الوحدة الطلابية

عزيزي الزائر ...
أنت غير مشترك في عضوية هذا المنتدى للإنضمام الينا الرجاء الضغط على زر التسجيل اما اذا كنت عضوا فيرجى الضغط على زر الدخول .
إدارة منتديات الوحدة الطلابية

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

الوحدة الطلابية

عزيزي الزائر ...
أنت غير مشترك في عضوية هذا المنتدى للإنضمام الينا الرجاء الضغط على زر التسجيل اما اذا كنت عضوا فيرجى الضغط على زر الدخول .
إدارة منتديات الوحدة الطلابية

الوحدة الطلابية

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الوحدة الطلابية

منتديات الوحدة الطلابية - جامعة اليرموك


    القرارات الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية

    Anonymous
    زائر
    زائر


    القرارات الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية - صفحة 2 Empty رد: القرارات الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية

    مُساهمة من طرف زائر 2008-03-15, 11:17 pm


    قرار 194

    فيما يلي نص القرار:

    "إنشاء لجنة توفيق تابعة للأمم المتحدة وتقرير وضع القدس في نظام دولي دائم وتقرير حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم في سبيل تعديل الأوضاع بحيث تؤدي إلى تحقيق السلام في فلسطين في المستقبل.

    إن الجمعية العامة وقد بحثت في الحالة في فلسطين من جديد:

    1- تعرب عن عميق تقديرها الذي تم بفضل المساعي الحميدة المبذولة من وسيط الأمم المتحدة الراحل في سبيل تعزيز تسوية سلمية للحالة المستقبلية في فلسطين، تلك التسوية التي ضحى من أجلها بحياته. وتشكر للوسيط بالوكالة ولموظفيه جهودهم المتواصلة وتفانيهم للواجب في فلسطين.

    2- تنشئ لجنة توفيق مكونة من ثلاث دول أعضاء في الأمم المتحدة تكون لها المهمات التالية:

    أ- القيام -بقدر ما ترى أن الظروف القائمة تستلزم- بالمهمات التي أوكلت إلى وسيط الأمم المتحدة لفلسطين بموجب قرار الجمعية العامة رقم 186 (د أ-2) الصادر في 14 مايو/ أيار سنة 1948.

    ب- تنفيذ المهمات والتوجيهات المحددة التي يصدرها إليها القرار الحالي، وتلك المهمات والتوجيهات الإضافية التي قد تصدرها إليها الجمعية العامة أو مجلس الأمن.

    ج- القيام -بناء على طلب مجلس الأمن- بأية مهمة تكلها حاليا قرارات مجلس الأمن إلى وسيط الأمم المتحدة لفلسطين، أو إلى لجنة الأمم المتحدة للهدنة. وينتهي دور الوسيط بناء على طلب مجلس الأمن من لجنة التوفيق القيام بجميع المهمات المتبقية التي لا تزال قرارات مجلس الأمن تكلها إلى وسيط الأمم المتحدة لفلسطين.

    3- تقرر أن تعرض لجنة من الجمعية العامة -مكونة من الصين وفرنسا واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفييتية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية- اقتراحا بأسماء الدول الثلاث التي ستتكون منها لجنة التوفيق على الجمعية العامة لموافقتها قبل نهاية القسم الأول من دورتها الحالية.

    4- تطلب من اللجنة أن تبدأ عملها فورا حتى تقيم في أقرب وقت علاقات بين الأطراف ذاتها، وبين هذه الأطراف واللجنة.

    5- تدعو الحكومات والسلطات المعنية إلى توسيع نطاق المفاوضات المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن الصادر في 16 نوفمبر/ تشرين الثاني سنة 1948، وإلى البحث عن اتفاق بطريق مفاوضات تجري إما مباشرة أو مع لجنة التوفيق، بغية إجراء تسوية نهائية لجميع المسائل المعلقة بينها.

    6- تصدر تعليماتها إلى لجنة التوفيق لاتخاذ التدابير بغية معاونة الحكومات والسلطات المعنية لإحراز تسوية نهائية لجميع المسائل المعلقة بينها.

    7- تقرر وجوب حماية الأماكن المقدسة -بما فيها الناصرة- والمواقع والأبنية الدينية في فلسطين، وتأمين حرية الوصول إليها وفقا للحقوق القائمة والعرف التاريخي، ووجوب إخضاع الترتيبات المعمولة لهذه الغاية لإشراف الأمم المتحدة الفعلي. وعلى لجنة التوفيق التابعة للأمم المتحدة، لدى تقديمها إلى الجمعية العامة في دورتها العادية الرابعة اقتراحاتها المفصلة بشأن نظام دولي دائم لمنطقة القدس، أن تتضمن توصيات بشأن الأماكن المقدسة الموجودة في هذه المنطقة، ووجوب طلب اللجنة من السلطات السياسية في المناطق المعنية تقديم ضمانات رسمية ملائمة فيما يتعلق بحماية الأماكن المقدسة في باقي فلسطين، والوصول إلى هذه الأماكن، وعرض هذه التعهدات على الجمعية العامة للموافقة.

    8- تقرر أنه نظرا إلى ارتباط منطقة القدس بديانات عالمية ثلاث، فإن هذه المنطقة بما في ذلك بلدية القدس الحالية يضاف إليها القرى والمراكز المجاورة التي يكون أبعدها شرقا أبو ديس وأبعدها جنوبا بيت لحم وأبعدها غربا عين كارم -بما فيها المنطقة المبنية في موتسا- وأبعدها شمالا شعفاط، يجب أن تتمتع بمعاملة خاصة منفصلة عن معاملة مناطق فلسطين الأخرى، ويجب أن توضع تحت مراقبة الأمم المتحدة الفعلية.

    - تطلب من مجلس الأمن اتخاذ تدابير جديدة بغية تأمين نزع السلاح في مدينة القدس في أقرب وقت ممكن.

    - تصدر تعليماتها إلى لجنة التوفيق لتقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الرابعة اقتراحات مفصلة بشأن نظام دولي دائم لمنطقة القدس يؤمن لكل من الفئتين المتميزتين الحد الأقصى من الحكم الذاتي المحلي المتوافق مع النظام الدولي الخاص لمنطقة القدس.

    - إن لجنة التوفيق مخولة بصلاحية تعيين ممثل للأمم المتحدة يتعاون مع السلطات المحلية فيما يتعلق بالإدارة المؤقتة لمنطقة القدس.

    9- تقرر وجوب منح سكان فلسطين جميعهم أقصى حرية ممكنة للوصول إلى مدينة القدس بطريق البر والسكك الحديدية وبطريق الجو، وذلك إلى أن تتفق الحكومات والسلطات المعنية على ترتيبات أكثر تفصيلاً.

    - تصدر تعليماتها إلى لجنة التوفيق بأن تعلم مجلس الأمن فورا بأية محاولة لعرقلة الوصول إلى المدينة من قبل أي من الأطراف، وذلك كي يتخذ المجلس التدابير اللازمة.

    10- تصدر تعليماتها إلى لجنة التوفيق بالعمل لإيجاد ترتيبات بين الحكومات والسلطات المعنية من شأنها تسهيل نمو المنطقة الاقتصادي، بما في ذلك اتفاقيات بشأن الوصول إلى المرافئ والمطارات واستعمال وسائل النقل والمواصلات.

    11- تقرر وجوب السماح بالعودة في أقرب وقت ممكن للاجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم والعيش بسلام مع جيرانهم، ووجوب دفع تعويضات عن ممتلكات الذين يقررون عدم العودة إلى ديارهم وعن كل مفقود أو مصاب بضرر، عندما يكون من الواجب وفقا لمبادئ القانون أن يعوض عن ذلك الفقدان أو الضرر من قبل الحكومات أو السلطات المسئولة.

    - وتصدر تعليماتها إلى لجنة التوفيق بتسهيل إعادة اللاجئين وتوطينهم من جديد وإعادة تأهيلهم الاقتصادي والاجتماعي وكذلك دفع التعويضات وبالمحافظة على الاتصال الوثيق بمدير إغاثة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين، ومن خلاله بالهيئات والوكالات المتخصصة المناسبة في منظمة الأمم المتحدة.

    12- تفوض لجنة التوفيق صلاحية تعيين الهيئات الفرعية واستخدام الخبراء الفنيين تحت إمرتها بما ترى أنها بحاجة إليه لتؤدي بصورة مجدية وظائفها والتزاماتها الواقعة على عاتقها بموجب نص القرار الحالي. ويكون مقر لجنة التوفيق الرسمي في القدس، ويكون على السلطات المسئولة عن حفظ النظام في القدس اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتأمين سلامة اللجنة. ويقدم الأمين العام عددا من الحراس لحماية موظفي اللجنة ودورها.

    13- تصدر تعليماتها إلى لجنة التوفيق بأن تقدم إلى الأمين العام بصورة دورية تقارير عن تطور الحالة كي يقدمها إلى مجلس الأمن وإلى أعضاء منظمة الأمم المتحدة.

    14- تدعو الحكومات والسلطات المعنية جميعا إلى التعاون مع لجنة التوفيق وإلى اتخاذ جميع التدابير الممكنة للمساعدة على تنفيذ القرار الحالي.

    15- ترجو الأمين العام تقديم ما يلزم من موظفين وتسهيلات واتخاذ الترتيبات المناسبة لتوفير الأموال اللازمة لتنفيذ أحكام القرار الحالي.

    تبنت الجمعية العامة هذا القرار في جلستها العامة رقم 186 بـ 35 صوتا مع القرار مقابل 15 ضده وامتناع 8 كالآتي:

    مع القرار: الأرجنتين، أستراليا، بلجيكا، البرازيل، كندا، الصين، كولومبيا، الدانمارك، جمهورية الدومينيكان، إكوادور، السلفادور، الحبشة، فرنسا، اليونان، هاييتي، هندوراس، أيسلندا، ليبيريا، لوكسمبورغ، هولندا، نيوزيلندا، نيكاراغوا، النرويج، بنما، باراغواي، بيرو، الفلبين، سيام، السويد، تركيا، جنوب أفريقيا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية، أوروغواي، فنزويلا.

    ضد القرار: أفغانستان، بلوروسيا (روسيا البيضاء)، كوبا، تشيكوسلوفاكيا، مصر، العراق، لبنان، باكستان، بولندا، المملكة العربية السعودية، سوريا، أوكرانيا، الاتحاد السوفييتي، اليمن، يوغسلافيا.

    امتناع: بوليفيا، بورما، الشيلي، كوستاريكا، غواتيمالا، الهند، إيران، المكسيك".

    المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان

    Anonymous
    زائر
    زائر


    القرارات الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية - صفحة 2 Empty رد: القرارات الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية

    مُساهمة من طرف زائر 2008-03-15, 11:18 pm

    الانتداب على فلسطين


    أعلن مشروع الانتداب البريطاني على فلسطين من قبل عصبة الأمم المتحدة بتاريخ 6 يوليو/ تموز 1921 وصودق عليه في 24 يوليو/ تموز 1922 ووضع موضع التنفيذ في 29 سبتمبر/ أيلول من العام نفسه، وتضمن مقدمة جاء فيها:



    مجلس عصبة الأمم

    لما كانت دول الحلفاء الكبرى قد وافقت على أن يعهد بإدارة فلسطين التي كانت تابعة فيما مضى للدولة العثمانية بالحدود التي تعينها تلك الدول إلى دولة منتدبة تختارها الدول المشار إليها تنفيذا لنصوص المادة 22 من ميثاق عصبة الأمم..



    ولما كانت دول الحلفاء قد وافقت أيضا على أن تكون الدولة المنتدبة مسؤولة عن تنفيذ التصريح الذي أصدرته في الأصل حكومة صاحب الجلالة البريطانية في اليوم الثاني من شهر نوفمبر/ (تشرين الثاني) 1917 وأقرته الدول المذكورة لصالح إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين، على أن يفهم جليا أنه لن يؤتى بعمل من شأنه أن يضير بالحقوق المدنية والدينية التي تتمتع بها الطوائف غير اليهودية الموجودة الآن في فلسطين، أو بالحقوق والوضع السياسي مما يتمتع به اليهود في أي بلاد أخرى..



    ولما كان قد اعترف بذلك بالصلة التاريخية التي تربط الشعب اليهودي بفلسطين وبالأسباب التي تبعث على إعادة إنشاء وطنهم القومي في تلك البلاد..



    ولما كانت دول الحلفاء قد اختارت صاحب الجلالة البريطانية ليكون منتدبا على فلسطين..



    ولما كان الانتداب على فلسطين قد صيغ في النصوص التالية وعرض على مجلس عصبة الأمم لإقراره..



    ولما كان صاحب الجلالة البريطانية قد قبل الانتداب على فلسطين وتعهد بتنفيذه بالنيابة عن عصبة الأمم طبقا للنصوص والشروط التالية..



    ولما كانت الفقرة الثامنة من المادة 22 المتقدمة الذكر تنص على أن درجة السلطة أو السيطرة أو الإدارة التي تمارسها الدولة المنتدبة سيحددها بصراحة مجلس عصبة الأمم إذا لم يكن هناك اتفاق سابق بشأنها بين أعضاء عصبة الأمم..



    لذلك فإن مجلس عصبة الأمم بعد تأييده الانتداب المذكور يحدد شروطه ونصوصه بما يلي:





    المادة الأولى: يكون للدولة المنتدبة السلطة التامة في التشريع والإدارة باستثناء ما يكون قد قيد في نصوص هذا الصك.





    المادة الثانية: تكون الدولة المنتدبة مسؤولة عن وضع البلاد في أحوال سياسية وإدارية واقتصادية تضمن إنشاء الوطن القومي اليهودي وفقا لما جاء بيانه في ديباجة هذا الصك وترقية مؤسسات الحكم الذاتي، وتكون مسؤولة أيضا عن صيانة الحقوق المدنية والدينية لجميع سكان فلسطين بقطع النظر عن الجنس والدين.





    المادة الثالثة: يترتب على الدولة المنتدبة أن تعمل على تشجيع الاستقلال المحلي على قدر ما تسمح به الظروف.





    المادة الرابعة: يعترف بوكالة يهودية ملائمة كهيئة عمومية لإسداء المشورة إلى إدارة فلسطين والتعاون معها في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية وغير ذلك من الأمور التي قد تؤثر في إنشاء الوطن القومي اليهودي ومصالح السكان اليهود في فلسطين ولتساعد وتشترك في ترقية البلاد، على أن يكون ذلك خاضعا دوما لمراقبة الإدارة.

    يعترف بالجمعية الصهيونية كوكالة ملائمة مادامت الدولة المنتدبة ترى أن تأليفها ودستورها يجعلانها صالحة ولائقة لهذا الغرض، ويترتب على الجمعية الصهيونية أن تتخذ ما يلزم من التدابير بعد استشارة حكومة صاحب الجلالة البريطانية للحصول على معونة جميع اليهود الذين يبغون المساعدة في إنشاء الوطن اليهودي.





    المادة الخامسة: تكون الدولة المنتدبة مسؤولة عن ضمان عدم التنازل عن أي جزء من أراضي فلسطين إلى حكومة دولة أجنبية، وعدم تأجيره إلى تلك الحكومة أو وضعه تحت تصرفها بأي صورة أخرى.





    المادة السادسة: على إدارة فلسطين مع ضمان عدم إلحاق الضرر بحقوق ووضع فئات الأهالي الأخرى أن تسهل هجرة اليهود في أحوال ملائمة، وأن تشجع بالتعاون مع الوكالة اليهودية المشار إليها في المادة الرابعة حشد اليهود في الأراضي الأميرية والأراضي الموات غير المطلوبة للمقاصد العمومية.





    المادة السابعة: تتولى إدارة فلسطين مسؤولية سن قانون للجنسية، ويجب أن يشتمل ذلك القانون على نصوص تسهل اكتساب الجنسية الفلسطينية لليهود الذين يتخذون فلسطين مقامًا دائمًا لهم.





    المادة الثامنة: إن امتيازات وحصانات الأجانب بما فيها مزايا المحاكم القنصلية والحماية التي يتمتع بها الرعايا الأجانب في السابق بحكم الامتيازات أو العرف في المملكة العثمانية لا تكون نافذة في فلسطين.

    غير أنه متى انتهى أجل الانتداب تعاد هذه الامتيازات في الحال برمتها أو مع التعديل الذي يكون قد تم الاتفاق عليه بين الدول صاحبة الشأن، إلا إذا سبق للدول التي كان رعاياها يتمتعون بالامتيازات المذكورة في أول أغسطس (آب) سنة 1914 أن تنازلت عن حق استرجاع تلك الامتيازات أو وافقت على عدم تطبيقها لأجل مسمى.





    المادة التاسعة: تكون الدولة المنتدبة مسؤولة عن جعل النظام القضائي القائم في فلسطين ضامنا تمام الضمان لحقوق الأجانب والوطنيين على السواء. ويكون احترام الأحوال الشخصية والمصالح الدينية لمختلف الشعوب والطوائف مضمونا تمام الضمان أيضا، وبصورة خاصة تكون إدارة الأوقاف خاضعة للشرائع الدينية وشروط الواقفين.





    المادة العاشرة: تكون المعاهدات المبرمة بين الدولة المنتدبة وسائر الدول الأجنبية بشأن تسليم المجرمين مرعية الإجراء في فلسطين إلى أن تعقد اتفاقات خاصة بذلك فيما يتعلق بفلسطين.
    Anonymous
    زائر
    زائر


    القرارات الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية - صفحة 2 Empty رد: القرارات الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية

    مُساهمة من طرف زائر 2008-03-15, 11:18 pm

    الانتداب على فلسطين


    أعلن مشروع الانتداب البريطاني على فلسطين من قبل عصبة الأمم المتحدة بتاريخ 6 يوليو/ تموز 1921 وصودق عليه في 24 يوليو/ تموز 1922 ووضع موضع التنفيذ في 29 سبتمبر/ أيلول من العام نفسه، وتضمن مقدمة جاء فيها:



    مجلس عصبة الأمم

    لما كانت دول الحلفاء الكبرى قد وافقت على أن يعهد بإدارة فلسطين التي كانت تابعة فيما مضى للدولة العثمانية بالحدود التي تعينها تلك الدول إلى دولة منتدبة تختارها الدول المشار إليها تنفيذا لنصوص المادة 22 من ميثاق عصبة الأمم..



    ولما كانت دول الحلفاء قد وافقت أيضا على أن تكون الدولة المنتدبة مسؤولة عن تنفيذ التصريح الذي أصدرته في الأصل حكومة صاحب الجلالة البريطانية في اليوم الثاني من شهر نوفمبر/ (تشرين الثاني) 1917 وأقرته الدول المذكورة لصالح إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين، على أن يفهم جليا أنه لن يؤتى بعمل من شأنه أن يضير بالحقوق المدنية والدينية التي تتمتع بها الطوائف غير اليهودية الموجودة الآن في فلسطين، أو بالحقوق والوضع السياسي مما يتمتع به اليهود في أي بلاد أخرى..



    ولما كان قد اعترف بذلك بالصلة التاريخية التي تربط الشعب اليهودي بفلسطين وبالأسباب التي تبعث على إعادة إنشاء وطنهم القومي في تلك البلاد..



    ولما كانت دول الحلفاء قد اختارت صاحب الجلالة البريطانية ليكون منتدبا على فلسطين..



    ولما كان الانتداب على فلسطين قد صيغ في النصوص التالية وعرض على مجلس عصبة الأمم لإقراره..



    ولما كان صاحب الجلالة البريطانية قد قبل الانتداب على فلسطين وتعهد بتنفيذه بالنيابة عن عصبة الأمم طبقا للنصوص والشروط التالية..



    ولما كانت الفقرة الثامنة من المادة 22 المتقدمة الذكر تنص على أن درجة السلطة أو السيطرة أو الإدارة التي تمارسها الدولة المنتدبة سيحددها بصراحة مجلس عصبة الأمم إذا لم يكن هناك اتفاق سابق بشأنها بين أعضاء عصبة الأمم..



    لذلك فإن مجلس عصبة الأمم بعد تأييده الانتداب المذكور يحدد شروطه ونصوصه بما يلي:





    المادة الأولى: يكون للدولة المنتدبة السلطة التامة في التشريع والإدارة باستثناء ما يكون قد قيد في نصوص هذا الصك.





    المادة الثانية: تكون الدولة المنتدبة مسؤولة عن وضع البلاد في أحوال سياسية وإدارية واقتصادية تضمن إنشاء الوطن القومي اليهودي وفقا لما جاء بيانه في ديباجة هذا الصك وترقية مؤسسات الحكم الذاتي، وتكون مسؤولة أيضا عن صيانة الحقوق المدنية والدينية لجميع سكان فلسطين بقطع النظر عن الجنس والدين.





    المادة الثالثة: يترتب على الدولة المنتدبة أن تعمل على تشجيع الاستقلال المحلي على قدر ما تسمح به الظروف.





    المادة الرابعة: يعترف بوكالة يهودية ملائمة كهيئة عمومية لإسداء المشورة إلى إدارة فلسطين والتعاون معها في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية وغير ذلك من الأمور التي قد تؤثر في إنشاء الوطن القومي اليهودي ومصالح السكان اليهود في فلسطين ولتساعد وتشترك في ترقية البلاد، على أن يكون ذلك خاضعا دوما لمراقبة الإدارة.

    يعترف بالجمعية الصهيونية كوكالة ملائمة مادامت الدولة المنتدبة ترى أن تأليفها ودستورها يجعلانها صالحة ولائقة لهذا الغرض، ويترتب على الجمعية الصهيونية أن تتخذ ما يلزم من التدابير بعد استشارة حكومة صاحب الجلالة البريطانية للحصول على معونة جميع اليهود الذين يبغون المساعدة في إنشاء الوطن اليهودي.





    المادة الخامسة: تكون الدولة المنتدبة مسؤولة عن ضمان عدم التنازل عن أي جزء من أراضي فلسطين إلى حكومة دولة أجنبية، وعدم تأجيره إلى تلك الحكومة أو وضعه تحت تصرفها بأي صورة أخرى.





    المادة السادسة: على إدارة فلسطين مع ضمان عدم إلحاق الضرر بحقوق ووضع فئات الأهالي الأخرى أن تسهل هجرة اليهود في أحوال ملائمة، وأن تشجع بالتعاون مع الوكالة اليهودية المشار إليها في المادة الرابعة حشد اليهود في الأراضي الأميرية والأراضي الموات غير المطلوبة للمقاصد العمومية.





    المادة السابعة: تتولى إدارة فلسطين مسؤولية سن قانون للجنسية، ويجب أن يشتمل ذلك القانون على نصوص تسهل اكتساب الجنسية الفلسطينية لليهود الذين يتخذون فلسطين مقامًا دائمًا لهم.





    المادة الثامنة: إن امتيازات وحصانات الأجانب بما فيها مزايا المحاكم القنصلية والحماية التي يتمتع بها الرعايا الأجانب في السابق بحكم الامتيازات أو العرف في المملكة العثمانية لا تكون نافذة في فلسطين.

    غير أنه متى انتهى أجل الانتداب تعاد هذه الامتيازات في الحال برمتها أو مع التعديل الذي يكون قد تم الاتفاق عليه بين الدول صاحبة الشأن، إلا إذا سبق للدول التي كان رعاياها يتمتعون بالامتيازات المذكورة في أول أغسطس (آب) سنة 1914 أن تنازلت عن حق استرجاع تلك الامتيازات أو وافقت على عدم تطبيقها لأجل مسمى.





    المادة التاسعة: تكون الدولة المنتدبة مسؤولة عن جعل النظام القضائي القائم في فلسطين ضامنا تمام الضمان لحقوق الأجانب والوطنيين على السواء. ويكون احترام الأحوال الشخصية والمصالح الدينية لمختلف الشعوب والطوائف مضمونا تمام الضمان أيضا، وبصورة خاصة تكون إدارة الأوقاف خاضعة للشرائع الدينية وشروط الواقفين.





    المادة العاشرة: تكون المعاهدات المبرمة بين الدولة المنتدبة وسائر الدول الأجنبية بشأن تسليم المجرمين مرعية الإجراء في فلسطين إلى أن تعقد اتفاقات خاصة بذلك فيما يتعلق بفلسطين.
    Anonymous
    زائر
    زائر


    القرارات الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية - صفحة 2 Empty رد: القرارات الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية

    مُساهمة من طرف زائر 2008-03-15, 11:19 pm

    المادة الحادية عشرة: تتخذ إدارة فلسطين جميع ما يلزم من التدابير لصون مصالح الجمهور فيما يتعلق بترقية البلاد وعمرانها، ويكون لها السلطة التامة في وضع ما يلزم من الأحكام لاستهلاك أي مورد من موارد البلاد الطبيعية أو الأعمال والمصالح والمنافع العمومية الموجودة في البلاد أو التي ستؤسس فيما بعد أو السيطرة عليها بشرط مراعاة الالتزامات التي قبلتها الدولة المنتدبة على نفسها. ويترتب عليها أن توجد نظاما للأراضي يلائم احتياجات البلاد مراعية في ذلك من بين الأمور الأخرى الراغبة في تشجيع حشد السكان في الأراضي وتكثيف الزراعة.

    ويمكن لإدارة البلاد أن تتفق مع الوكالة اليهودية المذكورة في المادة الرابعة على أن تقوم هذه الوكالة بإنشاء أو تسيير الأشغال والمصالح والمنافع العمومية وترقية مرافق البلاد الطبيعية بشروط عادلة ومنصفة مادامت الإدارة لا تتولى هذه الأمور مباشرة بنفسها. غير أن كل اتفاق كهذا يجب أن يشترط فيه ألا تتجاوز الأرباح التي توزعها الوكالة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة مقدار الفائدة المعقولة التي يعود بها رأس المال المستثمر، وأن كل ما يزيد على هذه الفائدة من الأرباح يجب أن يستخدم لما فيه نفع البلاد على الوجه الذي توافق عليه الإدارة.





    المادة الثانية عشرة: يعهد إلى الدولة المنتدبة بالإشراف على علاقات فلسطين الخارجية وحق إصدار البراءات إلى القناصل الذين تعينهم الدول الأجنبية، ويكون لها الحق أيضا في أن تشمل رعايا فلسطين وهم خارج حدود منطقتها بحماية سفرائها وقناصلها.





    المادة الثالثة عشرة: تضطلع الدولة المنتدبة بجميع المسؤوليات المتعلقة بالأماكن المقدسة والمباني أو المواقع الدينية في فلسطين، بما في ذلك مسؤولية المحافظة على الحقوق الموجودة وضمان الوصول إلى الأماكن المقدسة والمباني والمواقع الدينية وحرية العبادة مع المحافظة على مقتضيات النظام العام والآداب العامة. وتكون الدولة المنتدبة مسؤولة أمام عصبة الأمم دون سواها عن كل ما يتعلق بذلك بشرط ألا تحول نصوص هذه المادة دون اتفاق الدولة المنتدبة مع إدارة البلاد على ما تراه الدولة المنتدبة ملائما لتنفيذ نصوص هذه المادة، وبشرط ألا يفسر شيء من هذا الصك تفسيرا يخول الدولة المنتدبة سلطة التعرض أو التدخل في نظام أو إدارة المقامات الإسلامية المقدسة الصرفة المصونة حصانتها.





    المادة الرابعة عشرة: تؤلف الدولة المنتدبة لجنة خاصة لدرس وتحديد وتقرير الحقوق والادعاءات المتعلقة بالأماكن المقدسة والحقوق والادعاءات المتعلقة بالطوائف الدينية المختلفة في فلسطين، وتعرض طريقة اختيار هذه اللجنة وقوامها ووظائفها على مجلس عصبة الأمم لإقرارها، ولا تعين اللجنة ولا تقوم بوظائفها دون موافقة المجلس المذكور.





    المادة الخامسة عشرة: يترتب على الدولة المنتدبة أن تضمن جعل الحرية الدينية التامة وحرية القيام بجميع شعائر العبادة مكفولتين للجميع بشرط المحافظة على النظام العام والآداب العامة فقط، ويجب ألا يكون ثمة تمييز مهما كان نوعه بين سكان فلسطين على أساس الجنس أو الدين أو اللغة، وألا يحرم شخص من دخول فلسطين بسبب معتقده الديني فقط.

    ويجب ألا تحرم أي طائفة كانت من حق صيانة مدارسها الخاصة لتعليم أبنائها بلغتها الخاصة، وألا تنتقص من هذا الحق مادام ذلك مطابقا لشروط التعليم العمومية التي قد تفرضها الإدارة.





    المادة السادسة عشرة: تكون الدولة المنتدبة مسؤولة عن ممارسة ما يقتضيه أمر المحافظة على النظام العام والحكم المنظم من الإشراف على الهيئات الدينية والجزئية التابعة لجميع الطوائف المذهبية في فلسطين. ومع مراعاة هذا الشرط لا يجوز أن تتخذ في فلسطين تدابير من شأنها إعاقة هذه الهيئات أو التعرض لها أو إظهار التحيز ضد أي ممثل من ممثليها أو عضو من أعضائها بسبب دينه أو جنسيته.





    المادة السابعة عشرة: يجوز لإدارة فلسطين أن تنظم على أساس التطوع القوات اللازمة للمحافظة على السلام والنظام والقوات اللازمة للدفاع عن البلاد أيضا بشرط أن يكون ذلك خاضعا لإشراف الدولة المنتدبة، ولكن لا يجوز لإدارة فلسطين أن تستخدم هذه القوات في غير الأغراض الآنفة الذكر إلا بموافقة الدولة المنتدبة، وفيما عدا ذلك لا يجوز لإدارة فلسطين أن تؤلف أو أن تستبقي أي قوة من القوات العسكرية أو البحرية أو الجوية.

    ليس في هذه المادة ما يمنع إدارة فلسطين من الاشتراك في نفقات القوات التي تكون للدولة المنتدبة في فلسطين.

    ويحق للدولة المنتدبة في كل وقت أن تستخدم طرق فلسطين وسككها الحديدية ومرافئها لحركات القوات المسلحة ونقل الوقود والمهمات.





    المادة الثامنة عشرة: يجب على الدولة المنتدبة أن تضمن عدم التمييز في فلسطين بين رعايا أي دولة من الدول الداخلة في عصبة الأمم (ومن جملة ذلك الشركات المؤلفة بحسب قوانين تلك الدولة) ورعايا الدولة المنتدبة أو رعايا أي دولة أجنبية أخرى في الأمور المتعلقة بالضرائب أو التجارة أو الملاحة أو تعاطي البضائع أو المهن أو في معاملة السفن التجارية أو الطائرات المدنية. وكذلك يجب ألا يكون هناك تمييز في فلسطين ضد البضائع التي يكون أصلها من بلاد من بلدان الدول المذكورة أو تكون مرسلة إليها، وتطلق حرية مرور البضائع بطريق التوسط (الترانزيت) عبر البلاد المشمولة بالانتداب بشروط عادلة.

    ومع مراعاة ما تقدم وسائر أحكام صك الانتداب هذا يجوز لإدارة فلسطين أن تفرض بالتشاور مع الدولة المنتدبة ما تراه ضروريا من الضرائب والرسوم الجمركية، وأن تتخذ ما تراه صالحا من التدابير لتنشيط ترقية المرافق الطبيعية في البلاد وصيانة مصالح السكان فيها. ويجوز لها أن تعقد بالتشاور مع الدولة المنتدبة اتفاقا جمركيا خاصا مع أي دولة من الدول التي كانت جميع أملاكها في سنة 1914 داخلة في تركيا الآسيوية أو شبه جزيرة العرب.





    المادة التاسعة عشرة: تنضم الدولة المنتدبة بالنيابة عن إدارة فلسطين إلى كل ميثاق من المواثيق الدولية العامة التي سبق عقدها أو التي تعقد فيما بعد بموافقة عصبة الأمم بشأن الاتجار بالرقيق والاتجار بالسلاح والذخيرة أو بالمخدرات أو فيما يتعلق بالمساواة التجارية وحرية مرور البضائع بطريق التوسط (الترانزيت) والملاحة والطيران والمواصلات البريدية والبرقية واللاسلكية أو بالممتلكات الأدبية والفنية والصناعية.





    المادة العشرون: تتعاون الدولة المنتدبة بالنيابة عن إدارة فلسطين في تنفيذ كل سياسة مشتركة تقررها عصبة الأمم لمنع انتشار الأمراض ومكافحتها، بما في ذلك أمراض النباتات والحيوانات بقدر ما تسمح به الأحوال الدينية والاجتماعية وغيرها من الأحوال.





    المادة الحادية والعشرون: يترتب على الدولة أن تؤمن وضع وتنفيذ قانون خاص بالآثار القديمة على أساس القواعد المذكورة فيما يأتي خلال الاثني عشر شهرا الأولى من هذا التاريخ، ويكون هذا القانون ضامنا لرعايا جميع الدول الداخلة في عصبة الأمم المساواة في المعاملة فيما يتعلق بالحفريات والتنقيبات الأثرية:

    تعني عبارة "الآثار القديمة" كل ما أنشأته أو أنتجته أيدي البشر قبل سنة 1700 ميلادية.

    يسن التشريع المتعلق بحماية الآثار القديمة على أساس التشجيع لا التهديد، وكل من اكتشف أثرًا دون أن يكون مزودا بالتصريح المذكور في الفقرة الخامسة وأبلغ الأمر إلى أحد موظفي الدائرة المختصة يكافأ بمكافأة تتناسب مع قيمة ما اكتشفه.

    لا يجوز بيع شيء من الآثار القديمة إلا للدائرة المختصة ما لم تتنازل تلك الدائرة عن شرائه، ولا يجوز إخراج شيء من الآثار القديمة من البلاد إلا بموجب رخصة تصدير صادرة من تلك الدائرة.

    كل من أتلف أو ألحق ضررا بقطعة من الآثار القديمة عن سوء نية أو إهمال يعاقب بالعقوبة المعينة.

    يحظر إجراء الحفر أو التنقيب للبحث عن الآثار القديمة إلا بتصريح من الدائرة المختصة ويغرم المخالف بغرامة مالية.

    توضع شروط عادلة لنزع ملكية الأراضي ذات القيمة التاريخية أو الأثرية سواء أكان نزع الملكية مؤقتا أم دائما.

    يقتصر في إعطاء التصريح لإجراء الحفريات على الأشخاص الذين يقدمون أدلة كافية على خبرتهم في الآثار، ويترتب على إدارة فلسطين ألا تسير عند إعطاء هذه التصاريح على طريقة تؤدي إلى استثناء علماء أي أمة من الأمم من التراخيص بدون سبب مبرر.

    يقسم ناتج الحفريات بين المكتشف والدائرة المختصة على أساس النسبة التي تعينها تلك الدائرة، فإذا تعذرت القسمة لأسباب علمية يعطى للمكتشف تعويض عادل بدلا من إعطائه قسما من الآثار المكتشفة.



    المادة الثانية والعشرون: تكون الإنجليزية والعربية والعبرية اللغات الرسمية لفلسطين، وكل عبارة أو كتابة بالعربية وردت على طوابع أو عملة تستعمل في فلسطين يجب أن تكرر بالعبرية، وكل عبارة أو كتابة بالعبرية يجب أن تكرر بالعربية.





    المادة الثالثة والعشرون: تعترف إدارة فلسطين بالأيام المقدسة (الأعياد) عند كل طائفة من الطوائف في فلسطين كأيام عطلة قانونية لأفراد تلك الطائفة.





    المادة الرابعة والعشرون: تقدم الدولة المنتدبة إلى عصبة الأمم تقريرا سنويا بصورة تقنع المجلس يتناول التدابير التي اتخذت أثناء تلك السنة لتنفيذ نصوص الانتداب، وترسَل نسخ من جميع الأنظمة والقوانين التي تسن أو تصدر أثناء تلك السنة مع التقرير.





    المادة الخامسة والعشرون: يحق للدولة المنتدبة بموافقة مجلس عصبة الأمم أن ترجئ أو توقف تطبيق ما تراه من هذه النصوص غير قابل للتطبيق على المنطقة الواقعة ما بين نهر الأردن والحد الشرقي لفلسطين كما سيعين فيما بعد بالنسبة للأحوال المحلية السائدة في تلك المنطقة، وأن تتخذ ما تراه ملائما من التدابير لإدارة تلك المنطقة وفقا لأحوالها المحلية بشرط ألا يؤتى بعمل لا يتفق مع أحكام المواد 15، 16، 18.





    المادة السادسة والعشرون: توافق الدولة المنتدبة على أنه إذا وقع خلاف بينها وبين عضو آخر من أعضاء عصبة الأمم حول تفسير نصوص صك الانتداب أو تطبيقها وتعذر حله بالمفاوضات، يعرض على محكمة العدل الدولية الدائمة المنصوص عليها في المادة الرابعة عشرة من ميثاق عصبة الأمم.





    المادة السابعة والعشرون: إن كل تعديل يجرى من شروط هذا الانتداب يجب أن يكون مقترنا بموافقة مجلس عصبة الأمم.





    المادة الثامنة والعشرون: في حالة انتهاء الانتداب الممنوح للدولة المنتدبة بموجب هذا الصك يتخذ مجلس عصبة الأمم ما يراه ضروريا من التدابير لصون استمرار الحقوق المؤمنة بموجب المادتين 13 و14 على الدوام لضمان العصبة، ويستعمل نفوذه لأن يكفل بضمان الجمعية احترام حكومة فلسطين للالتزامات المالية التي تحملتها إدارة فلسطين بصورة مشروعة في عهد الانتداب احتراما تاما وفي جملة ذلك حقوق الموظفين في رواتب التقاعد أو المكافآت
    Anonymous
    زائر
    زائر


    القرارات الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية - صفحة 2 Empty رد: القرارات الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية

    مُساهمة من طرف زائر 2008-03-15, 11:20 pm

    واي ريفير


    الاسم الرسمي اتفاقية واي ريفر التاريخ 28 سبتمير, 1995





    هذا الاتفاق وقعته الحكومة الفلسطينية مع الكيان الصهيوني عام 1995 م وكان يهدف الى وقف اعمال المقاومة الفلسطينية والتعاون الامني مع الكيان الصهيوني في سبيل افامة الدولة الفلسطينية ذات الحكومة الشرعية وقد مني بالفشل الذريع خصوصا في ظل الممارسات الصهيونية البشعة ضد الشعب الفلسطيني.



    فيما يلي إجراءات لتسهيل تطبيق الاتفاق الانتقالي بشأن الضفة الغربية وقطاع غزة الموقع في الثامن والعشرين من أيلول 1995 ( الاتفاق الانتقالي ) واتفاقات أخرى ذات صلة بينها " مذكرة للحفظ " الصادرة في السابع عشر من كانون الثاني 1997 (يشار إليها لاحقاً باسم " اتفاقات سابقة") حتى يتمكن الطرفان الإسرائيلي والفلسطيني من الاضطلاع بفاعلية أكبر بمسؤولياتها المتبادلة ومن بينها تلك المتعلقة بعمليات إعادة انتشار إضافية وبالأمن. هذه الإجراءات يجب أن تطبق بطريقة موازية تدريجية تتفق مع هذه المذكرة والجدول الزمني المرفق بها. وهي خاضعة للبنود والشروط الواردة في الاتفاقات السابقة ولا يمكن أن تحل محل الالتزامات الأخرى الواردة فيها.





    أولا: إعادات انتشار إضافية:

    أ. المرحلة الأولى والثانية من إعادات انتشار إضافية.

    1. طبقاً للاتفاق الانتقالي والاتفاقات التي تلته فإن تطبيق الجانب الإسرائيلي للمرحلتين الأولى والثانية من إعادة الانتشار الإضافية سيتمثل في أن ينقل إلى الطرف الفلسطيني 13% من المنطقة ( ج ) على الشكل التالي:

    واحد بالمئة ( 1% ) إلى المنطقة ( أ )

    12 بالمئة ( 12% ) إلى المنطقة ( ب )

    أعطى الطرف الفلسطيني علماً لأنه سيحدد منطقة/ مناطق تبلغ مساحتها ثلاثة بالمئة (3%) من المنطقة (ب) سالفة الذكر لإعلانها مناطق خضراء و/ أو محميات طبيعية كما أعلن الطرف الفلسطيني أنه سيتصرف طبقاً للمعايير العلمية الموضوعة ومن ثم لن يحدث في هذا الإطار أي تغيير في وضع هذه المناطق من دون أن يمس ذلك بحقوق سكان هذه المناطق ومن ضمنهم البدو. ومع أن هذه المقاييس لا تسمح بإقامة إنشاءات جديدة في هذه المناطق فإنه سيمكن صيانة الطرق والمنازل الموجودة فيها.

    يحتفظ الطرف الإسرائيلي في هذه المناطق الخضراء/ المحميات الطبيعية بالمسؤولية الأولى في مجال الأمن بهدف حماية الإسرائيليين ومواجهة تهديد الإرهاب. أنشطة وتحركات قوات الشرطة الفلسطينية يمكن أن تحدث بعد تنسيق وتأكيد. ويعطي الطرف الإسرائيلي جواباً سريعاً على مثل هذه الطلبات.

    2. في إطار التطبيق السالف الذكر لإعادة الانتشار الأولى والثانية فإن 14.2% من المنطقة ( ب ) ستصبح منطقة ( أ ).

    ب. المرحلة الثالثة من إعادات الانتشار الإضافية:

    <1>

    انطلاقاً من بنود الاتفاق الانتقالي ورسائل وزير الخارجية السابق ( وارن كريستوفر ) للطرفين في السابع عشر من كانون الثاني 1997 المتعلقة بعملية إعادة انتشار إضافية سيتم تكليف لجنة بهذه المسألة. وسيتم إطلاع الولايات المتحدة بانتظام ( على تطور أعمال هذه اللجنة ).





    ثانياً: الأمن:





    في إطار إحكام الترتيبات الأمنية الواردة في الاتفاق الانتقالي وافق الطرف الفلسطيني على اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمنع وقوع أعمال إرهاب وجرائم وأعمال عنف موجهة ضد الطرف الإسرائيلى، وضد الأفراد الذين يعيشون تحت سلطة الطرف الإسرائيلي وضد ممتلكاتهم، كما وافق الطرف الإسرائيلي على اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمنع وقوع أعمال إرهاب وجرائم وأعمال عنف موجهة ضد الطرف الفلسطيني، وضد الأفراد الذين يعيشون تحت سلطة الطرف الفلسطيني وضد ممتلكاتهم. كما اتفق الطرفان على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين كل داخل ولايته القانونية، وعلى منع أي تحريض موجه ضد الطرف الآخر من قبل منظمات أو مجموعات أو أفراد كل في إطار ولايته القانونية.







    يقر الطرفان بأنه من مصلحتهما الحيوية محاربة الإرهاب ومكافحة العنف طبقاً للملحق الأول للاتفاق الانتقالي ومذكرة الحفظ. ويسلمان أيضاً بأن مكافحة الإرهاب والعنف يجب أن تكون كاملة وبأن تشمل بنية دعم الإرهاب والبيئة المشجعة لدعم الإرهاب. ويجب أن تكون ( مكافحة الإرهاب ) مستمرة بوتيرة متواصلة على المدى الطويل بحيث لا يحدث توقف في التحرك ضد الإرهابيين وبناهم. ويجب أن تكون تعاونية انطلاقاً من أن أي مجهود لا يكون فاعلاً تماماً من دون تعاون إسرائيلي - فلسطيني ومن دون تبادل مستمر للمعلومات والأفكار وآليات العمل.







    طبقاً للاتفاقية الانتقالية والاتفاقيات السابقة فإن تنفيذ الطرف الفلسطيني لمسئولياته في مجال الأمن ومجال التعاون في الأمن ونقاط أخرى سيكون كما هو مفصل أدناه لاحقاً خلال المهل المحددة في الجدول الزمني المرفق.







    أ. الإجراءات الأمنية







    1. مكافحة التنظيمات الإرهابية وإخراجها عن القانون







    أ ) سيعلن الطرف الفلسطيني سياسة عدم التهاون مع الإرهاب والعنف ضد الطرفين.





    ب ) يضع الطرف الفلسطيني خطة عمل يتم اطلاع الولايات المتحدة عليها، على أن يبدأ تنفيذها على الفور لضمان مكافحة منهجية وفاعلة ضد المنظمات الإرهابية وبناها.





    ج ) إضافة إلى التعاون الثنائي الإسرائيلي الفلسطيني حول الأمن فإن لجنة أميركية - فلسطينية ستجتمع كل أسبوعين لبحث الإجراءات المتخذة للقضاء على الخلايا الإرهابية وبنى المساندة التي تخطط وتمول وتدعم الإرهاب. وإضافة إلى هذه الاجتماعات فإن الطرف الفلسطيني سيطلع الولايات المتحدة بشكل كامل على الأعمال التي يقوم بها لجعل كافة التنظيمات ( أو فروع تنظيمات ) ذات الطابع العسكري أو الإرهابي أو العنيف خارجة على القانون والبني المساندة لها، ولمنعها من التحرك انطلاقاً من المناطق الواقعة تحت سلطة قوانينه.
    Anonymous
    زائر
    زائر


    القرارات الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية - صفحة 2 Empty رد: القرارات الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية

    مُساهمة من طرف زائر 2008-03-15, 11:21 pm

    <2>

















    د ) يعتقل الطرف الفلسطيني الأفراد المحددين والمشتبه في قيامهم بأعمال عنف وإرهاب بهدف إجراء تحقيق إضافي ويلاحق ويعاقب كل الأشخاص المتورطين في أعمال عنف وإرهاب.





    هـ ) ستجتمع لجنة أميركية - فلسطينية لمراجعة وتقييم المعلومات اللازمة لاتخاذ قرارات الملاحقة والعقاب أو الإجراءات القضائية الأخرى التي تمس وضع الأشخاص المشتبه بارتكابهم أعمال عنف وإرهاب أو تواطؤهم فيها.





    2. حظر الأسلحة غير القانونية





    أ ) يكفل الطرف الفلسطيني وفقاً للاتفاقيات السابقة ترسيخ إطار قانوني فعال للتجريم، أي استيراد أو تصنيع أو بيع أو حيازة أو امتلاك غير مشروع للأسلحة النارية والذخائر في المناطق الواقعة تحت سلطة القانون الفلسطيني.





    ب ) إضافة إلى ذلك سيضع الطرف الفلسطيني ويطبق بشكل صارم ومتواصل برنامجاً منهجياً منتظماً لجمع أي معدات غير شرعية، وفقاً للاتفاقيات السابقة، والتصرف بها بالشكل المناسب. وقد وافقت الولايات المتحدة على المساعدة في تطبيق هذا البرنامج.





    ج ) سيتم إنشاء لجنة أميركية - فلسطينية للمساعدة في التعاون وتعزيزه بهدف منع تهريب أو إدخال الأسلحة ومواد متفجرة بصورة غير مشروعة إلى المناطق الخاضعة لسيادة القوانين الفلسطينية.





    3. منع التحريض







    أ.



    استناداً إلى ما هو متعارف عليه دولياً في هذا المجال وطبقاً للمادة 22 ( 1 ) من الاتفاق الانتقالي ومذكرة الحفظ سيصدر الطرف الفلسطيني مرسوماً يحظر أي شكل من أشكال التحريض على العنف أو الإرهاب وينشط آليات للتحرك بشكل منهجي ضد كل عبارات أو تهديدات بالعنف. وسيكون هذا المرسوم مشابهاً لمرسوم إسرائيلي ضمن التشريعات الإسرائيلية التي تتعامل مع نفس الموضوع.







    ب.



    ستجتمع لجنة أميركية - إسرائيلية - فلسطينية بشكل منتظم لمتابعة حالات التحريض المحتمل على العنف أو الإرهاب لكي تقدم توصيات وتقارير حول سبل منع هذا التحريض. وستعين كل من الأطراف الإسرائيلية والأميركية والفلسطينية في هذه اللجنة خبيراً إعلامياً وممثلاً قانونياً وخبيراً تربوياً، وشخصاً منتخباً أو سابقاً منتخباً لعضوية هذه اللجنة.



    ب. التعاون الأمني





    يتفق الطرفان على أن يكون تعاونهما في المجال الأمني مستنداً على روح الشراكة وسيشمل ضمن أمور أخرى:





    1. تعاون ثنائي





    سيكون هناك تعاون ثنائي كامل في مجال الأمن بين الطرفين وسيكون متواصلاً ومكثفاً وشاملاً.





    2. تعاون في المجال الجنائي



    <3>

















    سيجرى تبادل للخبرات البوليسية والقانونية وفي مجال التدريب وأشكال أخرى من التعاون.





    3. لجنة ثلاثية





    إضافة إلى التعاون الثنائي الإسرائيلي - الفلسطيني في مجال الأمن ستجتمع لجنة رفيعة المستوى أميركية - إسرائيلية - فلسطينية كلما دعت الحاجة أو مرة كل أسبوعين على الأقل لتقييم التهديدات القائمة ومعالجة العقبات التي تعترض قيام تعاون وتنسيق فعال في مجال الأمن، وتوجيه الخطوات المتخذة لمحاربة الإرهاب والمنظمات الإرهابية.





    وستستخدم هذه اللجنة أيضاً كمنتدى لمتابعة مسألة الدعم الخارجي للإرهاب. وخلال هذه الاجتماعات سيطلع الطرف الفلسطيني بشكل كامل أعضاء اللجنة على نتائج التحقيقات التي يجريها مع المشتبه بهم من الإرهابيين الذين تم اعتقالهم وسيتبادل المشاركون أي معلومات إضافية لازمة. وتقوم اللجنة بشكل دوري بإطلاع قادة الطرفين على وضع التعاون ونتائج اجتماعاتها وتوصياتها.





    ج. قضايا أخرى





    1. قوة الشرطة الفلسطينية







    أ.



    سيقدم الجانب الفلسطيني قائمة بأفراد قوة الشرطة إلى الجانب الإسرائيلي وفقاً للاتفاقيات السابقة.







    ب.



    إذا طلب الجانب الفلسطيني مساعدة فنية فإن الولايات المتحدة قد أبدت استعدادها لتلبية هذه الاحتياجات بالتعاون مع دول مانحة أخرى.







    ج.



    تتولى لجنة الرقابة والتوجيه بموجب مهامها تنفيذ هذا الإجراء وإبلاغ الولايات المتحدة به.



    2. ميثاق منظمة التحرير الفلسطينية





    تجدد اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تأكيد ما جاء في الرسالة التي بعث بها رئيس منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات بتاريخ 22 كانون الثاني 1998 إلى الرئيس كلينتون من إلغاء لبنود الميثاق الوطني الفلسطيني التي تتعارض مع الرسائل المتبادلة بين منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة إسرائيل في9 و 10 أيلول 1993. يدعو رئيس منظمة التحرير الفلسطينية عرفات ورئيس المجلس الوطني الفلسطيني ورئيس المجلس الفلسطيني كلاً من أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني وأعضاء المجلس المركزي، والمجلس، ووزراء الحكومة الفلسطينية إلى اجتماع يتحدث فيه الرئيس كلينتون ليؤكدوا مجدداً دعمهم لعملية السلام وللقرارات التي سبق ذكرها للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والمجلس المركزي.





    3. المساعدة القانونية في القضايا الجنائية





    ضمن أشكال المساعدة القانونية الأخرى في القضايا الجنائية سيتم عرض ( أو إعادة عرض ) طلبات اعتقال أو تسليم المشتبه بهم أو المتهمين بموجب البند الثاني الفقرة ( 7 ) من الملحق الرابع للاتفاق المرحلي من خلال آلية اللجنة القانونية الإسرائيلية الفلسطينية وسيتم الرد عليها وفقاً للبند الثاني الفقرة ( 7 ) ( ف ) للملحق الرابع للاتفاق المرحلي في خلال 12 أسبوعاً. والطلبات التي ستعرض بعد الأسبوع الثامن سيتم الرد عليها وفقاً للبند الثاني الفقرة ( 7 ) ( ف )
    Anonymous
    زائر
    زائر


    القرارات الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية - صفحة 2 Empty رد: القرارات الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية

    مُساهمة من طرف زائر 2008-03-15, 11:22 pm

    <4>

















    في غضون أربعة أسابيع. وقد طلب الجانبان من الولايات المتحدة الإعلان بانتظام عن الإجراءات المتخذة للرد على المطالب السالفة الذكر.





    4. حقوق الإنسان وسيادة القانون





    وفقاً للبند الحادي عشر ( 1 ) للملحق الأول للاتفاق الانتقالي وبدون الخروج عن الإجراءات السالفة الذكر تمارس الشرطة الفلسطينية سلطاتها ومسؤولياتها لتنفيذ هذه المذكرة مع احترام القواعد المتفق عليها دولياً لحقوق الإنسان وسيادة القانون توجهها في ذلك الحاجة إلى حماية الشعب واحترام كرامة الإنسان وتجنب المضايقات.





    ثالثاً : اللجنة الانتقالية والموضوعات الاقتصادية





    1. يؤكد الجانبان الإسرائيلي - الفلسطيني مجددا التزامهما بتعزيز علاقاتهما واتفاقهما على ضرورة تشجيع التنمية الاقتصادية في الضفة الغربية وقطاع غزة. وانطلاقاً من ذلك اتفق الجانبان على مواصلة أو إحياء عمل جميع اللجان الدائمة التي تشكلت بموجب الاتفاق الانتقالي ولا سيما لجنة الرقابة والتوجيه واللجنة الاقتصادية المشتركة ولجنة الشؤون المدنية واللجنة القانونية واللجنة الدائمة للتعاون.





    2. اتفق الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي على الترتيبات التي ستتيح الإسراع بفتح المنطقة الصناعية في غزة. كما عقدا بروتوكولاً يتعلق بإنشاء وتشغيل مطار غزة الدولي خلال المرحلة الانتقالية.





    3. سيستأنف الجانبان المفاوضات حول الممر الآمن على الفور. وبشأن الممر الجنوبي سيبذل الطرفان قصارى جهدهما لعقد اتفاق في غضون أسبوع اعتباراً من موعد دخول المذكرة حيز التنفيذ. يبدأ تشغيل الطريق الجنوبي على الأثر في أسرع وقت ممكن. وبشأن الممر الشمالي ستتواصل المفاوضات بهدف التوصل إلى اتفاق في أسرع وقت ممكن. وأن يطبق هذا الاتفاق سريعاً على الأثر.





    4. يقر الجانبان الإسرائيلي والفلسطيني بأهمية ميناء غزة الكبرى لتنمية الاقتصاد الفلسطيني والتوسع التجاري الفلسطيني. ويتعهدان بالعمل بلا إبطاء على عقد اتفاق يتيح إنشاء وتشغيل الميناء تنفيذا للاتفاقات السابقة. وستسرع اللجنة الإسرائيلية - الفلسطينية عملها على الفور بهدف التوصل إلى إبرام بروتوكول في غضون 60 يوماً للبدء في إنشاء الميناء.





    5. يعترف الطرفان بأن القضايا القانونية التي لم يتم حلها تؤثر سلباً على العلاقات بين الشعبين. ومن ثم فإنهما سيعملان على تسريع الجهود عبر اللجنة القانونية لإيجاد حلول للمشاكل القانونية المعلقة وتنفيذ الحلول في أسرع وقت ممكن، وسيقوم الجانب الفلسطيني بتقديم نسخ عن قوانينه المعمول بها للجانب
    Anonymous
    زائر
    زائر


    القرارات الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية - صفحة 2 Empty رد: القرارات الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية

    مُساهمة من طرف زائر 2008-03-15, 11:22 pm

    النزاع الفلسطيني الإسرائيلي*04/11/2003

    دولة (إسرائيل)، ومنظمة التحرير الفلسطينية، و"ممثلو" الشعب الفلسطيني، يعيدون تأكيد تصميمهم على وضع حد لأجيال من المواجهات؛ التعايش السلمي، والاحترام المتبادل والأمن القائم على السلام العادل والشامل، والوصول إلى المصالحة التاريخية؛

    يؤكدون إيمانهم العميق بأن منطق السلام يتطلب الحل الوسط.. والحل الدائم الوحيد هو مبدأ الدولتين الذي يقوم على أساس قراري الأمم المتحدة 242 و 338؛

    يؤكدون أن هذا الاتفاق يسجل الاعتراف بحق الشعب اليهودي بدولة، وبحق الشعب الفلسطيني بدولة؛

    يعترفون في أنه بعد سنوات من حياة الخوف المتبادل وانعدام الأمان، يحتاج الشعبان للدخول إلى عصر من السلام والأمن والاستقرار؛

    يعترفون بالحق المتبادل للعيش الآمن والمطمئن في حدود معترف بها وآمنة.. حرة من التهديدات أو الأعمال العدائية؛

    مصممون على إقامة علاقات على أساس التعاون والالتزام بالعيش جنبا إلى جنب في جيرة طيبة بهدف المساهمة -كل على حدة ومعا- لازدهار الشعبين؛

    يعلنون أن هذا الاتفاق يسجل مصالحة تاريخية بين الفلسطينيين و"الإسرائيليين"، ويشق الطريق نحو المصالحة بين العالم العربي و(إسرائيل)؛

    مصممون على تحقيق سلام إقليمي شامل، والمساهمة بذلك في الاستقرار والأمن والتطور والازدهار للمنطقة بأسرها؛

    الاتفاق الدائم

    هدف الاتفاق الدائم:

    وعليه فإن الطرفين يتفقان على الشروط التالية:

    1. الاتفاق الدائم ينهي عصر المواجهة ويشق الطريق نحو عصر جديد يقوم على أساس السلام والتعاون والجيرة الطيبة بين الطرفين.

    2. تطبيق الاتفاق سيؤدي في النهاية إلى تلبية كل مطالب الطرفين النابعة من أحداث وقعت قبل التوقيع على الاتفاق. وبهذا تنتهي إمكانية أن يطرح أي من الطرفين مطالب تعود إلى عصر ما قبل التوقيع.

    العلاقات بين الطرفين

    - دولة (إسرائيل) تعترف بدولة فلسطين فور قيامها. دولة فلسطين تعترف فورا بدولة (إسرائيل).

    - (إسرائيل) وفلسطين تقيمان فورا علاقات دبلوماسية وقنصلية كاملة، وتتبادلان السفراء الدائمين في غضون شهر من الاعتراف المتبادل.

    - لتحسين العلاقات بين الدولتين والشعبين، تتعاون (إسرائيل) وفلسطين في المواضيع المشتركة، بما في ذلك الحوار بين البرلمانين، التعاون للسلطات المحلية، وكذا في مشاريع مشتركة في مواضيع: الثقافة، الإعلام، الشبيبة، العلوم، التعليم، البيئة، الصحة، الزراعة، السياحة ومنع الجريمة.

    - (إسرائيل) وفلسطين تعملان -معا وكل على حدة- مع محافل مختلفة في المنطقة لتطوير التعاون الإقليمي.

    مجموعة تطبيق

    - "مجموعة تطبيق" تقام لضمان الرقابة على النزاعات المتعلقة بتطبيق الاتفاق، وحلها. وتضم المجموعة الولايات المتحدة ، روسيا، الاتحاد الأوروبي، الأمم المتحدة، وكذا ممثلين آخرين من المنطقة أو من العالم، يقررهم الطرفان. وتكون القوة متعددة الجنسيات التي ستقام جزءا لا يتجزأ من مجموعة التطبيق.

    الأراضي الإقليمية

    الحدود الدائمة بين دولتي (إسرائيل) وفلسطين:

    - وفقا لقراري الأمم المتحدة 242 و 338، تقوم الحدود بين دولة فلسطين و(إسرائيل) على أساس خطوط الرابع من حزيران 1967، مع تعديلات متبادلة على أساس 1:1 كما تقرر في الخريطة المرفقة للاتفاق.

    - الطرفان يعترفان بالحدود، كما تظهر في الخارطة، كحدود دولية، معترف بها ودائمة بينهما.

    السيادة

    - الطرفان يعترفان بالوحدة السيادية والاستقلال السياسي، وكذا بعدم المس بأراضي الطرف الآخر، بما في ذلك المجال الجوي والمياه الإقليمية.

    ترسيم الحدود

    - "لجنة حدود مشتركة" تتشكل من مندوبي الطرفين تنفذ العمل التقني المرتبط بترسيم الحدود. وفي حالة الجدال بين الطرفين تنتقل المعالجة إلى "مجموعة التطبيق". ترسيم الحدود ينتهي في موعد لا يتجاوز تسعة أشهر من تاريخ دخول الاتفاق حيز التنفيذ.

    المستوطنات

    - حكومة (إسرائيل) تكون مسئولة عن إعادة توطين مستوطنين يسكنون في الأرض الفلسطينية السيادية في (إسرائيل)، وتنتهي إعادة التوطين وفقا لجدول زمني متفق عليه.

    - لحكومة فلسطين تكون الملكية المتفردة على كل الأراضي وكل المباني والمنشآت، وغيرها من الأملاك التي تتبقى في المستوطنات.

    رواق ("ممر آمن")

    - دولة فلسطين ودولة (إسرائيل) تقيمان رواقا يربط الضفة الغربية وقطاع غزة. وهذا الرواق يكون: بسيادة (إسرائيلية)، مفتوحا دائما، بإدارة فلسطينية.

    - الرواق يتيح بناء البنى التحتية اللازمة لربط الضفة الغربية وقطاع غزة. وضمن أمور أخرى يدور الحديث عن: أنابيب، كوابل كهرباء، واتصالات، وغيرها من المعدات.

    - حواجز دفاعية تقام على طول الرواق. الفلسطينيون لا يدخلون إلى (إسرائيل) عبرها، والإسرائيليون لا يدخلون إلى فلسطين.

    الأمن

    - يعترف الطرفان بأن التفاهم المتبادل والتعاون في المواضيع المتعلقة بالأمن تشكل جزءا هاما من العلاقات المتبادلة. فلسطين و(إسرائيل) تقيمان العلاقات الأمنية بينهما على أساس من: التعاون، الثقة المتبادلة، علاقات الجيرة الطيبة والدفاع عن المصالح المشتركة بينهما.

    كل من فلسطين و(إسرائيل) تلتزمان بـ:

    - الاعتراف بـ واحترام حقوق كل طرف من الطرفين في العيش بسلام داخل حدود آمنة ومعترف بها، دون تهديد أو أعمال حربية، أو إرهاب وعنف.

    - الامتناع عن التهديد أو استخدام القوة ضد الوحدة الإقليمية أو الاستقلال السياسي للطرفين وتسوية كل الخلافات بينهما بالوسائل السلمية.

    - الامتناع عن الانضمام، المساعدة، التطوير أو التعامل مع كل ائتلاف، منظمة أو حلف ذي طابع عسكري أهدافها تتضمن العنف.

    - الامتناع عن الانتظام، التشجيع.. لإقامة قوات شاذة أو عصابات مسلحة بما في ذلك مرتزقة ومحافل قتالية داخل أراضي كل واحد من الطرفين والامتناع عن إقامتها. كل قوة شاذة موجودة أو عصابات مسلحة تفكك.

    - التعاون الأمني المستقبلي الذي تقام في إطاره لجان أمنية مشتركة تلتقي مرة كل شهر على الأقل.

    الأمن الإقليمي

    - (إسرائيل) وفلسطين تعملان بالتعاون مع جيرانهما والأسرة الدولية لإقامة شرق أوسط آمن ومستقر، حر من أسلحة الدمار الشامل، سواء التقليدية أم غير التقليدية.

    خصائص أمن الدولة الفلسطينية:

    - لا ترابط في فلسطين أي قوات مسلحة، باستثناء المذكورة في الوثيقة.

    - فلسطين تكون دولة مجردة من السلاح، مع قوة أمن قوية. القيود على السلاح الذي يمكن شراؤه أو استخدامه من قوة الأمن الفلسطينية أو إنتاجه في فلسطين يفصل في ملحق بالاتفاق.

    - لا يمكن لأي جهة شخصية أو منظمة في فلسطين باستثناء قوة الأمن الفلسطينية أن تشتري، أو تحمل أو تستخدم السلاح، باستثناء ذاك الموفر وفقا للقانون.

    الإرهاب

    - يرد الطرفان وينددان بالإرهاب والعنف بكل أشكاله. ويمتنع الطرفان عن أعمال وسياسات من شأنها أن تغذي التطرف وخلق الشروط المشجعة للإرهاب في كل واحد من الطرفين.

    - يبذل الطرفان جهودا مشتركة ضد كل مظاهر العنف والإرهاب. وتتضمن هذه الجهود منع أعمال كهذه ومطاردة منفذيها.

    - يحافظ الطرفان على التعاون وتبادل المعلومات بين المحافل الأمنية.

    - لجنة ثلاثية الأطراف تتشكل من الطرفين والولايات المتحدة تنشأ لتأكيد تطبيق هذا البند.

    التحريض

    - دون مس بحرية التعبير وحقوق الإنسان وغيرها من حقوق الإنسان المعترف بها في الأسرة الدولية، تسن (إسرائيل) وفلسطين قوانين لمنع التحريض على العنصرية، الإرهاب والعنف وتفرضها دون هوادة.

    قوة متعددة الجنسيات

    - تقام قوة متعددة الجنسيات بهدف توفير ضمانات أمنية للطرفين، والعمل كجهة رادعة والرقابة على تطبيق تعليمات الاتفاق.

    - لتنفيذ الوظائف المفصلة في الاتفاق، تنتشر القوة متعددة الجنسيات في دولة فلسطين.

    - القوة متعددة الجنسيات تنسحب أو تغير تفويضها بموافقة الطرفين.
    Anonymous
    زائر
    زائر


    القرارات الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية - صفحة 2 Empty رد: القرارات الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية

    مُساهمة من طرف زائر 2008-03-15, 11:23 pm

    الإخلاء

    - (إسرائيل) تخرج قواتها العسكرية والأمنية وكذا أيضا المعدات بما فيها الألغام، من أراضي دولة فلسطين، باستثناء ما اتفق عليه خلاف ذلك.

    - الانسحاب يبدأ بشكل فوري مع دخول الاتفاق حيز التنفيذ وينفذ على مرحلتين:

    1. المرحلة الأولى تتضمن مناطق دولة فلسطين كما تصف الخارطة وتستكمل في غضون تسعة أشهر.

    2. المرحلة الثانية والثالثة تتضمن باقي الأراضي الإقليمية لدولة فلسطين وتستكمل في غضون 21 شهرا من نهاية المرحلة الأولى.

    - (إسرائيل) تحافظ على وجود عسكري مقلص في غور الأردن تحت صلاحية القوة متعددة الجنسيات وبالخضوع للقوة متعددة الجنسيات على مدى 36 شهرا أخرى. هذه الفترة الزمنية يفحصها الطرفان مجددا في حالة تطورات إقليمية ذات صلة ويمكن أن تمر بتعديلات بموافقة الطرفين.

    محطات إنذار مبكر

    - (إسرائيل) تحتفظ بمحطتين للإنذار المبكر في شمال ووسط الضفة الغربية في الأماكن المفصلة في الملحق للاتفاق.

    - يشغّل محطتي الإنذار المبكر حد أدنى من الطاقة البشرية "الإسرائيلية" وتنتشر على حد أدنى لازم لنشاطها على الأرض كما يتقرر في ملحق الاتفاق.

    - الترتيبات المحددة فيما يلي في هذا البند تكون خاضعة لإعادة البحث بعد عشر سنوات، حيث تجري تعديلات بموافقة متبادلة.

    المجال الجوي

    - يعترف الطرفان بالحقوق والواجبات وفقا لاتفاقات الطيران متعددة الجنسيات. ويشكل الطرفان لجنة ثلاثية تتشكل من الطرفين و "مجموعة التطبيق" للتخطيط لمنظومة الإدارة الأكثر نجاعة للطيران المدني، بما في ذلك منظومة الرقابة الجوية.

    - سلاح الجو الإسرائيلي يكون له الحق باستخدام المجال الجوي في السيادة الفلسطينية لهدف التدريب، بالتنسيق الذي يقوم على قواعد تنطبق على استخدام سلاح الجو الإسرائيلي في المجال الجوي لـ(إسرائيل).

    - الاتفاقات في هذا البند تخضع لإعادة الفحص كل عشر سنوات وكفيلة بالتعديل أو التوقف بموافقة الطرفين.

    معابر الحدود الدولية

    - كل معابر الحدود تشرف عليها طواقم مشتركة تتشكل من قوة الأمن الفلسطينية وقوة أمن متعددة الجنسيات.

    - هذه الطواقم تمنع دخول السلاح والمواد أو المعدات التي تخرق هذا الاتفاق إلى فلسطين.

    - مندوبو القوة متعددة الجنسيات وقوة الأمن الفلسطينية تتلقى كل على حدة وبشكل مشترك صلاحية منع دخول عناصر محظورة إلى فلسطين.

    - في قاعات المسافرين والأمتعة، يمكن لـ(إسرائيل) أن تحتفظ على مدى ثلاثين شهرا بحضور غير منظور للعين في منشأة خاصة في المكان يشغلها مندوبو القوة متعددة الجنسيات و(إسرائيليون)، باستخدام التكنولوجيا الملائمة.

    القــــدس

    الأهمية الدينية والثقافية:

    أ- يعترف الطرفان بالأهمية التاريخية، والدينية، والروحانية والثقافية العالمية للقدس، وبقدسيتها لليهودية، والمسيحية والإسلام. وانطلاقا من هذا الاعتراف فإن الطرفين يعيدان التأكيد على التزامهما بالحفاظ على حرية العبادة في المدينة، واحترام التقصير القائم في الوظائف الإدارية في المدينة؛ والأنظمة التقليدية بين المؤسسات الدينية المختلفة.

    ب- يقيم الطرفان هيئة دينية مشتركة تتشكل من مندوبي الأديان الثلاثة تشير إلى الطرفين في المواضيع المتعلقة بالأهمية الدينية للمدينة وتحث التفاهم والحوار بين الأديان.

    عاصمة الدولتين

    عاصمة كل واحدة من الدولتين تكون في المناطق التي يسيطر عليها في القدس. كل طرف يعترف بعاصمة الطرف الآخر.

    السيادة

    السيادة في أراضي المدينة تتقرر وفقا للخارطة المرفقة بالاتفاق.

    نظام الحدود

    نظام الحدود يصمم وفقا للشروط المفصلة في البند 11، وفي ظل الأخذ بالحسبان الاحتياجات الخاصة في المدينة (حركة السياح وتواتر اجتياز الحدود).

    نطاق الحرم

    - مجموعة دولية تتشكل للإشراف على تطبيق البند وتتشكل المجموعة من مندوبي "مجموعة التطبيق" ومندوبين آخرين يتفق عليهم الطرفان، بما فيهم المؤتمر الإسلامي.

    - المجموعة الدولية تقيم وجودا متعدد الجنسيات في النطاق نفسه.

    - في ضوء قدسية النطاق والمعنى الديني والثقافي الخاص له بالنسبة للشعب اليهودي، لا تجري أي أشغال حفر أو بناء في النطاق إلا إذا صادق عليه الطرفان.

    - دولة فلسطين تكون مسئولة عن الحفاظ عن أمن النطاق وتحرص على عدم وجود أي استخدام معادٍ فيه ضد أهداف (إسرائيلية).

    - في ضوء المعنى العالمي للنطاق، يسمح للزوار بزيارته وفقا للاضطرارات الأمنية والرغبة في عدم عرقلة الصلاة والحجيج في المكان، كما تقررها الأوقاف.

    الحائط الغربي

    الحائط الغربي يكون تحت سيادة (إسرائيلية).

    البلدة القديمة

    - يرى الطرفان في البلدة القديمة وحدة واحدة ذات طابع خاص. ويعمل الطرفان وفقا للأنظمة العالمية للحفاظ على التراث الثقافي لليونسكو، والتي تندرج فيها البلدة القديمة.

    - الحركة في حدود البلدة القديمة تكون حرة ودون عراقيل وفقا للقوانين والأنظمة في المواقع الدينية المختلفة.

    - نقاط الدخول والخروج من وإلى البلدة القديمة تشغلها سلطات الدولة التي توجد تحت سيادتها، بحضور وحدة حفظ النظام لـ "مجموعة التطبيق".

    - سكان كل واحد من الطرفين والسياح لا يمكنهم أن يخرجوا من البلدة القديمة إلى مناطق الطرف الآخر إلا إذا كانوا يحتفظون بتأشيرات مناسبة تسمح لهم بعمل ذلك.

    - لا يسمح لأي شخص بحمل أو حيازة السلاح في البلدة القديمة، باستثناء قوات حفظ النظام المنصوص عليها في هذا الاتفاق.

    مقبرة جبل الزيتون

    - المقبرة اليهودية في جبل الزيتون تكون تحت سيطرة (إسرائيلية).

    - يكون هناك طريق يوفر حرية وصول غير مقيدة إلى المنطقة.

    ترتيبات خاصة للمقبرة:

    تقام ترتيبات بشأن المقبرة في جبل صهيون والمقبرة في الحي الألماني، لضمان حقوق الزيارة القائمة، بما فيها إمكانيات حرية الوصول.

    نفق الحائط الغربي

    نفق الحائط الغربي يكون تحت سيطرة (إسرائيلية)، بما فيها: حرية وصول (إسرائيلية) غير مقيدة وحق إقامة احتفالات دينية، مسئولية عن الحراسة والصيانة للموقع وحفظ النظام (الإسرائيلي).

    تنسيق بلديات

    - تشكل السلطتان البلديتان المنفصلتان للقدس لجنة تنسيق وتطوير للإشراف على التعاون والتنسيق بينهما.

    - تقام لجان فرعية لمواضيع مياه الشرب، المجاري، جمع ومعالجة المياه العادمة، المواصلات، جودة البيئة، الاقتصاد والتنمية، الشرطة وخدمات الطوارئ والخدمات البلدية في البلدة القديمة.

    حق مواطنة (إسرائيلي) لفلسطينيين مقدسيين:

    - فلسطينيون مقدسيون يعتبرون الآن كمواطنين (إسرائيليين) يفقدون هذه المكانة، حين تنتقل الأراضي التي يسكنون فيها إلى سيطرة السلطة الفلسطينية.

    ترتيبات خاصة

    - على طول الطريق من باب الخليل وحتى باب النبي داود تنطبق ترتيبات بشأن: الإسرائيليين بالنسبة للعبور، حرية الحركة والأمن، كما يتقرر في الملحق للاتفاق.

    اللاجئــون

    1. أهمية مشكلة اللاجئين

    - يعترف الطرفان أنه في سياق الدولتين المستقلتين، فلسطين و(إسرائيل)، اللتين تعيشان الواحدة إلى جانب الأخرى بسلام، فإن حلا متفقا عليه لمشكلة اللاجئين ضروري لتحقيق سلام عادل، شامل ودائم.

    2. قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة رقم 194، وقرار مجلس الأمن 242 ومبادرة السلام العربية.

    يعترف الطرفان بأن: قرار الجمعية العمومية 194، وقرار مجلس الأمن 242 ومبادرة السلام العربية المتعلقة بحقوق اللاجئين الفلسطينيين، هما الأساس لحل موضوع اللاجئين، ويتفقان على أن هذه الحقوق تستنفد بقوة المادة 7 من هذا الاتفاق.

    التعويضات

    1- اللاجئون يستحقون تعويضا على مكانتهم كلاجئين وعلى فقدانهم للأملاك. وهذا الأمر لا يمس بالحقوق المتعلقة بمكان السكن الدائم للاجئ.

    2- الطرفان يعترفان بحقوق الدول التي استضافت اللاجئين الفلسطينيين بالتعويض.

    3. اختيار مكان سكن دائم.
    Anonymous
    زائر
    زائر


    القرارات الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية - صفحة 2 Empty رد: القرارات الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية

    مُساهمة من طرف زائر 2008-03-15, 11:23 pm

    - حل جانب مكان السكن الدائم يتضمن اختيارا واعيا من جانب اللاجئ يتم وفقا للخيارات والأنظمة المقررة في هذا الاتفاق. خيارات مكان السكن الدائم التي يمكن من خلالها أن يختار اللاجئ ستكون على النحو التالي: 1- دولة فلسطين وفقا للبند "أ" أدناه. 2- مناطق في (إسرائيل) تنقل إلى فلسطين في اتفاق تبادل الأراضي، بعد أن تعلن فيها سيادة فلسطينية، وفقا لبند "أ" أدناه. 3- دول طرف ثالث، وفقا للبند ب أدناه. 4- دولة (إسرائيل)، وفقا للبند ج أدناه. 5- الدول المضيفة الحالية، وفقا للبند د أدناه. أ - خيارا 1 و 2 سيكونان حقا لكل اللاجئين الفلسطينيين ويخضعان لقوانين دولة فلسطين. ب- خيار 3 يخضع للتفكر السيادي لدول الطرف الثالث، ويكون وفقا لأعداد كل دولة "طرف ثالث" تنقلها إلى اللجنة الدولية. هذه الأعداد تشكل إجمالي اللاجئين الفلسطينيين الذين ستستوعبهم دولة الطرف الثالث. ج- خيار 4 سيكون خاضعا للتفكر السيادي لـ(إسرائيل) ويتناسب والعدد الذي ستنقله (إسرائيل) إلى اللجنة الدولية. وهذا العدد سيشكل إجمالي كل اللاجئين الفلسطينيين الذين ستستوعبهم (إسرائيل). وكأساس، (إسرائيل) تأخذ بالحسبان متوسط الأعداد التي ستنقلها دول الطرف الثالث إلى اللجنة الدولية. د- خيار 5 سيكون بقوة التفكر السيادي للدول المضيفة الآن. حيثما يطبق هذا الخيار، الأمر سيكون في إطار برامج التنمية وإعادة البناء السريع والشامل لمجتمعات اللاجئين. أولوية في كل ما ذكر تعطى للسكان اللاجئين في لبنان. 5. اختيار حر وواع المسيرة التي في إطارها يصرح اللاجئون الفلسطينيون عن مكان السكن الدائم لهم ستقوم على أساس قرار حر وواع. الطرفان أنفسهما ملتزمان بل وسيشجعان أطرافا ثالثة، للسماح للاجئين بالاختيار الحر لتفضيلهم، وصد كل محاولة للتدخل أو الضغط المنظم على عملية الاختيار. وهذا الأمر لن يمس بالاعتراف بفلسطين كتحقق لتقرير مصير للفلسطينيين. 6. نهاية مكانة اللاجئ مكانة الفلسطيني كلاجئ تأتي إلى نهايتها مع تحقق مكان السكان الدائم، كما سيتقرر من قبل اللجنة الدولة. 7. نهاية المطالب هذا الاتفاق هو حل كامل ودائم لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين. لا يتم طرح مطالب أخرى غير تلك المتعلقة بتطبيق هذا الاتفاق. 8. دور الأسرة الدولية يدعو الطرفان الأسرة الدولية إلى التعاون بشكل كامل في الحل الشامل لمشكلة اللاجئين وفقا لهذا الاتفاق، بواسطة، ضمن أمور أخرى، تشكيل لجنة دولية وصندوق دولي. 9. التعويض عن الأملاك 1- اللاجئون يحظون بتعويضات على فقدان الأملاك في أعقاب اقتلاعهم. 2- المجموع المتراكم للتعويضات يحسب كما يلي: أ. الطرفان يطلبان من اللجنة الدولية تشكيل مجموعة خبراء لتقدير قيمة الأملاك الفلسطينية عند الاقتلاع. ب. مجموعة الخبراء تقيم تقديرها استنادا إلى وثائق الأمم المتحدة، وثائق المسئول عن أملاك الغائبين، وكل وثيقة أخرى ذات صلة. الطرفان يوفران هذه الوثائق للمجموعة. ج. يعين الطرفان خبراء مستشارين للمجموعة في عملها ولمساعدتها. د. في غضون ستة أشهر تسلم مجموعة الخبراء تقديراتها للطرفين. هـ. يوافق الطرفان على مضاعف اقتصادي، يطبق على التقديرات، من أجل الوصول إلى قيمة حديثة نزيهة للأملاك. 3- المبلغ الحديث الذي يتفق عليه الطرفان سيكون "المبلغ الشامل" الذي تساهم به (إسرائيل) في الصندوق الدولي. لا يمكن لأي ادعاء مالي آخر ينبع من مشكلة اللاجئين الفلسطينيين أن يطرح ضد (إسرائيل). 4- مساهمة (إسرائيل) تتم بدفعات وفقا لجدول يرفق بهذا الاتفاق. 5- قيمة الأملاك الدائمة لـ(إسرائيل) التي ستبقى سليمة في المستوطنات السابقة، وتنقل إلى فلسطين، تخصم من مساهمة (إسرائيل) في الصندوق الدولي. تقدير هذه القيمة يتم من قبل الصندوق الدولي، في ظل الأخذ بالحسبان الأضرار التي ألحقتها المستوطنات. 10. التعويض على حالة اللاجئ 1- يقام "صندوق حالة لاجئ" كاعتراف في حالة كل لاجئ ولاجئ. الصندوق، الذي تكون (إسرائيل) أحد المساهمين فيه تشرف عليه اللجنة الدولية. 2- الأموال توزع على مجتمعات اللاجئين في المناطق التي عملت فيها وكالة الغوث، توضع تحت تصرفها للتطور المجتمعي ولتخليد ذكرى التجربة كلاجئين. تقام أجهزة من اللجنة الدولية يسمح في إطارها لمجتمعات اللاجئين بالقرار باستخدام الصندوق وإدارته. 11. اللجنة الدولية 1- التفويض والتشكيل أ- تقام لجنة دولية تكون لها مسؤولية منفردة وكاملة لتطبيق كل جوانب هذا الاتفاق المتعلقة باللاجئين. ب- إضافة إليهم يدعو الطرفان بذلك الأمم المتحدة، الولايات المتحدة، وكالة الغوث، الدول العربية المضيفة، الاتحاد الأوروبي، سويسرا، كندا، النرويج، اليابان، البنك الدولي، روسيا وغيرها، ليكونوا أعضاء في اللجنة. لجان محددة: - اللجنة تقيم لجانا فنية مختلفة. - لجنة مكان السكن الدائم تتلقى الطلبات من اللاجئين بشأن مكان السكن الدائم. والطالبون يجب أن يشيروا إلى رقم تفضيلهم بقوة البند 4. 7. الطلبات يجب أن تقدم في موعد لا يتجاوز السنتين بعد بدء عمل اللجنة الدولية. واللاجئون الذين لا يرفعون طلباتهم في فترة عامين يفقدون مكانتهم كلاجئين. وتقرر اللجنة مكان السكن الدائم للمتوجهين إليها في ظل الاعتبار للتفضيلات الشخصية وجمع شمل العائلات. أما المتوجهون الذين لا يوافقون على تحديد اللجنة، فسيفقدون مكانتهم كلاجئين. مكان السكن الدائم للاجئين الفلسطينيين يتحقق في غضون خمس سنوات من يوم إقامة اللجنة الدولية.
    Anonymous
    زائر
    زائر


    القرارات الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية - صفحة 2 Empty رد: القرارات الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية

    مُساهمة من طرف زائر 2008-03-15, 11:24 pm

    وكالة الغوث

    1. وكالة الغوث تكف عن الوجود بالتدريج في كل دولة تعمل فيها بشكل يستند إلى نهاية حالة اللاجئ في تلك الدولة.

    2. على الوكالة أن تكف عن الوجود بعد خمس سنوات من بداية عمل اللجنة. اللجنة تعرض جدولا زمنيا لنهاية نشاط الوكالة ونقل وظائفها إلى الدول المضيفة.

    التعاون

    1. يقيم الطرفان لجنة تعاون (إسرائيلية) - فلسطينية فور دخول الاتفاق حيز التنفيذ. اللجنة تكون على مستوى وزاري.

    2. تطور اللجنة وتساعد في تطبيق سياسة التعاون في مجالات الاهتمام المشتركة، بما في ذلك احتياجات البنى التحتية، التنمية الدائمة ومواضيع بيئية، التعاون البلدي عبر الحدود، المناطق الصناعية في مناطق الحدود، التنمية في مجال الطاقة البشرية، الرياضة والشبيبة، العلوم، الزراعة والثقافة.

    طرق ذات هدف خاص

    - الترتيبات التالية للمواطنين الإسرائيليين تنطبق على الطرق ذات الهدف الخاص في فلسطين، كما سيشار إليها في الخارطة المرفقة بالاتفاق (طريق 443 من موديعين إلى القدس، طريق القدس - طبريا عبر غور الأردن وطريق القدس - عين جدي).

    - في الطرق الخاصة تسير دوريات بشكل دائم لقوات متعددة الجنسيات. وتجري القوات مع دولتي (إسرائيل) وفلسطين تعاونا في حالات الطوارئ لإخلاء (إسرائيليين).

    - في كل حالة حادثة يشارك فيها مواطنون (إسرائيليون) وتتطلب إجراءات جنائية أو قانونية، يكون التعاون الكامل بين السلطات الفلسطينية و(الإسرائيلية) وفقا للترتيبات التي يتفق عليها كجزء من التعاون القانوني بين الدولتين. ويمكن للطرفين أن يدعوا "لجنة التحقيق" للمساعدة في هذا الشأن.

    المواقع الدينية

    - يتبع الطرفان ترتيبات خاصة لضمان حرية الوصول إلى مواقع متفق عليها ذات أهمية دينية، كما سيفصل في ملحق الاتفاق. وتنطبق هذه الترتيبات، فيما تنطبق، على الحرم الإبراهيمي في الخليل، قبر راحيل في بيت لحم والنبي صموئيل.

    - حرية الوصول من وإلى المواقع تتم بخدمات تسفير من معابر الحدود ذات الصلة إلى المواقع.

    - يوافق الطرفان على المطالب والإجراءات لضمان التراخيص لمشغلي التسفير الخاص المسموح بهم.

    - شرطة السياحة الفلسطينية وقوة متعددة الجنسيات يكونون موجودين في المناطق.

    - يقيم الطرفان هيئة مشتركة للجهاز الإداري الديني في المواقع المذكورة.

    - يحمي الطرفان ويحافظان على موقع أخرى ذات أهمية دينية تفصل في ملحق الاتفاق (والتي لا تنطبق عليها الترتيبات المذكورة) ويسمحان بزيارة المقابر التي ستفصل في ملحق الاتفاق.

    نظام الحدود

    1. بين الدولتين يسود نظام حدود، الحركة بين الدولتين تكون خاضعة للمطالب القانونية لكل طرف وللشروط التي ستفصل في ملحق الاتفاق.

    2. اجتياز الحدود لا يتم إلا عبر نقاط حدود مرتبة.

    3. الترتيبات والمنشآت في معابر الحدود تقام على أساس العلاقات التجارية القوية بما في ذلك العبور الحر بين الطرفين.

    4. كل طرف يتخذ فيه نطاقه الإقليمي خطوات يراها ضرورية لضمان ألا يتمكن أي شخص أو سيارة أو بضائع من دخول إلى الدولة الأخرى بشكل غير قانوني.

    السجناء والمعتقلون

    في سياق هذا الاتفاق الدائم بين (إسرائيل) وفلسطين، نهاية النزاع، وقف كل العنف وترتيبات الأمن المتشددة المقررة في هذا الاتفاق، فإن كل السجناء الفلسطينيين والعرب المعتقلين في إطار النزاع الـ(إسرائيلي) - الفلسطيني في موعد التوقيع على هذا الاتفاق، في العام 2003، يفرج عنهم وفقا للتصنيفات التي تتقرر فيما يلي وتفصل في الملحق بالاتفاق.

    أ. الصنف أ: كل الأشخاص الذين سجنوا قبل بدء تطبيق إعلان المبادئ في 4 أيار 1994، المعتقلين الإداريين والقاصرين وكذا النساء والسجناء المرضى، يفرج عنهم فورا مع دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ.

    ب. الصف ب: كل الأشخاص الذين سجنوا بعد 4 أيار 1994، وقبل التوقيع على هذا الاتفاق يفرج عنهم في موعد لا يتجاوز 18 شهرا بعد موعد دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ، باستثناء أولئك المشار إليهم في الصنف ج.

    ج. الصنف ج: حالات استثنائية - أشخاص أسماؤهم مفصلة في ملحق الاتفاق، يفرج عنهم في غضون ثلاثين شهر بعد نهاية التطبيق الكامل للجوانب الإقليمية من هذا الاتفاق.

    تسوية الخلافات

    1. الخلاف بشأن تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق يسوى بمفاوضات في إطار ثنائي، تعقدها لجنة التوجيه العليا.

    2. إذا لم يسوَّ أي خلاف بشكل فوري من قبل الهيئة آنفة الذكر، فإن كل طرف يحق له أن يرفع الموضوع للوساطة والحل الوسط من قبل "مجموعة التطبيق".

    3. الخلاف الذي لا يمكن تسويته بالمفاوضات الثنائية أو "مجموعة التطبيق" يسوى من خلال جهاز حل وسط يتفق عليه بين الطرفين.

    4. في حالة خلاف لا يمكن تسويته بالطريقة آنفة الذكر، فإن كل طرف يمكنه أن يرفعه إلى طاقم تحكيم. وكل طرف يعين مندوبا واحدا من بين ثلاثة أعضاء طاقم التحكيم. والطرفان يختاران محكما ثالث من قائمة متفق عليها تفصل في ملحق الاتفاق، بالإجماع، أو في حالة عدم الاتفاق بالتناوب.

    ملاحظـة:

    الاتفاق لم ينته بعد، حيث إن البنود 12، 13 و 14 التي تعنى بمواضيع المياه والعلاقات الاقتصادية والجهاز القضائي وكذا عشرات الملاحق، بعضها جوهرية جدا، لم تكتب بعد.
    Anonymous
    زائر
    زائر


    القرارات الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية - صفحة 2 Empty رد: القرارات الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية

    مُساهمة من طرف زائر 2008-03-15, 11:24 pm


    النص الكامل لخطة العمل الفلسطينية لتفعيل قرار محكمة لاهاي

    مسودة مقترحة للنقاش


    أولاً- المنطلقات والأهداف:

    1) يشكل القرار/ الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل العليا في لاهاي إنجازاً تاريخياً يمكن- إذا ما أحسن التعامل معه- أن يمثل منعطفاً هاماً في مسيرة نضال شعبنا ضد الاحتلال والاستيطان. ان أهمية هذا الإنجاز تنبع من:
    أ- كونه يقدم رأياً قانونياً، من أعلى هيئة قضائية دولية، يدين ممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67، بما فيها القدس، باعتبارها خرقاً للقانون الدولي، وللقانون الإنساني الدولي، ولاتفاقية جنيف الرابعة. وهو ما يكتسب أهمية تفوق أهمية قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة لكون هذه القرارات ذات طابع سياسي يتعلق بمصالح ومواقف الدول، وليست ذات طابع قانوني مشتق من الشرعية الدولية.
    ب- كونه حكم بوضوح أن بناء الجدار خرق للقانون الدولي ومخالفة لالتزامات إسرائيل وواجباتها الدولية، وقضى بضرورة إزالته وتعويض المتضررين منه، وجدد التأكيد على ان الاستيطان وضم القدس غير شرعيين، وعلى عدم جواز الاعتراف بما يترتب على هذه الممارسات من نتائج على الأرض، وهو ما يقوض منطق التعهدات التي تضمنتها رسالة بوش لشارون في 14/4/2003 ويحكم عليها باللا شرعية من وجهة نظر القانون الدولي.
    ج- كونه يحدد بوضوح الواجبات والالتزامات المترتبة، من وجهة نظر القانون الدولي، على هيئات الأمم المتحدة ودولها الأعضاء، وعلى أطراف معاهدة جنيف، من أجل وقف هذا الخرق الإسرائيلي وتصويب آثاره ونتائجه، وهو بذلك ينطوي على صفة الإلزام القانوني والأخلاقي وان سمي رأياً استشارياً.
    د- كونه صدر عن أعلى محكمة دولية بإجماع أعضائها فيما يخص صلاحية المحكمة للنظر في المسألة المطروحة، وهو ما يرد بقوة على أبرز حجج الدول التي اعترضت على إحالة الموضوع إلى لاهاي، وبأغلبيتها الساحقة فيما يخص مضمون القرار. ان اعتراض القاضي الأمريكي لا يطعن بصحة الحكم الذي يطلقه الرأي الاستشاري على الجدار باعتباره خرقاً للقانون الدولي، ولكنه يعترض على أن المحكمة لم تأخذ بعين الاعتبار جميع الحقائق ذات الصلة والمتعلقة بما يسمى "حق إسرائيل في الدفاع عن النفس ومتطلبات الأمن والضرورة العسكرية" في ضوء "هجمات الإرهاب". مع ذلك يعترف القاضي الأمريكي أن الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية هو انتهاك للمادة 49 فقرة 6 من اتفاقية جنيف الرابعة وبالتالي فان أجزاء الجدار المخصصة لحماية المستوطنات هي غير شرعية. ان منطق اعتراض القاضي الأمريكي، وتجاهل المحكمة لادعاءاته بشأن "الإرهاب". يقوي مضمون القرار/ الرأي الاستشاري ولا يضعفه.
    2) ان القرار/ الرأي الاستشاري يمكن ان يشكل منطلقاً لاستعادة زمام المبادرة على الصعيد الدولي بعد أن كادت حكومة شارون تحقق هدفها في تحويل خطتها المعدلة لفك الارتباط من جانب واحد إلى محور للتحرك السياسي والدبلوماسي الدولي والإقليمي بشأن الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، بديلاً عن خارطة الطريق.
    3) كما ان الجدار شكل بالنسبة لإسرائيل حجر الأساس لمشروع سياسي استراتيجي متكامل تبلورت معالمه في خطتها لفك الارتباط من جانب واحد، فإن قرار لاهاي يجب أن يشكل مرتكزاً لهجوم مضاد استراتيجي فلسطيني له هدف محدد بوضوح: فرض العزلة الدولية الكاملة على إسرائيل، بما في ذلك فرض العقوبات عليها من قبل المجتمع الدولي، لإجبارها على الانصياع للقانون الدولي ووقف انتهاكاتها. ان قرار لاهاي هو أثمن وأكثر أهمية من أن يتم التعامل معه كورقة تكتيكية قصيرة الأمد لتليين الموقفين الأمريكي و الإسرائيلي. الانزلاق إلى هذا الخطأ يمكن ان يقوض الأثر الدراماتيكي للقرار ويضعف مغزاه التاريخي ويبدد وقعه الايجابي على الرأي العام الدولي.
    4) ليس ثمة تناقض بين السعي إلى فرض عقوبات دولية على إسرائيل وبين الالتزام الفلسطيني الاستراتيجي بعملية السلام. هذه العملية، التي انطلقت من مؤتمر مدريد منذ 14 عاماً، بقيت تتعثر على مدى هذه السنوات وصولاً إلى الطريق المسدود الحالي بسبب تعنت إسرائيل ومطامعها التوسعية وتنكرها للشرعية الدولية ولمرتكزات العملية السلمية. وبلغ هذا الصلف والتنكر ذروته بإقامة الجدار العنصري. ولذلك يجب ان يرتكز منطق الدبلوماسية الفلسطينية، بثبات، على حقيقة ان الضغط على إسرائيل، بما في ذلك فرض العقوبات عليها وعزلها دولياً، هو الذي يملي عليها التراجع عن تعنتها ويزيل بالتالي العقبات الفعلية التي تعترض طريق مسيرة السلام.
    5) ينبغي التحرك بسرعة للحفاظ على الزخم الذي ولده قرار لاهاي والبناء عليه بخطوات متتابعة بلا تردد وصولاً إلى الهدف المحدد: فرض العقوبات والعزلة الدولية على إسرائيل لضمان انصياعها للشرعية الدولية. علينا الحذر من التأثر بالضغوط الأمريكية، وربما الإقليمية، الهادفة إلى تعطيل التحرك الفلسطيني بحجة إتاحة الفرصة لجهود السلام. لقد اعطينا "جهود السلام" الأمريكية أربعة عشر عاماً ويزيد، ونحن ما نزال نفتح الأبواب أمامها. ولكن قرار لاهاي غير خاضع للتفاوض، وعلى إسرائيل الانصياع له دون مماطلة، وهذا هو الذي يفتح الطريق للسلام. وإذا لم يتحقق ذلك بالجهد الأمريكي، فان من حقنا أن نسعى لتحقيقه بالضغط الدولي الفاعل المتمثل بالعقوبات.
    ثانياً: اتجاهات التحرك وخطة العمل:
    1) على الصعيد السياسي والدبلوماسي:
    للتحرك على هذا الصعيد محوران رئيسيان: الأمم المتحدة+ أطراف اتفاقية جنيف الرابعة:
    1-1: على مستوى الأمم المتحدة:
    أ- بعد ان أحيل الرأي الاستشاري إلى الجمعية العامة التي طلبته، ينبغي السعي إلى عقد اجتماع استثنائي فوري للجمعية العامة لاتخاذ قرار بدعوة مجلس الأمن إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان انصياع إسرائيل لقرار المحكمة خلال سقف زمني محدد وإنذارها بفرض العقوبات عليها في حال إخفاقها في الامتثال.
    ب- السعي لضمان أغلبية كبيرة في مجلس الأمن لمشروع قرار بالمضمون المحدد أعلاه بهدف تمريره أو إجبار الولايات المتحدة على استخدام الفيتو إذا أرادت، كما هو مرجح، ان تعطله.
    ج- في حال الفيتو الأمريكي، ينبغي منذ الآن اتخاذ قرار سياسي حاسم بالتوجه إلى الجمعية العامة تحت بند "الاتحاد من أجل السلام" بهدف اتخاذ الإجراءات المطلوبة التي أخفق المجلس في إقرارها. وعلينا العمل منذ الآن لضمان الدعم الكافي من الدول الأعضاء لهذا التوجه.
    د- الطلب إلى بعثتنا في الأمم المتحدة، بالاستعانة بأفضل من يمكن حشده من الخبراء في المجالات القانونية والإجرائية ذات الصلة، العمل فوراً على إعداد الخطط المفصلة للتحرك على هذا الصعيد، بما في ذلك دراسات عن المواقف المحتملة للدول والتجمعات الدولية المختلفة، والخطوات المطلوبة لضمان تأييدها، ومشاريع القرارات المحتملة والبدائل المتاحة، والخطوات الإجرائية الأسلم، الخ...
    1-2: على مستوى أطراف اتفاقية جنيف الرابعة:
    تكثيف الاتصالات مع الدول المعنية من أجل الإعداد في أسرع وقت لاستئناف انعقاد مؤتمر الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، والاستناد إلى ما ورد في الفقرة (D) من قرار محكمة لاهاي [بأن على أطراف المعاهدة "ضمان امتثال إسرائيل للقانون الإنساني الدولي كما تجسده المعاهدة"] من اجل استصدار قرار بإجراءات الضغط اللازمة على إسرائيل لضمان انصياعها.
    1-3: خطوات التحرك لحشد التأييد للتوجهات أعلاه:
    أ- يوجه الرئيس أبو عمار رسالة إلى جميع رؤساء دول العالم وحكوماتها تتضمن تأكيداً على مضمون قرار المحكمة وما يرتبه على مختلف الدول والهيئات الدولية من مسؤوليات والتزامات بموجب القانون الدولي، ومناشدتها النهوض بواجباتها لضمان تنفيذ القرار، والتأكيد على ان الشعب الفلسطيني يلجأ إلى هذا التحرك انطلاقاً من التزامه الاستراتيجي بخيار السلام ومن تجربة السنوات الماضية التي أقنعته بأن هذا هو السبيل الوحيد لتذليل العقبات التي تعترض طريق مسيرة السلام.
    ب- إرسال وفود لتسليم الرسالة إلى أبرز العواصم المؤثرة [الاتحاد الأوروبي، الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، رئاسات الاتحاد الإفريقي والمؤتمر الإسلامي وعدم الانحياز، تركيا، البرازيل الخ...]، وتكليف سفاراتنا في سائر الدول بتسليم الرسالة إلى الحكومات المعنية في بلدانها أو في البلدان القريبة حيث لا سفارات.
    ج- تسليم الرسالة هو مناسبة للبحث مع هذه العواصم بالخطوات المطلوبة منها وفقاً لما يرتبه عليها القرار من مسؤوليات ولحشد تأييدها لخطوات التحرك الفلسطيني المقررة.
    د- الدعوة إلى اجتماعات فورية للجامعة العربية، منظمة المؤتمر الإسلامي، الاتحاد الإفريقي، عدم الانحياز لتنسيق الخطوات المطلوبة.
    2) على الصعيد القانوني:
    الدعوة إلى مؤتمر دولي لأساتذة القانون وكبار المحامين والمنظمات العربية والدولية لحقوق الإنسان، يبحث في الأهمية القانونية لقرار محكمة لاهاي وما يرتبه من مسؤوليات على الدول والمنظمات الدولية. تبادر نقابة المحامين للاتصال مع اتحاد المحامين العرب للدعوة إلى هذا المؤتمر وتنظيمه، والعمل على تأمين التغطية المالية واللوجستية الضرورية لانعقاده.
    3) على الصعيد الشعبي والإعلامي:
    ان قرار لاهاي هو حافز لتصعيد التحركات الجماهيرية ضد الجدار، فلسطينياً وإسرائيلياً ودولياً، لإبقاء الموضوع حياً وراهناً في اهتمامات الرأي العام والضغط من أجل ضمان امتثال إسرائيل لبنود القرار:
    3-1: فلسطينياً:
    الاستمرار بالتحركات الجماهيرية وتوسيع نطاقها، والاهتمام بشكل خاص بتعبئة القوى والجماهير لانجاح حملة صيف الحرية وبخاصة المسيرة الطويلة على امتداد الجدار والمقررة من 30/7 حتى 19/8، وجدولة التحركات اللاحقة. احياء عمل الهيئة المنظمة التي تضم القوى والمؤسسات وممثلي الوزارات لتنظيم العمل التعبوي بالتنسيق مع حركة التضامن الدولية.
    3-2: إسرائيلياً:
    أ- تكثيف التوجه الإعلامي إلى الرأي العام الإسرائيلي لتبيان مخاطر استمرار حكومة شارون في عدوانها وما يهدد إسرائيل من مستقبل شبيه بمصير نظام بريتوريا، وترسيخ مغزى قرار لاهاي في وعي المواطن الإسرائيلي.
    ب- الاتفاق مع القوى العربية داخل الخط الأخضر، وقوى السلام الإسرائيلية، على خطط لتفعيل التحرك الجماهيري ضد الجدار على الجانب الآخر من الخط الأخضر، بما في ذلك الاعتصامات، الإضراب عن الطعام، المسيرات، المواجهات.
    ج- انجاز دراسة موضوعية، واتخاذ قرار حاسم، بشأن جدوى التوجه إلى محكمة العدل العليا الإسرائيلية، وأسلوب وأهداف هذا التوجه ان تم إقراره.
    3-3: على الصعيد الدولي:
    أ- اطلاق حملة شعبية دولية منظمة، على غرار حملة مناهضة الحرب على العراق، وذلك تحت عنوان (مثلاً): "لا لجدار الابارتهايد"، تتسلح بقرار لاهاي للضغط على جميع الحكومات من أجل ضمان تنفيذه. التركيز على موضوع "الابارتهايد" يسهل من توسيع نطاق الحملة ويعزز المقارنة مع النضال الجماهيري الدولي ضد نظام التمييز العنصري في بريتوريا.
    ب- الاهتمام، بشكل خاص، بالتوجه إلى الرأي العام الأمريكي لإيضاح مخاطر السياسة الأمريكية المنحازة لإسرائيل في مواجهة الإجماع الدولي والشرعية الدولية وما تقود إليه من تنامي العداء الشعبي العالمي للولايات المتحدة وعزلتها.
    3-4: على الصعيد الإعلامي:
    اعتماد خط إعلامي محدد، وملزم لجميع الناطقين الفلسطينيين، يركز على الجدار، وقرار لاهاي، والتحرك السياسي لضمان تنفيذ القرار، ويتجاهل- أو يقلل من شأن- التحركات المتمحورة حول ما يسمى خطة فك الارتباط الإسرائيلية

    Anonymous
    زائر
    زائر


    القرارات الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية - صفحة 2 Empty رد: القرارات الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية

    مُساهمة من طرف زائر 2008-03-15, 11:25 pm


    النص الكامل لخطة العمل الفلسطينية لتفعيل قرار محكمة لاهاي

    مسودة مقترحة للنقاش


    أولاً- المنطلقات والأهداف:

    1) يشكل القرار/ الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل العليا في لاهاي إنجازاً تاريخياً يمكن- إذا ما أحسن التعامل معه- أن يمثل منعطفاً هاماً في مسيرة نضال شعبنا ضد الاحتلال والاستيطان. ان أهمية هذا الإنجاز تنبع من:
    أ- كونه يقدم رأياً قانونياً، من أعلى هيئة قضائية دولية، يدين ممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67، بما فيها القدس، باعتبارها خرقاً للقانون الدولي، وللقانون الإنساني الدولي، ولاتفاقية جنيف الرابعة. وهو ما يكتسب أهمية تفوق أهمية قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة لكون هذه القرارات ذات طابع سياسي يتعلق بمصالح ومواقف الدول، وليست ذات طابع قانوني مشتق من الشرعية الدولية.
    ب- كونه حكم بوضوح أن بناء الجدار خرق للقانون الدولي ومخالفة لالتزامات إسرائيل وواجباتها الدولية، وقضى بضرورة إزالته وتعويض المتضررين منه، وجدد التأكيد على ان الاستيطان وضم القدس غير شرعيين، وعلى عدم جواز الاعتراف بما يترتب على هذه الممارسات من نتائج على الأرض، وهو ما يقوض منطق التعهدات التي تضمنتها رسالة بوش لشارون في 14/4/2003 ويحكم عليها باللا شرعية من وجهة نظر القانون الدولي.
    ج- كونه يحدد بوضوح الواجبات والالتزامات المترتبة، من وجهة نظر القانون الدولي، على هيئات الأمم المتحدة ودولها الأعضاء، وعلى أطراف معاهدة جنيف، من أجل وقف هذا الخرق الإسرائيلي وتصويب آثاره ونتائجه، وهو بذلك ينطوي على صفة الإلزام القانوني والأخلاقي وان سمي رأياً استشارياً.
    د- كونه صدر عن أعلى محكمة دولية بإجماع أعضائها فيما يخص صلاحية المحكمة للنظر في المسألة المطروحة، وهو ما يرد بقوة على أبرز حجج الدول التي اعترضت على إحالة الموضوع إلى لاهاي، وبأغلبيتها الساحقة فيما يخص مضمون القرار. ان اعتراض القاضي الأمريكي لا يطعن بصحة الحكم الذي يطلقه الرأي الاستشاري على الجدار باعتباره خرقاً للقانون الدولي، ولكنه يعترض على أن المحكمة لم تأخذ بعين الاعتبار جميع الحقائق ذات الصلة والمتعلقة بما يسمى "حق إسرائيل في الدفاع عن النفس ومتطلبات الأمن والضرورة العسكرية" في ضوء "هجمات الإرهاب". مع ذلك يعترف القاضي الأمريكي أن الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية هو انتهاك للمادة 49 فقرة 6 من اتفاقية جنيف الرابعة وبالتالي فان أجزاء الجدار المخصصة لحماية المستوطنات هي غير شرعية. ان منطق اعتراض القاضي الأمريكي، وتجاهل المحكمة لادعاءاته بشأن "الإرهاب". يقوي مضمون القرار/ الرأي الاستشاري ولا يضعفه.
    2) ان القرار/ الرأي الاستشاري يمكن ان يشكل منطلقاً لاستعادة زمام المبادرة على الصعيد الدولي بعد أن كادت حكومة شارون تحقق هدفها في تحويل خطتها المعدلة لفك الارتباط من جانب واحد إلى محور للتحرك السياسي والدبلوماسي الدولي والإقليمي بشأن الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، بديلاً عن خارطة الطريق.
    3) كما ان الجدار شكل بالنسبة لإسرائيل حجر الأساس لمشروع سياسي استراتيجي متكامل تبلورت معالمه في خطتها لفك الارتباط من جانب واحد، فإن قرار لاهاي يجب أن يشكل مرتكزاً لهجوم مضاد استراتيجي فلسطيني له هدف محدد بوضوح: فرض العزلة الدولية الكاملة على إسرائيل، بما في ذلك فرض العقوبات عليها من قبل المجتمع الدولي، لإجبارها على الانصياع للقانون الدولي ووقف انتهاكاتها. ان قرار لاهاي هو أثمن وأكثر أهمية من أن يتم التعامل معه كورقة تكتيكية قصيرة الأمد لتليين الموقفين الأمريكي و الإسرائيلي. الانزلاق إلى هذا الخطأ يمكن ان يقوض الأثر الدراماتيكي للقرار ويضعف مغزاه التاريخي ويبدد وقعه الايجابي على الرأي العام الدولي.
    4) ليس ثمة تناقض بين السعي إلى فرض عقوبات دولية على إسرائيل وبين الالتزام الفلسطيني الاستراتيجي بعملية السلام. هذه العملية، التي انطلقت من مؤتمر مدريد منذ 14 عاماً، بقيت تتعثر على مدى هذه السنوات وصولاً إلى الطريق المسدود الحالي بسبب تعنت إسرائيل ومطامعها التوسعية وتنكرها للشرعية الدولية ولمرتكزات العملية السلمية. وبلغ هذا الصلف والتنكر ذروته بإقامة الجدار العنصري. ولذلك يجب ان يرتكز منطق الدبلوماسية الفلسطينية، بثبات، على حقيقة ان الضغط على إسرائيل، بما في ذلك فرض العقوبات عليها وعزلها دولياً، هو الذي يملي عليها التراجع عن تعنتها ويزيل بالتالي العقبات الفعلية التي تعترض طريق مسيرة السلام.
    5) ينبغي التحرك بسرعة للحفاظ على الزخم الذي ولده قرار لاهاي والبناء عليه بخطوات متتابعة بلا تردد وصولاً إلى الهدف المحدد: فرض العقوبات والعزلة الدولية على إسرائيل لضمان انصياعها للشرعية الدولية. علينا الحذر من التأثر بالضغوط الأمريكية، وربما الإقليمية، الهادفة إلى تعطيل التحرك الفلسطيني بحجة إتاحة الفرصة لجهود السلام. لقد اعطينا "جهود السلام" الأمريكية أربعة عشر عاماً ويزيد، ونحن ما نزال نفتح الأبواب أمامها. ولكن قرار لاهاي غير خاضع للتفاوض، وعلى إسرائيل الانصياع له دون مماطلة، وهذا هو الذي يفتح الطريق للسلام. وإذا لم يتحقق ذلك بالجهد الأمريكي، فان من حقنا أن نسعى لتحقيقه بالضغط الدولي الفاعل المتمثل بالعقوبات.
    ثانياً: اتجاهات التحرك وخطة العمل:
    1) على الصعيد السياسي والدبلوماسي:
    للتحرك على هذا الصعيد محوران رئيسيان: الأمم المتحدة+ أطراف اتفاقية جنيف الرابعة:
    1-1: على مستوى الأمم المتحدة:
    أ- بعد ان أحيل الرأي الاستشاري إلى الجمعية العامة التي طلبته، ينبغي السعي إلى عقد اجتماع استثنائي فوري للجمعية العامة لاتخاذ قرار بدعوة مجلس الأمن إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان انصياع إسرائيل لقرار المحكمة خلال سقف زمني محدد وإنذارها بفرض العقوبات عليها في حال إخفاقها في الامتثال.
    ب- السعي لضمان أغلبية كبيرة في مجلس الأمن لمشروع قرار بالمضمون المحدد أعلاه بهدف تمريره أو إجبار الولايات المتحدة على استخدام الفيتو إذا أرادت، كما هو مرجح، ان تعطله.
    ج- في حال الفيتو الأمريكي، ينبغي منذ الآن اتخاذ قرار سياسي حاسم بالتوجه إلى الجمعية العامة تحت بند "الاتحاد من أجل السلام" بهدف اتخاذ الإجراءات المطلوبة التي أخفق المجلس في إقرارها. وعلينا العمل منذ الآن لضمان الدعم الكافي من الدول الأعضاء لهذا التوجه.
    د- الطلب إلى بعثتنا في الأمم المتحدة، بالاستعانة بأفضل من يمكن حشده من الخبراء في المجالات القانونية والإجرائية ذات الصلة، العمل فوراً على إعداد الخطط المفصلة للتحرك على هذا الصعيد، بما في ذلك دراسات عن المواقف المحتملة للدول والتجمعات الدولية المختلفة، والخطوات المطلوبة لضمان تأييدها، ومشاريع القرارات المحتملة والبدائل المتاحة، والخطوات الإجرائية الأسلم، الخ...
    1-2: على مستوى أطراف اتفاقية جنيف الرابعة:
    تكثيف الاتصالات مع الدول المعنية من أجل الإعداد في أسرع وقت لاستئناف انعقاد مؤتمر الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، والاستناد إلى ما ورد في الفقرة (D) من قرار محكمة لاهاي [بأن على أطراف المعاهدة "ضمان امتثال إسرائيل للقانون الإنساني الدولي كما تجسده المعاهدة"] من اجل استصدار قرار بإجراءات الضغط اللازمة على إسرائيل لضمان انصياعها.
    1-3: خطوات التحرك لحشد التأييد للتوجهات أعلاه:
    أ- يوجه الرئيس أبو عمار رسالة إلى جميع رؤساء دول العالم وحكوماتها تتضمن تأكيداً على مضمون قرار المحكمة وما يرتبه على مختلف الدول والهيئات الدولية من مسؤوليات والتزامات بموجب القانون الدولي، ومناشدتها النهوض بواجباتها لضمان تنفيذ القرار، والتأكيد على ان الشعب الفلسطيني يلجأ إلى هذا التحرك انطلاقاً من التزامه الاستراتيجي بخيار السلام ومن تجربة السنوات الماضية التي أقنعته بأن هذا هو السبيل الوحيد لتذليل العقبات التي تعترض طريق مسيرة السلام.
    ب- إرسال وفود لتسليم الرسالة إلى أبرز العواصم المؤثرة [الاتحاد الأوروبي، الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، رئاسات الاتحاد الإفريقي والمؤتمر الإسلامي وعدم الانحياز، تركيا، البرازيل الخ...]، وتكليف سفاراتنا في سائر الدول بتسليم الرسالة إلى الحكومات المعنية في بلدانها أو في البلدان القريبة حيث لا سفارات.
    ج- تسليم الرسالة هو مناسبة للبحث مع هذه العواصم بالخطوات المطلوبة منها وفقاً لما يرتبه عليها القرار من مسؤوليات ولحشد تأييدها لخطوات التحرك الفلسطيني المقررة.
    د- الدعوة إلى اجتماعات فورية للجامعة العربية، منظمة المؤتمر الإسلامي، الاتحاد الإفريقي، عدم الانحياز لتنسيق الخطوات المطلوبة.
    2) على الصعيد القانوني:
    الدعوة إلى مؤتمر دولي لأساتذة القانون وكبار المحامين والمنظمات العربية والدولية لحقوق الإنسان، يبحث في الأهمية القانونية لقرار محكمة لاهاي وما يرتبه من مسؤوليات على الدول والمنظمات الدولية. تبادر نقابة المحامين للاتصال مع اتحاد المحامين العرب للدعوة إلى هذا المؤتمر وتنظيمه، والعمل على تأمين التغطية المالية واللوجستية الضرورية لانعقاده.
    3) على الصعيد الشعبي والإعلامي:
    ان قرار لاهاي هو حافز لتصعيد التحركات الجماهيرية ضد الجدار، فلسطينياً وإسرائيلياً ودولياً، لإبقاء الموضوع حياً وراهناً في اهتمامات الرأي العام والضغط من أجل ضمان امتثال إسرائيل لبنود القرار:
    3-1: فلسطينياً:
    الاستمرار بالتحركات الجماهيرية وتوسيع نطاقها، والاهتمام بشكل خاص بتعبئة القوى والجماهير لانجاح حملة صيف الحرية وبخاصة المسيرة الطويلة على امتداد الجدار والمقررة من 30/7 حتى 19/8، وجدولة التحركات اللاحقة. احياء عمل الهيئة المنظمة التي تضم القوى والمؤسسات وممثلي الوزارات لتنظيم العمل التعبوي بالتنسيق مع حركة التضامن الدولية.
    3-2: إسرائيلياً:
    أ- تكثيف التوجه الإعلامي إلى الرأي العام الإسرائيلي لتبيان مخاطر استمرار حكومة شارون في عدوانها وما يهدد إسرائيل من مستقبل شبيه بمصير نظام بريتوريا، وترسيخ مغزى قرار لاهاي في وعي المواطن الإسرائيلي.
    ب- الاتفاق مع القوى العربية داخل الخط الأخضر، وقوى السلام الإسرائيلية، على خطط لتفعيل التحرك الجماهيري ضد الجدار على الجانب الآخر من الخط الأخضر، بما في ذلك الاعتصامات، الإضراب عن الطعام، المسيرات، المواجهات.
    ج- انجاز دراسة موضوعية، واتخاذ قرار حاسم، بشأن جدوى التوجه إلى محكمة العدل العليا الإسرائيلية، وأسلوب وأهداف هذا التوجه ان تم إقراره.
    3-3: على الصعيد الدولي:
    أ- اطلاق حملة شعبية دولية منظمة، على غرار حملة مناهضة الحرب على العراق، وذلك تحت عنوان (مثلاً): "لا لجدار الابارتهايد"، تتسلح بقرار لاهاي للضغط على جميع الحكومات من أجل ضمان تنفيذه. التركيز على موضوع "الابارتهايد" يسهل من توسيع نطاق الحملة ويعزز المقارنة مع النضال الجماهيري الدولي ضد نظام التمييز العنصري في بريتوريا.
    ب- الاهتمام، بشكل خاص، بالتوجه إلى الرأي العام الأمريكي لإيضاح مخاطر السياسة الأمريكية المنحازة لإسرائيل في مواجهة الإجماع الدولي والشرعية الدولية وما تقود إليه من تنامي العداء الشعبي العالمي للولايات المتحدة وعزلتها.
    3-4: على الصعيد الإعلامي:
    اعتماد خط إعلامي محدد، وملزم لجميع الناطقين الفلسطينيين، يركز على الجدار، وقرار لاهاي، والتحرك السياسي لضمان تنفيذ القرار، ويتجاهل- أو يقلل من شأن- التحركات المتمحورة حول ما يسمى خطة فك الارتباط الإسرائيلية

    Anonymous
    زائر
    زائر


    القرارات الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية - صفحة 2 Empty رد: القرارات الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية

    مُساهمة من طرف زائر 2008-03-15, 11:25 pm

    وثيقة فايسغلاس - 16/4/2004 الى د. كونداليسا رايس، مستشارة الامن القومي العزيزة د. رايس، بإسم رئيس وزراء اسرائيل، أريئيل شارون، بودي أن أؤكد من جديد التفاهمات التي تحققت بيننا: 1. القيود على توسيع المستوطنات: في اطار المبادىء المتفق عليها عن النشاط الاستيطاني ستبذل كل الجهود في الايام القريبة القادمة لايضاح تحديد حدود البناء للمستوطنات في يهودا والسامرة. فريق اسرائيل، بالتعاون مع السفير كيرتسر، سيدرس صورا جوية للمستوطنات ويحدد معا حدود البناء لكل واحدة من المستوطنات. 2. اخلاء مواقع غير قانونية: رئيس الوزراء ووزير الدفاع سيعدان بشكل مشترك قائمة مواقع غير قانونية وكذا مواعيد لاخلائها. الجيش الاسرائيلي و/أو شرطة اسرائيل سيتخذ خطوات متواصلة لاخلاء هذه المواقع في اطار تاريخ الموعد. القائمة المذكورة سترفع الى السفير كيرتسر في غضون 30 يوم. 3. القيود على الحركة في منطقة يهودا والسامرة: وزير الدفاع سينقل الى السفير كيرتسر خريطة مؤشر عليها حواجز الطرق وحواجز الحركة الاخرى المنتشرة في ارجاء يهودا والسامرة. سترفع قائمة حواجز ازيلت وجدول زمني لازالة حواجز اخرى. وغني عن الاشارة الى ان وجود حواجز الطرق منوط بالوضع الامني الجاري ومتلائم مع هذا الوضع. 4. مسائل قانونية ترتبط بالمداخيل الفلسطينية (من الضرائب التي تجبيها عنهم اسرائيل): الموضوع مطروح الان على البحث في الهيئة القانونية في اسرائيل انتظارا للحسم القانوني. ونحن سنناشد المستشار القانوني اتخاذ كل الخطوات القانونية الممكنة من اجل حث اتخاذ قرارات الحسم. 5. حكومة اسرائيل تتعهد امام الادارة الامريكية بان: أ. حكومة اسرائيل تبقى ملتزمة بحل الدولتين للشعبين - اسرائيل وفلسطين اللتين تعيشان الواحدة الى جانب الاخرى بسلام وأمن - كمفتاح للسلام في الشرق الاوسط. ب.حكومة اسرائيل تبقى ملتزمة بخريطة الطريق بصفتها السبيل الوحيد لتحقيق حل الدولتين للشعبين. ج. حكومة اسرائيل تؤمن بان خطة فك الارتباط والخطوات المترافقة بالنسبة لتوسع المستوطنات، بالنسبة للمواقع غير القانونية وبالنسبة للتخفيف من قيود الحركة للفلسطينيين الذين لا يعملون في الارهاب تنسجم مع خريطة الطريق وفي حالات عديدة هي خطوات لازمة في مراحل معينة لخريطة الطريق. د. حكومة اسرائيل تؤمن بان خطوات اضافية من جانبها، حتى لو كانت تنسجم مع خريطة الطريق، لا يمكنها ان تتخذ في ظل غياب شريك فلسطيني ملتزم بالسلام، واصلاح ديمقراطي ومكافحة الارهاب. هـ.مع ظهور شريك فلسطيني كهذا، تحقق اسرائيل التزاماتها، كما يشار اليه في خريطة الطريق في اطار خطة تنفيذ، كما هو مفصل في خريطة الطريق، من اجل الوصول الى اتفاق دائم يقوم على اساس المفاوضات. و. حكومة اسرائيل تبقى ملتزمة بالمفاوضات بين الاطراف للحل الدائم لكل المواضيع التي لا تزال عالقة. ز. حكومة اسرائيل تؤيد جهود الولايات المتحدة للاصلاح في اجهزة الامن الفلسطينية كي تتمكن من الايفاء بتعهداتها بموجب خريطة الطريق لمكافحة الارهاب، بل ان اسرائيل تؤيد مساعي الولايات المتحدة العاملة بالتعاون مع الاسرة الدولية، بحث مسيرة الاصلاح، بناء المؤسسات، تحسين اقتصاد السلطة الفلسطينية ورفاه سكانها بأمل ان تكون القيادة الفلسطينية قادرة على الايفاء بتعهداتها وفقا لخريطة الطريق. حكومة اسرائيل ستتخذ كل الخطوات المعقولة، كما ستطالبها الاطراف ذات الصلة، للتخفيف عن هذه الجهود. ح. كما اشارت حكومة اسرائيل من قبل، فان الحاجز (جدار الفصل) الذي تبنيه اسرائيل سيكون أمنيا وليس سياسيا، آنيا وليس دائما، ولهذا فانه لن يحدد مسبقا الحدود الدائمة. مسار الحاجز، الذي ينسجم مع الاعتبارات الامنية، سيأخذ بالحسبان تأثيره على حياة الفلسطينيين غير الضالعين في أعمال الارهاب. مع الاحترام الشديد دوف فايسغلاس رئيس مكتب رئيس الوزراء

      مواضيع مماثلة

      -

      الوقت/التاريخ الآن هو 2024-09-24, 1:22 am