الوحدة الطلابية

عزيزي الزائر ...
أنت غير مشترك في عضوية هذا المنتدى للإنضمام الينا الرجاء الضغط على زر التسجيل اما اذا كنت عضوا فيرجى الضغط على زر الدخول .
إدارة منتديات الوحدة الطلابية

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

الوحدة الطلابية

عزيزي الزائر ...
أنت غير مشترك في عضوية هذا المنتدى للإنضمام الينا الرجاء الضغط على زر التسجيل اما اذا كنت عضوا فيرجى الضغط على زر الدخول .
إدارة منتديات الوحدة الطلابية

الوحدة الطلابية

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الوحدة الطلابية

منتديات الوحدة الطلابية - جامعة اليرموك


    القرارات الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية

    Anonymous
    زائر
    زائر


    القرارات الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية Empty القرارات الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية

    مُساهمة من طرف زائر 2008-03-14, 10:10 am

    ارجو من الاعضاء محاولة جمع اكبر عدد ممكن من القرارت الخاصة بقضيتنا الفلسطينية


    عدل سابقا من قبل أبو الوليد في 2008-03-20, 6:50 pm عدل 1 مرات
    Anonymous
    زائر
    زائر


    القرارات الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية Empty رد: القرارات الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية

    مُساهمة من طرف زائر 2008-03-14, 10:10 am

    القرار 242: هو القرار الذي أصدره مجلس الأمن الدولي (التابع للأمم المتحدة) في 22 تشرين الثاني (نوفمبر) 1967 في أعقاب حرب حزيران (يونيو) التي احتلت إسرائيل خلالها سيناء (مصر) والضفة الغربية (الأردن) والجولان (سوريا). نص القرار على انسحاب إسرائيل من الأراضي العربية المحتلة، وإلى إقامة "سلام عادل ودائم" في الشرق الأوسط ضمن "حدود آمنة ومعترف بها". رفض القرار من قبل إسرائيل، ورفض في البداية من قبل العرب الذين طالبوا بانسحاب إسرائيل الكامل قبل المفاوضات. إلا أن القرار أصبح فيما بعد ركيزة عملية السلام في الشرق الأوسط التي انطلقت من مؤتمر مدريد 1991.
    Anonymous
    زائر
    زائر


    القرارات الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية Empty رد: القرارات الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية

    مُساهمة من طرف زائر 2008-03-14, 10:11 am

    القرار 338: هو القرار الذي أصدره مجلس الأمن الدولي في 22 تشرين الأول (أكتوبر) 1973 خلال حرب تشرين (أكتوبر) بين كل من سوريا ومصر، وإسرائيل. نص القرار على وقف إطلاق النار والتطبيق الكامل والفوري للقرار 242 بكل بنوده. ودعا إلى "مفاوضات بين الأطراف المعنية" بهدف إقامة "سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط". وضع القرار، الذي قبلته كل الأطراف، حداً للقتال في الجولان وسيناء، وتم تنفيذ وقف إطلاق النار في 24 تشرين الأول (أكتوبر). إلا أن إسرائيل، ما زالت حتى اليوم ترفض الانسحاب الكامل من الأراضي العربية المحتلة.
    Anonymous
    زائر
    زائر


    القرارات الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية Empty رد: القرارات الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية

    مُساهمة من طرف زائر 2008-03-14, 10:13 am

    قرار الجمعية العامة رقم 194 سنة 1948

    الشق الخاص باللاجئين
    تقرر وجوب السماح بالعودة في أقرب وقت ممكن للاجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم والعيش بسلام مع جيرانهم، ووجوب دفع تعويضات عن الممتلكات للذين يقررون عدم العودة إلى ديارهم، وعن كل مفقود أو مصاب بضرر، عندما يكون من الواجب وفقاً لمبادئ القانون الدولي.

    والإنصاف أن يعوض عن ذلك الفقدان أو الضرر من قبل الحكومات أو السلطات المسؤولة.

    وتصدر تعليمات إلى لجنة التوفيق بتسهيل إعادة اللاجئين وتوطينهم من جديد، وإعادة تأهيلهم الاجتماعي والاقتصادي، وكذلك دفع التعويضات، وبالمحافظة على الاتصال الوثيق بمدير إغاثة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين, ومن خلاله بالهيئات والوكالات المتخصصة المناسبة في منظمة الأمم المتحدة.

    12- تفوض لجنة التوفيق صلاحية تعيين الهيئات الفرعية واستخدام الخبراء الفنيين العاملين تحت إمرتها ما ترى أنها بحاجة إليه لتؤدي بصورة مجدية وظائفها والتزاماتها الواقعة على عاتقها بموجب نص القرار الحالي.

    ويكون على السلطات المسؤولة عن حفظ النظام في القدس اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتأمين سلامة اللجنة. ويقدم الأمين العام عددا محددا من الحراس لحماية موظفي اللجنة ودورها.

    13- تصدر تعليمات إلى لجنة التوفيق بأن تقدم إلى الأمين العام بصورة دورية تقارير عن تطور الحالة كي يقدمها إلى مجلس الأمن وإلى أعضاء منظمة الأمم المتحدة.

    14- تدعو الحكومات والسلطات المعنية جميعا إلى التعاون مع لجنة التوفيق. وإلى اتخاذ جميع التدابير الممكنة للمساعدة على تنفيذ القرار الحالي.
    Anonymous
    زائر
    زائر


    القرارات الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية Empty رد: القرارات الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية

    مُساهمة من طرف زائر 2008-03-14, 10:13 am

    قرار الجمعية العامة رقم 273 سنة 1949

    قرار الجمعية العامة القاضي بالقبول المشروط لإسرائيل في الأمم المتحدة.

    إن الجمعية العامة وقد تسلمت تقرير مجلس الأمن حول طلب إسرائيل الدخول في عضوية الأمم المتحدة.

    إذ تلاحظ أن إسرائيل بحسب تقدير مجلس الأمن، دولة محبة للسلام وقادرة على تحمل الالتزامات الواردة في الميثاق وراغبة في ذلك.

    إن مجلس الأمن قد أوصى الجمعية العامة بقبول إسرائيل عضوا في الأمم المتحدة.

    إذ تلاحظ أيضا تصريح دولة إسرائيل أنها تقبل دون تحفظ الالتزامات الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، وتتعهد بأن تحترمها منذ اليوم الذي تصبح فيه عضوا في الأمم المتحدة.

    إذ تشير إلى قراريها الصادرين في 29 نوفمبر/تشرين الثاني 1947، وفي 11 ديسمبر/كانون الأول سنة 1948.

    وإذ تحيط علما بالتصريحات وبالإيضاحات التي صدرت عن ممثل حكومة إسرائيل أمام اللجنة السياسية المؤقتة، فيما يتعلق بتطبيق القرارات المذكورة.

    فإن الجمعية العامة، عملا بتأدية وظائفها المنصوص عليها في المادة 4 من الميثاق والقاعدة 125 من قواعد سير العمل.

    1ـ تقرر أن إسرائيل دولة محبة للسلام راضية بالالتزامات الواردة في الميثاق، قادرة على تنفيذ هذه الالتزامات وراغبة في ذلك.

    2ـ تقرر أن تقبل إسرائيل عضوا في الأمم المتحدة.
    Anonymous
    زائر
    زائر


    القرارات الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية Empty رد: القرارات الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية

    مُساهمة من طرف زائر 2008-03-14, 10:14 am

    قرار الجمعية العامة رقم 513 سنة 1952

    نلاحظ بأسف أن اللجنة كما أوردت الفقرة 87 من التقرير، لم تستطع أن تتم مهمتها بمقتضى قرارات الجمعية العامة، وأن القرارات المشار إليها لم تنفذ بعد ولا سيما بالنسبة إلى إعادة اللاجئين الراغبين في العودة إلى دورهم.

    وبالنسبة إلى تقدير التعويض العادل المناسب لممتلكات اللاجئين الذين لا يرغبون في العودة.

    - تعتبر أن الحكومات المعنية تقع عليها المسؤولية الأولى للحصول على تسوية لخلافاتها القائمة وذلك بمقتضى قرارات الجمعية العامة الخاصة بفلسطين.

    - تحث الحكومات المعنية حتى تصل إلى اتفاق بغية الوصول إلى تسوية عاجلة للخلافات القائمة بينها بمقتضى قرارات الجمعية العامة الصادرة بشأن فلسطين، ومن أجل هذا الغرض أن تتبع على وجه تام بتسهيلات الأمم المتحدة.

    تعتبر أن على لجنة توفيق فلسطين أن تواصل مجهوداتها بما يكفل تغيير قرارات الجمعية العامة عن فلسطين.

    وبناء على ذلك يكون في إمكان الأطراف أن تساهم في الوصول إلى اتفاق على المشاكل القائمة.

    تطلب أن تقدم لجنة توفيق فلسطين تقاريرها دوريا إلى السكرتير العام لتسليمها إلى أعضاء الأمم المتحدة.

    - تطلب من السكرتير العام أن يعد الموظفين والتسهيلات اللازمة لتنفيذ نصوص هذه القرارات.
    Anonymous
    زائر
    زائر


    القرارات الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية Empty رد: القرارات الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية

    مُساهمة من طرف زائر 2008-03-14, 10:14 am

    قرار مجلس الأمن رقم 237 سنة 1967

    دعوة إسرائيل إلى احترام حقوق الإنسان في المناطق التي تأثرت بصراع الشرق الأوسط 1967، كما يدعو حكومة إسرائيل الى تأمين سلامة وخير وأمن سكان المناطق التي جرت فيها عمليات عسكرية، وتسهيل عودة أولئك الذين فروا من هذه المناطق منذ نشوب القتال.

    إن مجلس الأمن إذ يأخذ بعين الاعتبار الحاجة الملحة إلى رفع المزيد من الآلام عن السكان المدنيين، أسرى الحرب في منطقة النزاع في الشرق الأوسط.

    وإذ يعتبر أنه يجب احترام حقوق الإنسان الأساسية وغير القابلة للتصرف حتى في ظروف الحرب المتقلبة.

    وإذ يعتبر أنه يجب الامتثال لجميع الالتزامات الناجمة عن اتفاقية جنيف الخاصة بمعاملة أسرى الحرب تاريخ 12 أغسطس/آب سنة 1949، من قبل الأطراف المعنية في النزاع.

    يدعو حكومة إسرائيل إلى تأمين سلامة وخير وأمن سكان المناطق التي جرت فيها عمليات عسكرية، وتسهيل عودة أولئك الذين فروا من هذه المناطق منذ نشوب القتال.

    يوصى الحكومات المعنية بأن تحترم بدقة، المبادئ الإنسانية الخاصة بمعاملة أسرى الحرب وحماية الأشخاص المدنيين في زمن الحرب، التي تتضمنها اتفاقيات جنيف الصادرة في 12 أغسطس/آب سنة 1949.

    يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار تنفيذا فعالا، ورفع تقرير عن ذلك إلى مجلس الأمن.
    Anonymous
    زائر
    زائر


    القرارات الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية Empty رد: القرارات الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية

    مُساهمة من طرف زائر 2008-03-14, 10:15 am

    قرار الجمعية العامة رقم 3236 سنة 1974


    إن الجمعية العامة وقد نظرت في قضية فلسطين، واستمعت إلى بيان منظمة التحرير الفلسطينية ممثلة شعب فلسطين، وقد استمعت إلى بيانات أخرى ألقيت خلال المناقشة، وإذ يقلقها عميق القلق أنه لم يتم حتى الآن التوصل إلى حل عادل لمشكلة فلسطين.

    وإذ تعترف بأن مشكلة اللاجئين الفلسطينيين لا تزال تعرض السلم والأمن الدوليين للخطر، واعترافا منها بأن الشعب الفلسطيني قد منع من التمتع بحقوقه غير القابلة للتصرف، لا سيما حقه في تقرير مصيره، وإذ تسترشد بمقاصد الميثاق ومبادئه.

    وإذ تشير إلى قراراتها المتصلة بالموضوع، والتي تؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.


    تؤكد من جديد حقوق الشعب الفلسطيني في فلسطين، غير القابلة للتصرف وخصوصا:
    - الحق في تقرير مصيره دون تدخل خارجي.
    - الحق في الاستقلال والسيادة الوطنيين.

    وتؤكد من جديد أيضا حق الفلسطينيين غير القابل للتصرف في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي شردوا منها واقتلعوا منها، وتطالب بإعادتهم.

    وتشدد على أن الاحترام الكلي لحقوق الشعب الفلسطيني هذه غير القابلة للتصرف وإحقاق هذه الحقوق، أمران لا غنى عنهما لحل القضية الفلسطينية.

    وتعترف بأن الشعب الفلسطيني طرف رئيسي في إقامة سلم عادل وشامل في الشرق الأوسط.

    وتعترف كذلك بحق الشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه بكل الوسائل وفقا لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه.

    وتناشد جميع الدول والمنظمات الدولية أن تمد بدعمها الشعب الفلسطيني في كفاحه لاسترداد حقوقه وفقا للميثاق.

    وتطلب من الأمين العام أن يقيم اتصالات مع منظمة التحرير الفلسطينية في كل الشؤون المتعلقة بقضية فلسطين.

    وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم للجمعية العامة وفي دورتها الثلاثين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.

    وتقرر أن يندرج البند المعنون "قضية فلسطين" في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثلاثين.
    Anonymous
    زائر
    زائر


    القرارات الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية Empty رد: القرارات الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية

    مُساهمة من طرف زائر 2008-03-14, 3:39 pm

    قرار التقسيم 181

    --------------------------------------------------------------------------------

    و على أثر تقديم بريطانيا قرارها الى الأمم المتحدة بإنهاء انتدابها على فلسطين أوفدت هيئة الامم " لجنة دولية " خاصة الى فلسطين بتاريخ 15 أيار 1947 و كلفتها بإعداد تقرير بشأن مسألة فلسطين للنظر فيه في دورة الجمعية العادية المقبلة حيث قررت تلك اللجنة تقسيم فلسطين الى دولتين إحداهما عربية و الأخرى يهودية كما أوصت أن توضع مدينة القدس تحت حكم دولي خاص و ذلك بعد جلاء القوات المسلحة التابعة لسلطات الإنتداب في فترة لا تتجاوز الأول من تشرين الأول عام 1948 .
    و في 29 تشرين الثاني 1947 أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثانية القرار رقم "181 " و الخاص بخطة تقسيم فلسطين، و قد فاز القرار بالأكثرية بأغلبية "33" صوتا ضد "13" صوتا نظرا لتدخل بعض الدول الكبرى لصالح اليهود و جاء في خطة التقسيم :

    اولا : ينهى الإنتداب على فلسطين في اقرب وقت ممكن ، على ألا يتأخر في أي حال عن آب 19489 .

    ثانيـا : يجب ان تجلو القوات المسلحة التابعة للسلطة المنتدبة عن فلسطين بالتدريج ، و يتم الانسحاب في أقرب وقت ممكن على ألا يتأخر في أي حال عن آب 1948 . يجب أن تعلم السلطة المنتدبة اللجنة في أبكر وقت ممكن ، بنيتها إنهاء الإنتداب و الجلاء عن كل منطقة . تبذل السلطة المنتدبة أفضل مساعيها لضمان الجلاء عن منطقة واقعة في أراضي الدولة اليهودية . تضم ميناء بحريا وأرضا خلفية كافيين لتوفير تسهيلات لهجرة كبيرة و ذلك في أبكر موعد ممكن على ألاّ يتأخر في اي حال عن 1 شباط 1948 .

    ثالثا : تنشأ في فلسطين الدولتان المستقلتان العربية و اليهودية ، و الحكم الدولي الخاص مدينة القدس و ذلك بعد شهرين من إتمام جلاء القوات المسلحة التابعة للسلطة المنتدبة على ألاّ يتأخر ذلك في اي حال عن 1 تشرين الاول 1948 .

    رابعا : تكون الفترة ما بين تبني الجمعية العامة توصيتها بشأن مسألة فلسطين ، توطيد استقلال الدولتين العربية و اليهودية فترة انتقالية .
    Anonymous
    زائر
    زائر


    القرارات الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية Empty رد: القرارات الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية

    مُساهمة من طرف زائر 2008-03-14, 3:40 pm

    نص قرار الجمعية العامة للامم المتحدة بالموافقة على مشروع التقسيم

    --------------------------------------------------------------------------------

    على مشروع تقسيم فلسطين بتاريخ 29 تشرين الثاني ( نوفمبر ) سنة 1947م .

    بعد ان عقدت دورة خاصة بناء علىطلب الدولة المنتدبة – بريطانيا - للبحث في تشكيل و تحديد صلاحية لجنة خاصة يعهد اليها بتحضير اقتراح للنظر في مسألة حكومة فلسطين المستقلة في دورتها الثانية .
    وبعد ان شكلت لجنة خاصة أناطت بها مهمة إجراء تحقيق حول جميع المسائل المتعلقة بمشكلة فلسطين و تحضير مقترحات بغية حل هذه المشكلة
    و بعد أن دققت و بحثت تقرير اللجنة الخاصة ( مستند رقم 364 /1 ) الذي يتضمن توصيات قدمتها اللجنة بعد الموافقة عليها بالإجماع ، و مشروع التقسيم مع الاتحاد الاقتصادي الذي وافقت عليه أغلبية اللجنة ، تعتبر أن الحالة الحاضرة في فلسطين من شانها ايقاع الضرر بالرفاهية العامة و العلاقات الودية بين الامم .
    و تحيط علما بتصريح الدولة المنتدبة الذي أعلنت بموجبه إنهاء الجلاء عن فلسطين في أول آب (أغسطس ) سنة 1948 .
    و توصي المملكة المتحدة بصفتها منتدبة على فلسطين و كل الدول الأخرى من أعضاء الأمم المتحدة ، بالموافقة و بتنفيذ مشروع التقسيم مع الاتحاد الاقتصادي لحكومة فلسطين ، و تطلب :
    أ- أن يتخذ مجلس الأمن التدابير الضرورية المنوه عنها في المشروع لتنفيذه .
    ب- أن يقرر مجلس الأمن اذا أوجبت الظروف ذلك أثناء المرحلة الإنتقالية ما اذا كانت الحالة في فلسطين تشكل تهديدا للسلم . فإن قرر مجلس الأمن ان مثل هذا التهديد قائم بالفعل ، فيجب عليه محافظة على السلم و الأمن الدوليين أن ينفذ تفويض الجمعية العامة و ذلك باتخاذ سلطة في ان تمارس في فلسطين الاعمال التي يلقيها هذا القرار على عاتقها .
    ج- أن يعتبر مجلس الأمن تهديدا للسلم وقطعا او خرقا له او عملا عدوانيا بموجب نص المادة 39 من الميثاق ، كل محاولة ترمي الى تغيير التسوية التي بهدف اليها هذا القرار بالقوة .
    د- أن يبلغ مجلس الوصاية بالمسئولية المترتبة عليه بموجب هذا المشروع .
    و تدعو الجمعية العامة سكان فلسطين الى اتخاذ جميع التدابير التي قد تكون ضرورية من ناحيتهم لوضع هذا المشروع موضع التنفيذ ، و تناشد جميع الحكومات و الشعوب للإمتناع عن كل عمل قد يعرقل او يؤخر تنفيذ هذه التوصية.
    و تأذن للأمين العام أن يسدد نفقات سفر و معيشة أعضاء اللجنة المشار اليها في القسم الأول الجزء (ب) الفقرة الاولى أدناه . على الأساس و الشكل اللذين يراهما مناسبين ، وفقا للظروف و أن يزيد اللجنة بما يلزم من موظفين و مستخدمين لمساعدتها في المهام التي ألقتها الجمعية العامة على عاتقها ".
    إن الجمعية العامة :
    تفوض الأمين العام أن يسحب من صندق المال المتداول مبلغا لا يزيد على مليوني دولار للغايات المبينة في القفرة الاخيرة من قرار مستقبل حكومة فلسطين .


    الاجتماع الثامن و العشرين بعد
    المائة في 29 نوفمبر سنة 1947
    Anonymous
    زائر
    زائر


    القرارات الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية Empty رد: القرارات الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية

    مُساهمة من طرف زائر 2008-03-15, 11:06 pm

    الأمن رقم 93 تاريخ الصدور: 18ـ 5 ـ 1951


    "الطلب من إسرائيل أن تسمح فوراً بعودة العرب الذين اجلوا عن المنطقة المنزوعة من السلاح، ودعوة سورية وإسرائيل إلى الامتثال لاتفاقية الهدنة"

    إن مجلس الأمن،

    إذ يذكر قرارته رقم 54 (1948) الصادر في 15 تموز (يوليو) 1948، ورقم 73 (1949) الصادر في 11 آب (أغسطس) 1949، ورقم 89 (1950) الصادر في 17 تشرين الثاني (نوفمبر) 1950، ورقم 92 (1951) الصادر في 8 أيار (مايو) 1951. المتعلقة باتفاقيات الهدنة العامة بين إسرائيل والدول العربية المجاورة، وما تضمنته من نصوص بشان طرق المحافظة على الهدنة وحل المنازعات عن طريق لجان الهدنة المشتركة التي تساهم أطراف اتفاقيات الهدنة العامة في عضويتها،

    وإذ يلاحظ شكاوى سورية وإسرائيل إلى مجلس الأمن، وتصريحات ممثلي سورية وإسرائيل في المجلس، وتقارير كبير مراقبي وكبير المراقبين بالوكالة لهيئة رقابة الهدنة التابعة للأمم المتحدة إلى الأمين العام، وتصريحات كبير المراقبين أما المجلس،

    وإذ يلاحظ أن كبير مراقبي هيئة رقابة الهدنة، في مذكرته المؤرخة 7 آذار (مارس) 1951، 22 ورئيس لجنة الهدنة المشتركة الإسرائيلية- السورية، في عدد من المناسبات، قد طلبا من وفد إسرائيل إلى لجنة الهدنة المشتركة تامين إرسال تعليمات إلى شركة تطوير الأراضي الفلسطينية المحدودة، لكي تتوقف عن جميع العمليات في المنطقة المنزوعة السلاح إلى الوقت الذي يتم فيه الوصول إلى اتفاق عن طريق رئيس لجنة الهدنة المشتركة بشان الاستمرار في هذا المشروع.

    وإذ يلاحظ كذلك أن المادة 5 من اتفاقية الهدنة العامة بين إسرائيل وسورية، 23 تمنح الرئيس مسؤولية الإشراف العام على المنطقة المجردة من السلاح.

    يؤيد طلبات كبيرة مراقبي هيئة رقابة الهدنة ورئيس لجنة الهدنة المشتركة بالنسبة إلى هذا الأمر، ويدعو حكومة إسرائيل إلى الامتثال لها.

    يعلــن، كي يشجع على عودة السلام الدائم إلى فلسطين، انه من الضروري على حكومتي إسرائيل وسورية ان تراعيا بإخلاص اتفاقية الهدنة العامة المعقودة في 20 تموز (يوليو) 1949.

    يلاحظ انه، بموجب المادة 7 الفقرة 8 من اتفاقية الهدنة، عندما يقع خلاف بشان تفسير نص معين من الاتفاقية، فيما عدا الديباجة والمادتين 1و2، يؤخذ بتفسير لجنة الهدنة المشتركة,

    يدعـو حكومتي إسرائيل وسورية إلى رفع شكاويهما إلى لجنة الهدنة المشتركة أو إلى رئيسها، بحسب مسؤولية كل فريق بموجب اتفاقية الهدنة، والى الإذعان للقرارات التي تصدر بشأنها.

    يعتبـر أن رفض المساهمة في اجتماعات لجنة الهدنة المشتركة، وعدم احترام طلبات رئيس لجنة الهدنة المشتركة المتعلقة بالتزاماته بموجب المادة 7 مخالفان لأهداف وغرض اتفاقية الهدنة، ويدعو الأطراف إلى أن تكون ممثلة في جميع الاجتماعات التي يدعو إليها رئيس اللجنة، وان تحترم تلك الطلبات.

    يدعـو الأطراف إلى أن تضع موضع التنفيذ المقتطفات التالية التي أوردها كبير مراقبي هيئة رقابة الهدنة في الجلسة 542 لمجلس الأمن، في 25 نيسان (ابريل) وهي جزء من التقرير الملخص عن مؤتمر الهدنة الإسرائيلية- السورية في 3 تموز (يوليو) 1949، والتي اتفقت الأطراف على اعتبارها مرجعا رسميا بشان المادة 5 من اتفاقية الهدنة العامة بين إسرائيل وسوريا:

    "أن مسالة الإدارة المدنية في قرى ومستوطنات المنطقة المنزوعة من السلاح منصوص عليها، ضمن إطار اتفاقية الهدنة، في الفقرتين (5 ب)و (5 و) من مشروع المادة. أن هذه الإدارة المدنية، بما في ذلك أعمال الشرطة، ستقوم على أساس محلي، دون إشارة للمسائل المتعلقة بالإدارة، والسلطة، والجنسية والسيادة.

    "حيثما يعود مدنيون إسرائيليون او يبقون في قرية او مستوطنة إسرائيلية، تكون الإدارة المدنية والشرطة التابعة للقرية أو المستوطنة بيد إسرائيلية. كذلك، حيثما يعود مدنيون عرب أو يبقون في قرية عربية، يصرح بإقامة إدارة محلية ووحدة شرطة عربية.

    "عند عودة الحياة المدنية تدريجيا، تأخذ الإدارة شكلا على أساس محلي تحت الإشراف العام لرئيس لجنة الهدنة المشتركة.

    "سيكون رئيس لجنة الهدنة المشتركة في مركز يمكنه من التصريح باتخاذ جميع التدابير الضرورية لعودة وحماية الحياة المدنية بالتشاور وبالتعاون مع الطوائف المحلية. ولن يتحمل مسؤولية ادارة المنطقة بصورة مباشرة"

    يذكّـر حكومتي سورية وإسرائيل بالتزاماتهما بموجب المادة 2 الفقرة 4 من ميثاق الأمم المتحدة، وبتعهداتهما بموجب اتفاقية الهدنة بألا تلجا الى القوة العسكرية ويجد أن:

    أ‌. العمل الجوي الذي قامت به قوات حكومية إسرائيلية في 5 نيسان (ابريل) 1951، وكذلك،

    ب‌. أي عمل عسكري عدواني من قبل أي من الفرقتين في المنطقة المنزوعة من السلاح او حولها، قد يكشف عنه المزيد من التحقيق في التقرير والشكاوى المقدمة حديثا إلى مجلس الذي يجريه كبير مراقبي هيئة رقابة الهدنة، يشكل انتهاكا للنص الخاص بوقف اطلاق النار في قرار مجلس الأمن رقم 54 (1948) ويتناقض مع شروط اتفاقية الهدنة ومع الالتزامات بموجب الميثاق.

    ويلاحظ الشكوى بخصوص اجلا المقيمين العرب عن المنطقة المنزوعة من السلاح:

    أ. يقرر انه يجب السماح للمدنيين العرب، الذين أجلوا عن المنطقة المنزوعة من السلاح من قبل حكومة اسرائيل، بالعودة حالا الى ديارهم، وان على لجنة الهدنة المشتركة الاشراف على عودتهم واعادة تأهيلهم بالطريقة التي تقررها اللجنة،

    ب. يعتبر انه يجب عدم القيام باية عملية نقل للاشخاص عبر الحدود الدولية، او عبر خطوط الهدنة، او ضمن المنطقة المنزوعة من السلاح دون قرار مسبق من رئيس لجنة الهدنة المشتركة.

    ويلاحظ بقلق انه، في عدة مناسبات، قد رفض السماح لمراقبي وموظفي هيئة رقابة الهدنة بدخول الامكنة والمناطق التي كانت موضوع الشكاوي من اجل قيام باعمالهم الشرعية، يعتبر ان على الاطراف السماح بمثل هذا الدخول في جميع الاوقات كلما اقتضى الأمر ذلك، لتمكين هيئة رقابة الهدنة من انجاز عملها، وعليها ان تقدم كل التسهيلات التي يطلبها رئيس لجنة الهدنة المشتركة لهذا الغرض.

    يذكر الأطراف بالتزاماتها بموجب ميثاق الامم المتحدة بتسوية خلافاتها الدولية بالطرق السلمية، بحث لا يتعرض السلام والامن الدوليان للخطر، ويعبر عن قلقه لفشل اسرائيل وسورية في احراز تقدم اتباعا لتعهداتهما بموجب اتفاقية الهدنة بالعمل لعودة السلام الدائم الى فلسطين.

    يعطـي توجيهاته إلى كبير مراقبي هيئة رقابة الهدنة ليتخذ الخطوات الضرورية لوضع هذا القرار موضع التنفيذ بغرض إعادة السلام إلى المنطقة، ويخوّله السلطة ليتخذ الإجراءات الضرورية لإعادة السلام في المنطقة، وللقيام بمساعيه عندما يرى ذلك ضرورياً لدى حكومتي إسرائيل وسوريا؛ يدعـو كبير مراقبي هيئة رقابة الهدنة أن يقدم تقريراً إلى مجلس الأمن بشأن الامتثال للقرار الحالي؛ يطلب من الأمين العام أن يزود كبير مراقبي هيئة رقابة الهدنة بما قد يطلبه من موظفين إضافيين ومساعدة لتنفيذ القرار الحالي وقراري مجلس الأمن رقم 92(1951) و89(1950).
    Anonymous
    زائر
    زائر


    القرارات الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية Empty رد: القرارات الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية

    مُساهمة من طرف زائر 2008-03-15, 11:07 pm

    قرار مجلس الأمن رقم 237 تاريخ الصدور: 14 ـ 6 ـ 1967 دعوة اسرائيل الى احترام حقوق الانسان في المناطق التي تأثرت بصراع الشرق الأوسط 1967 ، كما يدعو حكومة اسرائيل الى تأمين سلامة وخير وامن سكان المناطق التي جرت فيها عمليات عسكرية ، وتسهيل عودة اولئك الذين فروا من هذه المناطق منذ نشوب القتال. إن مجلس الأمن إذ يأخذ بعين الاعتبار الحاجة الملحة إلى رفع المزيد من الآلام عن السكان المدنيين أسرى الحرب في منطقة النزاع في الشرق الأوسط. وإذ يعتبر أنه يجب احترام حقوق الإنسان الأساسية وغير القابلة للتصرف حتى في ظروف الحرب المتقلبة. وإذ يعتبر أنه يجب الامتثال لجميع الالتزامات الناجمة عن اتفاقية جنيف الخاصة بمعاملة أسرى الحرب تاريخ 12 آب (أغسطس) 1949، من قبل الأطراف المعنية في النزاع. يدعو حكومة إسرائيل إلى تأمين سلامة وخير وأمن سكان المناطق التي جرت فيها عمليات عسكرية، وتسهيل عودة أولئك الذين فروا من هذه المناطق منذ نشوب القتال. يوصى الحكومات المعنية بأن تحترم بدقة، المبادئ الإنسانية الخاصة بمعاملة أسرى الحرب وحماية الأشخاص المدنيين في زمن الحرب، التي تتضمنها اتفاقيات جنيف الصادرة في 12-آب (أغسطس ) 1949. يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار تنفيذ فعالا، ورفع تقرير عن ذلك إلى مجلس الأمن . قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (3236) الدورة 29 الصادر في 22/11/1974. أن الجمعية العامة وقد نظرت في قضية فلسطين ، وقد استمعت إلى بيان منظمة التحرير الفلسطينية ممثلة شعب فلسطين، وقد استمعت إلى بيانات أخرى ألقيت خلال المناقشة ، وإذ يقلقها عميق القلق أنه لم يتم، حتى الآن التوصل إلى حل عادل لمشكلة فلسطين وإذ تعترف بأن مشكلة اللاجئين الفلسطينيين لا تزال تعرض السلم والامن الدوليين للخطر، واعترافاً منها بأن الشعب الفلسطيني قد منع من التمتع بحقوقه غير القابلة للتصرف، لا سيما حقه في تقرير مصيره، وإذ تسترشد بمقاصد الميثاق ومبادئه. وإذ تشير إلى قراراتها المتصلة بالموضوع، والتي تؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره. تؤكد من جديد حقوق الشعب الفلسطيني في فلسطين ، غير القابلة للتصرف وخصوصاً: - الحق في تقرير مصيره دون تدخل خارجي. - الحق في الاستقلال والسيادة الوطنيين. وتؤكد من جديد أيضاً حق الفلسطينيين ، غير القابل للتصرف في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي شردوا منها واقتلعوا منها، وتطالب بإعادتهم. وتشدد على أن الاحترام الكلي لحقوق الشعب الفلسطيني هذه غير القابلة للتصرف وإحقاق هذه الحقوق ، أمران لا غنى عنهما لحل القضية الفلسطينية. وتعترف بأن الشعب الفلسطيني ، طرف رئيسي في إقامة سلم عادل وشامل في الشرق الأوسط. وتعترف كذلك بحق الشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه بكل الوسائل وفقاً لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه. وتناشد جميع الدول والمنظمات الدولية أن تمد بدعمها الشعب الفلسطيني في كفاحه لاسترداد حقوقه وفقاً للميثاق. وتطلب من الأمين العام أن يقيم اتصالات مع منظمة التحرير الفلسطينية في كل الشؤون المتعلقة بقضية فلسطين. وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم للجمعية العامة وفي دورتها الثلاثين تقريراً عن تنفيذ هذا القرار. وتقرر أن يندرج البند المعنون "قضية فلسطين" في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثلاثين. تبنى مجلس الأمن هذا القرار في جلسته رقم 547، بـ 10 أصوات مقابل لا شيء وامتناع صوت
    Anonymous
    زائر
    زائر


    القرارات الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية Empty رد: القرارات الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية

    مُساهمة من طرف زائر 2008-03-15, 11:08 pm

    رقم 607 تاريخ الصدور: 5 ـ 1 ـ 1988


    إن مجلس الأمن الدولي يطالب اسرائيل بالامتناع عن ترحيل مدنيين فلسطينيين عن الأراضي المحتلة " وفي هذا الصدد يعرب مجلس الأمن عن قلقه ازاء الحالة الراهنة في الأراضي الفلسطينية وقرار اسرائيل بمواصلة ترحيل المدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.

    بالاشارة الى اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب يرى مجلس الأمن انها تنطبق على الفلسطينيين والأراضي العربية الأخرى التي تحتلها اسرائيل منذ عام 1967م بما فيها القدس.
    Anonymous
    زائر
    زائر


    القرارات الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية Empty رد: القرارات الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية

    مُساهمة من طرف زائر 2008-03-15, 11:09 pm

    قرار مجلس الأمن رقم 608 تاريخ الصدور: 14 ـ 1 ـ 1988


    جاء في هذا القرار نفس مضمون القرار رقم 607

    وتكرر القرار 1989 " دورة تموز/ يوليو ، آب/ أغسطس كذلك 1990، ودورة كانون الأول/ ديسمبر وفي 1991، ولم يأت التزام اسرائيلي بقرار مجلس الأمن وكانت كل القرارات تنتهي بابقاء الباب مفتوحاً أمام التهرب الاسرائيلي باضافة الجملة الآتية :

    <<يقرر ابقاء الحالة قيد الاستعراض>>
    Anonymous
    زائر
    زائر


    القرارات الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية Empty رد: القرارات الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية

    مُساهمة من طرف زائر 2008-03-15, 11:10 pm

    1515 تاريخ الصدور: 9 ـ 11 ـ 2003


    القرار الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 4862

    إن مجلس الأمن،

    إذ يشيــر إلى جميع قراراته السابقة ذات الصلـة، ولاسيما القـرارات (1967 ) 242و (1973 ) 338 و (2002 ) 1397، ومبادئ مدريد، وإذ يعـرب عن بالغ قلقـه إزاء استمرار الأحداث المأساوية وأعمال العنـف في الشـرق الأوسط، وإذ يعيد تكرار المطالبة بالوقف الفوري لجميع أعمـال العنف، بمـا في ذلك جميع أعمال الإرهاب والاستفـزاز والتحريض والتدمير، وإذ يؤكد من جديد على رؤيته التي تتوخى منطقـة تعيش فيها دولتان، إسرائيل وفلسطين، جنبـا إلى جنب ضمن حدود آمنة ومعترف بها.

    وإذ يشدد على الحاجة لتحقيق سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط، بما في ذلك المساران الإسرائيلي - السوري والإسرائيلي - اللبناني، وإذ يرحب بالمساعي الدبلوماسية التي تبذلها الهيئة الرباعية الدولية وغيرها من الجهات، ويشجعها عليها،



    1- يؤيد خريطة الطريق التي وضعتها اللجنة الرباعية، القائمة على الأداء والمفضيـة إلى حل دائم للنزاع الإسرائيلي – الفلسطيني يقوم على أساس وجود دولتين.

    2- يهيب بالأطراف أن تفي بالتزاماتها الواردة في خريطة الطريـق بالتعاون مع الهيئة الرباعية، وأن تعمل على تحقيق الرؤية المتمثلة في وجـود دولتـين تعيشان جنبـا إلى جنـب في سلام وأمن.

    3- يقرر أن يبقي المسألة قيد نظره.
    Anonymous
    زائر
    زائر


    القرارات الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية Empty رد: القرارات الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية

    مُساهمة من طرف زائر 2008-03-15, 11:10 pm

    قرار مجلس الامن رقم 338 تاريخ الصدور: 22 ـ 10 ـ 1973


    إن مجلس الأمن،

    1. يدعو جميع الاطراف المشتركة في القتال الدائر حالياً الى وقف اطلاق النار بصورة كاملة، وانهاء جميع الأعمال العسكرية فوراً في مدة لا تتجاوز 12 ساعة من لحظة اتخاذ هذا القرار وفي المواقع التي تحتلها الان.

    2. يدعو جميع الأطراف المعنية إلى البدء فوراً بعد وقف إطلاق النار، بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 242 (1967) بجميع أجزائه.

    3. يقرر أن تبدأ فور وقف إطلاق النار وخلاله، مفاوضات بين الأطراف المعنية تحت الاشراف الملائم بهدف اقامة سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط.


    نتيجة التصويت :


    الدول المؤيدة : 14 وهي

    استراليا، النمسا، فرنسا، غينيا، الهند، اندونيسيا، كينيا، بنما، بيرو، السودان، الاتحاد السوفياتي، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية، يوغسلافيا باقي الدول

    عدد الدول المعارضة 0

    عدد الدول الممتنعة عن التصويت 0
    Anonymous
    زائر
    زائر


    القرارات الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية Empty رد: القرارات الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية

    مُساهمة من طرف زائر 2008-03-15, 11:11 pm


    قرار مجلس الامن رقم 1397 تاريخ الصدور: 12ـ 3 ـ 2002


    إن مجلس الأمن،

    إذ يشير إلى جميع قراراته السابقة ذات الصلة، ولا سيما القرارين 242 (1967) و338 (1973)،

    وإذ يؤكد رؤية تتوخى منطقة تعيش فيها دولتان، إسرائيل وفلسطين، جنباً إلى جنب ضمن حدود آمنة ومعترف بها،

    وإذ يعرب عن بالغ قلقه إزاء استمرار أحداث العنف المأساوية التي وقعت منذ أيلول / سبتمبر 2000، وبخاصة الهجمات الأخيرة وتزايد عدد القتلى والجرحى،

    وإذ يشدد على ضرورة أن تكفل جميع الأطراف المعنية سلامة المدنيين،

    وإذ يشدد أيضاً على ضرورة احترام قواعد القانون الإنساني المقبولة عالمياً،

    وإذ يرحب بالجهود الدبلوماسية للمبعوثين الخاصين للولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الروسي، والاتحاد الأوروبي، والمنسق الخاص للأمم المتحدة وغيرهم، الرامية إلى تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط، وإذ يشجعهم على بذل هذه الجهود،





    وإذ يرحب بمساهمة الأمير عبد الله ولي عهد المملكة العربية السعودية:

    1. يطالب بالوقف الفوري لجميع أعمال العنف، بما في ذلك جميع أعمال الإرهاب والاستفزاز والتحريض والتدمير.

    2. يدعو الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني وقادتهما إلى التعاون في تنفيذ خطة عمل تنت وتوصيات تقرير ميتشل بهدف استئناف المفاوضات بشأن التوصل إلى تسوية سياسية.

    3. يعرب عن تأييده لجهود الأمين العام والجهات الأخرى الرامية إلى مساعدة الطرفين على وقف العنف واستئناف عملية السلام،

    4. يقرر أن يبقى المسألة قيد نظره.





    نتيجة التصويت:

    عدد الدول المؤيدة14

    عدد الدول المعارضة 0

    عدد الدول الممتنعة عن التصويت 0

    عدد الدول الغائبة 1

    Anonymous
    زائر
    زائر


    القرارات الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية Empty رد: القرارات الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية

    مُساهمة من طرف زائر 2008-03-15, 11:11 pm

    الامن رقم 1402 تاريخ الصدور: 20 ـ 3 ـ 2002


    إن مجلس الأمن،

    إذ يؤكد من جديد قراراته 242 (1967) ا لمؤرخ 22 تشرين الثاني/ نوفمبر 1967 و 338 (1973) المؤرخ 22 تشرين الأول/ أكتوبر 1973 و 1397 (2002) المؤرخ 12 آذار / مارس 2002 ومبادئ مؤتمر مدريد،

    وإذ يعرب عن بالغ قلقه إزاء إستمرار تفاقم الحالة، بما في ذلك الهجمات الانتحارية التي وقعت مؤخراً في إسرائيل والهجوم العسكري الذي شن على مقر رئيس السلطة الفلسطينية.

    1. يدعو الطرفين إلى أن يقدما فورا على تنفيذ وقف فعلي لإطلاق النار، ويدعو إلى انسحاب القوات الاسرائيلية من المدن الفلسطينية، بما فيها رام الله، ويدعو الطرفين إلى أن يتعاونا تعاونا تاما مع المبعوث الخاص زيني، وغيره، لتنفيذ خطة عمل تينت الأمنية كخطوة أولى نحو تنفيذ توصيات لجنة ميتشيل بهدف استئناف التفاوض على تسوية سلمية،

    2. يؤكد من جديد طلبه الوارد في القرار 1397 (2002) المؤرخ 12 آذار / مارس 2002 بوقف جميع أعمال العنف على الفور، بما في ذلك جميع أعمال الإرهاب والاستفزاز والتحريض والتدمير،

    3. يعرب عن تأييده لما يبذله الأمين العام للأمم المتحدة والمبعوثون الخاصون إلى الشرق الأوسط من جهود لمساعدة الطرفين على وقف العنف وإستئناف عملية السلام،

    4. يقرر إبقاء المسألة قيد نظره.
    Anonymous
    زائر
    زائر


    القرارات الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية Empty رد: القرارات الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية

    مُساهمة من طرف زائر 2008-03-15, 11:12 pm


    قرار مجلس الامن رقم 1435 تاريخ الصدور: 24 ـ 9 ـ 2002


    إن مجلس الأمن،





    إذ يعيد تأكيد قراراته 242 (1967) المؤرخ 22 تشرين الثاني/ نوفمبر1967، و338 (1973 المؤرخ 22 تشرين الأول/ أكتوبر1973، و1397 (2002) المؤرخ 12 آذار/ مارس 2002، الثاني / نوفمبر 1973، و1397 (2002) المؤرخ 12 آذار / مارس 2002، 1403 (2002) المؤرخ 4 نيسان / أبريل 2002، وبياني رئيسه المؤرخين 10 نيسان/ أبريل 2002 و 18 تموز /يوليو 2002.

    وإذ يعيد تأكيد قلقه البالغ إزاء الأحداث المأساوية والعنيفة التي وقعت منذ أيلول/ سبتمبر 2000 واستمرار تدهور الحالة.

    وإذ يدين جميع الهجمات الإرهابية ضد المدنيين، بما فيها الهجمات الإرهابية بالقنابل التي شهدتها إسرائيل يومي 18 و19 أيلول / سبتمبر 2002 والتي تعرضت لها مدرسة فلسطينية في الخليل في 17 أيلول / سبتمبر 2002.

    وإذ يساوره بالغ القلق إزاء إعادة احتلال مقر رئيس السلطة الفلسطينية في مدينة رام الله في 19 أيلول / سبتمبر 2002، ويطالب بإنهائه فورا.

    وإذ يثير جزعه إعادة احتلال المدن الفلسطينية والقيود الصارمة المفروضة على حرية حركة الأشخاص والسلع، وإذ يساوره بالغ القلق إزاء الأزمة الإنسانية التي يواجهها الشعب الفلسطيني.

    وإذ يعيد التأكيد على ضرورة احترام القانون الإنساني الدولي في جميع الأحوال، بما فيه اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، المؤرخة 12 آب / أغسطس 1949،

    1. يعيد تأكيد مطالبته بوقف جميع أعمال العنف وقفاً تاماً، بما فيها جميع أعمال الإرهاب والاستفزاز والتحريض والتدمير.

    2. يطالب إسرائيل بأن توقف على الفور التدابير التي تتخذها في رام الله وفي المناطق المحيطة بها، بما في ذلك تدمير الهياكل الأساسية المدنية والأمنية الفلسطينية.

    3. يطالب أيضاً بانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلية على وجه السرعة من المدن الفلسطينية بهدف العودة إلى المواقع التي كانت ترابط فيها قبل أيلول / سبتمبر 2000.

    4. يهيب بالسلطة الفلسطينية أن تفي بإلتزامها الصريح بكفالة تقديمها المسؤولين عن ارتكاب الأعمال الإرهابية إلى العدالة.

    5. يعرب عن دعمه الكامل للجهود التي تبذلها المجموعة الرباعية ويدعو حكومة إسرائيل والسلطة الفلسطينية وجميع الدول في المنطقة إلى التعاون مع هذه الجهود، ويعترف في هذا السياق باستمرار الأهمية التي تتسم بها المبادرة التي أقرها مؤتمر القمة الذي عقدته الجامعة العربية في بيروت.

    6. يقرر إبقاء المسألة قيد نظره.





    نتيجة التصويت:

    عدد الدول المؤيدة 14

    عدد الدول المعارضة 0

    عدد الدول الممتنعة عن التصويت 0

    عدد الدول الغائبة 1

    Anonymous
    زائر
    زائر


    القرارات الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية Empty رد: القرارات الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية

    مُساهمة من طرف زائر 2008-03-15, 11:12 pm

    425 تاريخ الصدور: 19ـ 3ـ 1978


    إن مجلس الأمن

    إذ يحيط علما برسائل المندوب الدائم للبنان (S/12600 وS/12606) والمندوب الدائم لإسرائيل (S/12607),

    وقد استمع إلى بيان كل من المندوب الدائم للبنان والمندوب الدائم لإسرائيل,

    وإذ يساوره شديد القلق لتدهور الوضع في الشرق الأوسط, وانعكاسات ذلك على حفظ السلام العالمي,

    واقتناعا منه بأن الوضع الحالي يعرقل التوصل إلى سلام عادل في الشرق الأوسط,

    1ـ يدعو إلى الاحترام الصارم لوحدة أراضي لبنان ولسيادته ولاستقلاله السياسي داخل حدوده المعترف بها دوليا,

    2ـ يطلب من إسرائيل أن توقف فورا عملها العسكري ضد سلامة الأراضي اللبنانية, وأن تسحب فورا قواتها من الأراضي اللبنانية كافة,

    3ـ يقرر, في ضوء طلب حكومة لبنان, إنشاء ـ بصورة فورية ـ قوة دولية مؤقتة في جنوبي لبنان تكون تحت إمرته (مجلس الأمن), وذلك للتأكد من انسحاب القوات الإسرائيلية وإعادة السلام والأمن الدوليين إلى سابق عهدهما, ومساعدة حكومة لبنان في توفير عودة سلطتها الفعالة في المنطقة, على أن تؤلف القوة من عناصر تابعة لدول أعضاء في الأمم المتحدة,

    4ـ يرجو الأمين العام أن يقدم تقريرا إلى المجلس, خلال أربع وعشرين ساعة, عن تطبيق هذا القرار.

    تبنى المجلس هذا القرار, في جلسته

    رقم 2074, بـ 12 صوتا مع القرار

    مقابل لا شيء ضده وامتناع 2 كالآتي:
    Anonymous
    زائر
    زائر


    القرارات الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية Empty رد: القرارات الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية

    مُساهمة من طرف زائر 2008-03-15, 11:13 pm


    قرار مجلس الأمن رقم 471 تاريخ الصدور: 5ـ 6ـ 1980


    إن مجلس الأمن

    إذ يذكر مرة أخرى باتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب (1949), خصوصاً المادة 2 التي تنص, من بين أمور أخرى, على أنه:

    «يحق للأشخاص المحميين, في كل الظروف, أن يحظوا بالاحترام لشخصهم...... وينبغي معاملتهم في جميع الأوقات بصورة إنسانية, وحمايتهم خصوصاً إزاء جميع أعمال العنف أو التهديد بالعنف»,

    وإذ يؤكد من جديد أن اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب (1949) تنطبق على الأراضي العربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967, بما في ذلك القدس,

    وإذ يذكر أيضاً بقراريه 468 (1980), و469(1980) المؤرخين في 8 و 20 أيار/ مايو 1980,

    وإذ يؤكد مرة أخرى قراره 465 (1980) الذي قرر فيه «أن جميع التدابير التي اتخذتها إسرائيل لتغيير المعالم المادية والتركيب السكاني والهيكل المؤسسي في الأراضي الفلسطينية وغيرها من الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967, بما فيها القدس, أو أي جزء منها, ليس لها أي مستند قانوني, وأن سياسة إسرائيل وأعمالها لتوطين قسم من سكانها ومن المهاجرين الجدد في هذه الأراضي تشكل خرقاً فاضحاً لاتفاقية جنيف الرابعة المعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب, كما تشكل عقبة جديدة أمام تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط», والذي شجب فيه بشدة «استمرار إسرائيل وتصميمها على متابعة هذه السياسات والممارسات»,

    وقد صدمته محاولة اغتيال رؤساء بلديات نابلس ورام الله والبيرة,

    وإذ يساوره القلق العميق من السماح للمستوطنين اليهود في الأراضي العربية المحتلة بحمل السلاح مما يمكنهم من ارتكاب الجرائم ضد المدنيين العرب,

    1ـ يدين محاولات اغتيال رؤساء بلديات نابلس ورام الله والبيرة, ويدعو إلى الكشف عن مرتكبي هذه الجرائم وملاحقتهم بصورة فورية؛

    2ـ يعبر عن قلقه العميق من أن إسرائيل, بصفتها القوة المحتلة, قد فشلت في توفير الحماية الكافية للسكان المدنيين في الأراضي المحتلة طبقاً لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب (1949)؛

    3ـ يدعو حكومة إسرائيل إلى تقديم تعويضات كافية إلى الضحايا عن الأضرار التي لحقت بهم من جراء هذه الجرائم؛

    4ـ يدعو مرة أخرى حكومة إسرائيل إلى احترام أحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 والتقيد بها, وكذلك الأمر بالنسبة إلى قرارات مجلس الأمن ذات العلاقة؛

    5ـ يدعو مجدداً الدول كافة إلى عدم امداد إسرائيل بأية مساعدة يمكن استعمالها خصوصاً فيما يتعلق بالمستوطنات في الأراضي المحتلة؛

    6ـ يؤكد من جديد على الضرورة الملحة لإنهاء الاحتلال المطول للأراضي العربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967, بما فيها القدس؛

    7ـ يطلب إلى الأمين العام تقديم تقرير عن تنفيذ هذا القرار.

    تبنى المجلس هذا القرار, في جلسته

    رقم 2226, بـ 14 صوتاً مع القرار

    في مقابل لا أحد ضده وامتناع 1

    كالآتي:

    مع القرار: اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية, البرتغال, بنغلادش, تونس, جاميكا, الجمهورية الديمقراطية الألمانية, زامبيا, الصين, فرنسا, الفيليبين, المكسيك, المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية, النرويج, النيجر.

    ضد القرار: لا أحد.

    امتناع: الولايات المتحدة الأمريكية.

    Anonymous
    زائر
    زائر


    القرارات الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية Empty رد: القرارات الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية

    مُساهمة من طرف زائر 2008-03-15, 11:14 pm


    قرار 2649 ( الدورة 25) بتاريخ 30 تشرين الثاني نوفمبر 1970 إدانة إنكار حق تقرير المصير خصوصاً لشعوب جنوب أفريقيا وفلسطين

    إن الجمعية العامة إذ توكد أهمية التحقيق العالمي لحق الشعوب في تقرير المصير, والإسراع في منح الاستقلال للشعوب والبلاد المستعمرة من أجل الضمان الفعال لحقوق الإنسان والتقيد بها، وإذ تعرب عن قلقها من أن كثيرا من الشعوب لا يزال محروماً حق تقرير المصير ولا يزال خاضعاً للسيطرة والاستعمارية والأجنبية.


    وإذ تأسف لأن الإلتزامات الملقاة على الدول بموجب ميثاق الأمم المتحدة, وكذلك القرارات الصادرة عن أجهزة الأمم المتحدة لم تكن كافية لتحقيق الاحترام لحق الشعوب في تقرير المصير في جميع الحالات،
    وإذ تذكر قرار رقم 2588 بـ ( الدورة 24) الصادر في 15 كانون الثاني (ديسمبر) 1969، والقرار رقم 8 الذي اتخذه المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في طهران سنة 1968، وإذ تذكر قراراها رقم 1514 ( الدورة 15) الصادر في 14 كانون الأول (ديسمبر) 1960 والمتضمن إعلان منح الاستقلال للبلاد وللشعوب المستعمرة،

    1- تؤكد شرعية نضال الشعوب الخاضعة للسيطرة الاستعمارية والأجنبية, والمعترف بحقها في تقرير المصير، لكي تستعيد ذلك الحق بأية وسيلة في متناولها.

    2- تعترف للشعوب الخاضعة للسيطرة الاستعمارية وزالأجنبية، في ممارساتها الشرعية لحقها في تقرير المصير, بالبحث عن جميع أنواع المعونة المعنوية والمادية وتلقيها, بموجب قرارات الأمم المتحدةوروح ميثاق الأمم المتحدة.

    3- تدعو جميع الحكومات التي تنكر حق تقرير على الشعوب الخاضعة للسيطرة الاستعمارية والأجنبية، إلى الاعتراف بذلك الحق واحترامه وفقاً للمواثيق الدولية ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وروحه.

    4- تعتبر أن الاستيلاء على الأراضي والاحتفاظ بها خلافاً لحق شعب تلك الأراضي في تقرير المصير، لا يمكن قبوله، ويشكل خرقاً فاحشاً للميثاق.

    5- تدين تلك الحكومات التي تنكر حق تقرير المصير على الشعوب المعترف لها بذلك الحق وخصوصاً شعوب أفريقيا وفلسطين.

    6- تطلب من لجنة حقوق الانسان أن تبحث، في دورتها السابعة والعشرين، في تنفيذقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بحق الشعوب الخاضعة للسيطرة الاستعمارية والأجنبية في تقرير المصير، وان ترفع استنتاجاتها وتوصياتها إلى الجمعية العامة عن طريق المجلس الاقتصادي والاجتماعي في أقرب وقت ممكن.

    تبنت الجمعية العامة هذا القرار في جلستها العامة رقم1915 بـ71 صوتاً مقابل 12 وامتناع 28 كالآتي:
    مع القرار: 71
    ضد القرار: 12
    امتناع: 28

    Anonymous
    زائر
    زائر


    القرارات الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية Empty رد: القرارات الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية

    مُساهمة من طرف زائر 2008-03-15, 11:14 pm

    نص معاهدة كامب ديفيد


    الاسم الرسمي :معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل واتفاق الحكم الذاتي في الضفة والقطاع، القاهرة

    التاريخ 17 سبتمير, 1978





    اتفاق منتجع كامب ديفيد أول الإتفاقات التي وقعتها دولة عربية مع الكيان الصهيوني والذي يشهد قبل توقيعه سجالات عديدة وجولات ولقاءات للراعي الأمريكي ووزير خارجيته وقد سميت على اثرها هذه المداولات بالمكوكية ونسبت إليها أيضاً دبلوماسية الهاتف وعلى اثرها قاطعت الدول العربية مصر ونقل مقر جامعة الدول العربية من القاهرة إلى تونس .



    معاهدة السلام بين جمهورية مصر العربية

    وبين دولة إسرائيل

    "وزارة الخارجية المصرية، معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل واتفاق الحكم الذاتي في الضفة والقطاع، القاهرة، 1979، ص 43 - 47"

    معاهدة السلام

    بين جمهورية مصر العربية ودولة إسرائيل

    الديباجة

    أن حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة إسرائيل ..

    اقتناعا منهما بالضرورة الماسة لإقامة سلام عادل وشامل ودائم في الشرق الأوسط وفقا لقراري مجلس الأمن 242 و338 ..

    إذ تؤكدان من جديد التزامهما " بإطار السلام في الشرق الأوسط المتفق عليه في كامب ديفيد " ، المؤرخ في 17 سبتمبر 1978 ..

    وإذ تلاحظان أن الإطار المشار إليه إنما قصد به أن يكون أساسا للسلام، ليس بين مصر وإسرائيل فحسب، بل أيضا بين إسرائيل وأي من جيرانها العرب كل فيما يخصه ممن يكون على استعداد للتفاوض من أجل السلام معها على هذا الأساس ..

    ورغبة منهما في إنهاء حالة الحرب بينهما وإقامة سلام تستطيع فيه كل دولة في المنطقة أن تعيش في أمن ..

    واقتناعا منهما بأن عقد معاهدة سلام بين مصر وإسرائيل يعتبر خطوة هامة في طريق السلام الشامل في المنطقة والتوصل إلى تسوية للنزاع العربي الإسرائيلي بكافة نواحيه ..

    وإذ تدعوان الأطراف العربية الأخرى في النزاع إلى الاشتراك في عملية السلام مع إسرائيل على أساس مبادئ إطار السلام المشار إليها آنفا واسترشادا بها ..

    وإذ ترغبان أيضا في إنماء العلاقات الودية والتعاون بينهما وفقا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي التي تحكم العلاقات الدولية في وقت السلم ..
    Anonymous
    زائر
    زائر


    القرارات الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية Empty رد: القرارات الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية

    مُساهمة من طرف زائر 2008-03-15, 11:15 pm

    قد اتفقتا على الأحكام التالية بمقتضى ممارستهما الحرة لسيادتهما من تنفيذ الإطار الخاص بعقد معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل ..

    المادة الأولى

    1- تنتهي حالة الحرب بين الطرفين ويقام السلام بينهما عند تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة.

    2- تسحب إسرائيل كافة قواتها المسلحة والمدنيين من سيناء إلى ما وراء الحدود الدولية بين مصر وفلسطين تحت الانتداب، كما هو وارد بالبروتوكول الملحق بهذه المعاهدة ( الملحق الأول ) وتستأنف مصر ممارسة سيادتها الكاملة على سيناء.

    3- عند إتمام الانسحاب المرحلي المنصوص عليه في الملحق الأول، يقيم الطرفان علاقات طبيعية وودية بينهما طبقا للمادة الثالثة ( فقرة 3 ).



    المادة الثانية

    أن الحدود الدائمة بين مصر وإسرائيل هي الحدود الدولية المعترف بها بين مصر وفلسطين تحت الانتداب كما هو واضح بالخريطة في الملحق الثاني وذلك دون المساس بما يتعلق بوضع قطاع غزة. ويقر الطرفان بأن هذه الحدود مصونة لا تمس ويتعهد كل منهما احترام سلامة أراضي الطرف الآخر بما في ذلك مياهه الإقليمية ومجاله الجوي.



    المادة الثالثة

    1- يطبق الطرفان فيما بينهما أحكام ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي التي تحكم العلاقات بين الدول في وقت السلم، وبصفة خاصة:

    ( أ ) يقر الطرفان ويحترم كل منهما سيادة الآخر وسلامة أراضيه واستقلاله السياسي.

    ( ب) يقر الطرفان ويحترم كل منهما حق الآخر في أن يعيش في سلام داخل حدوده الآمنه والمعترف بها.

    ( ج ) يتعهد الطرفان بالامتناع عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها، أحدهما ضد الآخر على نحو مباشر أو غير مباشر، وبحل كافة المنازعات التي تنشأ بينهما بالوسائل السلمية.

    2 - يتعهد كل طرف بأن يكفل عدم صدور فعل من أفعال الحرب أو الأفعال العدوانية أو أفعال العنف أو التهديد بها من داخل أراضيه أو بواسطة قوات خاضعة لسيطرته أو مرابطة على

    <2> أراضيه ضد السكان أو المواطنين أو الممتلكات الخاصة بالطرف الآخر. كما يتعد كل طرف بالامتناع عن التنظيم أو التحريض أو الإثارة أو المساعدة أو الاشتراك في فعل من أفعال الحرب العدوانية أو النشاط الهدام أو أفعال العنف الموجهة ضد الطرف الآخر في أي مكان. كما يتعهد بأن يكفل تقديم مرتكبي مثل هذه الأفعال للمحاكمة.

    3 - يتفق الطرفان على أن العلاقات الطبيعية التي ستقام بينهما ستضمن الاعتراف الكامل والعلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والثقافية وإنهاء المقاطعة الاقتصادية والحواجز ذات الطابع المتميزة المفروضة ضد حرية انتقال الأفراد والسلع. كما يتعهد كل طرف بأن يكفل تمتع مواطني الطرف الآخر الخاضعين للاختصاص القضائي بكافة الضمانات القانونية وبوضع البروتوكول الملحق بهذه المعاهدة ( الملحق الثالث ) الطريقة التي يتعهد الطرفان بمقتضاها - بالتوصيل إلى إقامة هذه العلاقات وذلك بالتوازي مع تنفيذ الأحكام الأخرى لهذه المعاهدة.



    المادة الرابعة

    1-بغية توفير الحد الأقصى للأمن لكلى الطرفين وذلك على أساس التبادل تقام ترتيبات أمن متفق عليها بما في ذلك مناطق محدودة التسليح في الأراضي المصرية أو الإسرائيلية وقوات أمم متحدة ومراقبين من الأمم المتحدة وهذه الترتيبات موضحة تفصيلا من حيث الطبيعة والتوقيت في الملحق الأول وكذلك أية ترتيبات أمن أخرى قد يوقع عليها الطرفان.

    2- يتفق الطرفان على تمركز أفراد الأمم المتحدة في المناطق الموضحة بالملحق الأول ويتفق الطرفان على ألا يطلبا سحب هؤلاء الأفراد وعلى أن سحب هؤلاء الأفراد لن يتم إلا بموافقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بما في ذلك التصويت الإيجابي للأعضاء



    الخمسة الدائمين بالمجلس وذلك ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

    3- تنشأ لجنة مشتركة لتسهيل تنفيذ هذه المعاهدة وفقا لما هو منصوص عليه في الملحق الأول.

    4- يتم بناء على طلب أحد الطرفين إعادة النظر في ترتيبات الأمن المنصوص عليها في الفقرتين 1، 2 من هذه المادة وتعديلها باتفاق الطرفين.
    Anonymous
    زائر
    زائر


    القرارات الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية Empty رد: القرارات الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية

    مُساهمة من طرف زائر 2008-03-15, 11:16 pm

    المادة الخامسة

    1- تتمتع السفن الإسرائيلية والشحنات المتجهة من إسرائيل وإليها بحق المرور الحر في قناة السويس ومداخلها في كل من خليج السويس والبحر الأبيض المتوسط وفقا لأحكام اتفاقية القسطنطينية لعام 1888 المنطبقة على جميع الدول. كما يعامل رعايا إسرائيل وسفنها وشحناتها وكذلك الأشخاص والسفن والشحنات المتجهة من إسرائيل وإليها معاملة لا تتسم بالتميز في كافة الشئون المتعلقة باستخدام القناة.

    2 - يعتبر الطرفان أن مضيق تيران وخليج العقبة من الممرات المائية الدولية المفتوحة لكافة الدول دون عائق أو إيقاف لحرية الملاحة أو العبور الجوي. كما يحترم الطرفان حق كل منهما في الملاحة والعبور الجوي من وإلى أراضيه عبر مضيق تيران وخليج العقبة.



    المادة السادسة

    1- لا تمس هذه المعاهدة ولا يجوز تفسيرها على نحو يمس بحقوق والتزامات الطرفين وفقا لميثاق الأمم المتحدة.

    2 - يتعهد الطرفان بأن ينفذا بحسن نيه التزاماتهما الناشئة عن هذه المعاهدة بصرف النظر عن أى فعل أو امتناع عن فعل من جانب طرف آخر وبشكل مستقل عن آية وثيقة خارج هذه المعاهدة.

    3- كما يتعهدان بأن يتخذا كافة التدابير اللازمة لكي تنطبق في علاقاتهما آحكام الاتفاقيات المتعددة الأطراف التي يكونان من أطرافها بما في ذلك تقديم الأخطار المناسب للأمن العام للأمم المتحدة وجهات الإيداع الآخرى لمثل هذه الاتفاقيات.

    4 - يتعهد الطرفان بعدم الدخول في آي التزامات يتعارض مع هذه المعاهدة.

    5 - مع مراعاة المادة 103 من ميثاق الأمم المتحدة يقر الطرفان بأنه في حالة وجود تناقض بين التزامات الأطراف بموجب هذه المعاهدة وأي من التزاماتهما الأخرى، فإن الالتزامات الناشئة عن هذه المعاهدة تكون ملزمة ونافذة.



    المادة السابعة

    1- تحل الخلافات بشأن تطبيق أو تفسير هذه المعاهدة عن طريق المفاوضة.

    2 - إذا لم يتيسر حل هذه الخلافات عن طريق المفاوضة فتحل بالتوفيق أو تحال إلى التحكيم.



    المادة الثامنة

    يتفق الطرفان على إنشاء لجنة مطالبات للتسوية المتبادلة لكافة المطالبات المالية.



    المادة التاسعة

    1- تصبح هذه المعاهدة نافذة المفعول عند تبادل وثائق التصديق عليها.

    2- تحل هذه المعاهدة محل الاتفاق المعقود بين مصر وإسرائيل في سبتمبر 1975.

    3- تعد كافة البروتوكولات والملاحق والخرائط الملحقة بهذه المعاهدة جزءا لا يتجزأ منها.

    4- يتم إخطار الأمين العام للأمم المتحدة بهذه المعاهدة لتسجيلها وفقا لأحكام المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.

    حررت في واشنطن د . ي . س في 26 مارس سنة 1979م، 27 ربيع الثاني سنة 1399هـ من ثلاث نسخ باللغات العربية والعبرية والإنجليزية، وتعتبر جميعها متساوية الحجية وفي حالة الخلاف في التفسير فيكون النص الإنجليزي هو الذي يعتد به.



    عن حكومة جمهورية مصر

    محمد أنور السادات



    عن حكومة دولة إسرائيل

    مناحم، بيجين



    شهد التوقيع

    جيمي كارتر

    رئيس الولايات المتحدة الأمريكية

    الموقعين

    الرئيس محمد انور السادات

    ورئيس الوزراء الإسرائيلي مناحم بيجن

    والرئيس الأمريكي جيمي كارتر

    الدول الأعضاء

    جمهورية مصر العربية

    اسرائيل

    الولايات المتحدة الأمريكية

      مواضيع مماثلة

      -

      الوقت/التاريخ الآن هو 2024-09-24, 1:25 am