الوحدة الطلابية

عزيزي الزائر ...
أنت غير مشترك في عضوية هذا المنتدى للإنضمام الينا الرجاء الضغط على زر التسجيل اما اذا كنت عضوا فيرجى الضغط على زر الدخول .
إدارة منتديات الوحدة الطلابية

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

الوحدة الطلابية

عزيزي الزائر ...
أنت غير مشترك في عضوية هذا المنتدى للإنضمام الينا الرجاء الضغط على زر التسجيل اما اذا كنت عضوا فيرجى الضغط على زر الدخول .
إدارة منتديات الوحدة الطلابية

الوحدة الطلابية

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الوحدة الطلابية

منتديات الوحدة الطلابية - جامعة اليرموك


    المحاكمة العسكرية

    ابن فلسطين
    ابن فلسطين
    عريف


    عدد الرسائل : 60
    السٌّمعَة : 3
    تاريخ التسجيل : 29/02/2008

    المحاكمة العسكرية Empty المحاكمة العسكرية

    مُساهمة من طرف ابن فلسطين 2008-04-29, 3:48 pm

    قانون رقم (34 ) لسنة 2006
    قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري
    المادة 1. يسمى هذا القانون ( قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري لسنـة 2006 ) ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

    الإجـــــراءات
    المادة 2. تتولى النيابة العامة العسكرية صلاحياتها بإقامة دعوى الحق العام وفقاً لأحكام القانون.
    المادة 3. أ. يتولى المدعي العام العسكري التحقيق في القضايا التي يكون فيها أي من المشتكى عليهم من العسكريين ويكون له في هذه الحالة حق استجواب غير العسكريين .
    ب. إذا تبين للمدعي العام العسكري أنه غير مختص في متابعة الدعوى يتخذ قراراً برفعها إلى النائب العام العسكري لاتخاذ القرار المناسب بشأنها .
    المادة 4. يمارس النائب العام العسكري أو أي من مساعديه صلاحية التوقيف وإخلاء السبيل في القضايا التي تدخل في اختصاص النيابة العامة العسكرية .
    المادة 5. إذا تبين للنائب العام العسكري أن القضية لا تستوجب الملاحقة لسبب من الأسباب فله أن يقرر حفظها بعد إجراء تحقيق فيها .
    المادة 6. أ. تجري المحاكمة علناً إلا أنه يحق للمحكمة أن تقرر إجراءها سراً وفقاً للقواعد العامة إذا رأت أن في العلانية ما يمس مصلحة القوات المسلحة ويكون صدور الحكم علناً في جميع الأحوال .
    ب. للمحكمة العسكرية أن تحظر نشر وقائع الجلسات أو نشر ملخص عنها إذا رأت أن القضية تستوجب مثل هذا الاجراء .
    المادة 7. على المحكمة العسكرية أن تبدأ النظر في أي قضية ترد إليها في مدة لا تزيد على عشرة أيام من تاريخ تقديمها وتعقد جلساتها في أيام متتالية ولا يجوز تأجيل المحاكمة لأكثر من (48) ساعة إلا عند الضرورة ولأسباب توردها في قرار التأجيل .
    المادة 8. تقضي المحكمة العسكرية بدعوى الحق العام وبالرد أو التضمينات إذا كانت الأموال موضوع الدعوى مملوكة للقوات المسلحة .
    المادة 9. أ. تستأنف الأحكام الجنائية والجنحية الصادرة عن المحاكم العسكرية لدى محكمة الاستئناف العسكرية .
    ب. يكون استئناف الأحكام الجنائية والجنحية من حق النيابة العامة العسكرية والمحكوم عليه أو ممثله الشرعي أو القانوني .
    جـ. يكون الحكم الصادر بالإعدام أو بالسجن المؤبد أو المؤقت مدة لا تقل عن خمس سنوات واجب الاستئناف وإن لم يطلب المحكوم عليه ذلك ويترتب على النيابة العامة في هذه الحالة أن ترفع ملف القضية مع مطالعتها عليها لمحكمة الاستئناف خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم .
    د. تكون الأحكام الصادرة في المخالفات وبالغرامة في الجنح غير قابلة للاستئناف .
    المادة 10. أ. يرفع طلب الاستئناف بموجب استدعاء إلى محكمة الاستئناف العسكرية مباشرة أو بواسطة المحكمة التي أصدرت الحكم خلال خمسة عشر يوماً من اليوم الذي يلي تاريخ صدوره إذا كان وجاهياً ومن تاريخ تبليغه إذا كان غيابياً أو بمثابة الوجاهي .
    ب. للنائب العام العسكري ومساعديه والمدعين العامين العسكريين استئناف الحكم الذي تصدره المحكمة العسكرية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور القرار .
    جـ. يرد الاستئناف شكلاً إذا قدم بعد مضي المدة المقررة وفق أحكام هذه المادة .

    إعادة المحاكمة
    المادة 11. يعود طلب إعادة المحاكمة لمن يلي :
    أ. النائب العام العسكري أو أحد مساعديه .
    ب. المحكوم عليه ولممثله الشرعي إذا كان عديم الأهلية .
    جـ. من أوكل له المحكوم عليه طلب الإعادة بوكالة قانونية .
    د. أي من ورثة المحكوم عليه أو الموصى له شريطة وجود مصلحة لهم في ذلك .
    المادة 12. يقدم طلب إعادة المحاكمة إلى مدير القضاء العسكري وعليه التحقق من سببه وإحالته إلى المحكمة المختصة.
    تصديق الأحكام وتنفيذها
    المادة 13. أ. يرفع مدير القضاء العسكري التوصيات المتعلقة بأحكام المحاكم العسكرية الصادرة بالإدانة إلى رئيس هيئة الأركان المشتركة للتصديق عليها.
    ب. لا ينفذ الحكم الصادر بالإدانة إلا بعد التصديق عليه من رئيس هيئة الأركان المشتركة .
    المادة 14. يجوز لرئيس هيئة الأركان المشتركة أن يصادق الحكم أو يخفض العقوبة أو يوقف تنفيذها أو يستبدل أياً من العقوبات التالية بها:
    أ. الطرد من الخدمة العسكرية .
    ب. تنزيل الرتبة .
    جـ. تأخير الأقدمية.
    د. الحرمان من الراتب .
    المادة 15. لا تنفذ الأحكام التالية إلا بعد اقترانها بموافقة الملك:
    أ. الحكم بالإعدام .
    ب. الحكم بطرد الضابط أو تنزيل رتبته.
    المادة 16. تنفذ العقوبات المانعة للحرية التي تقضي بها المحاكم العسكرية في مراكز الإصلاح العسكرية . أما إذا جرد المحكوم عليه من صفته العسكرية أو كان مدنياً فتنفذ بحقه العقوبة في مراكز الإصلاح المدنية.
    المادة 17. يتولى النائب العام ومساعدوه والمدعون العامون العسكريون تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية .
    أحكام عامة
    المادة 18. يمارس رئيس هيئة الأركان المشتركة فيما يتعلق بطلبات العفو الصلاحيات التي خولها قانون أصول المحاكمات الجزائية لوزير العدل.
    المادة 19. لرئيس هيئة الأركان المشتركة أن يفوض أياً من صلاحياته بالمصادقة على أحكام المحاكم العسكرية إلى القادة المختصين بموجب تعليمات خاصة يصدرها لهذه الغاية.
    المادة 20. تطبق أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية المعمول به فيما لم يرد عليه نص خاص في هذا القانون.
    المادة 21. يعفى الأشخاص المشمولين بأحكام هذا القانون من الرسوم والنفقات القضائية.
    المادة 22. رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .

      مواضيع مماثلة

      -

      الوقت/التاريخ الآن هو 2024-09-24, 3:23 am