الباب الرابع السلطة التنفيذية المادة 50السلطة التنفيذية هي الأداة التنفيذية والإدارية العليا التي تضطلع بمسؤولية وضع البرنامج الذي تقره السلطة التشريعية موضع التنفيذ، ويتولاها رئيس السلطة الوطنية ومجلس الوزراء على النحو المبين في هذا القانون الأساسي.
أولا : الرئيس المادة 51ينتخب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية انتخابا عاما ومباشرا من الشعب الفلسطيني وفقا لأحكام قانون الانتخابات الفلسطينية.
المادة 52يؤدي الرئيس قبل مباشرة مهام منصبه اليمين التالية أمام المجلس التشريعي بحضور رئيس المجلس الوطني ورئيس المحكمة العليا (أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن ومقدساته، وللشعب وتراثه القومي، وأن أحترم النظام الدستوري والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب الفلسطيني رعاية كاملة، والله على ما أقول شهيد).
المادة 53مدة رئاسة السلطة الوطنية هي المرحلة الانتقالية، ويتم انتخاب الرئيس بعد ذلك وفقا للقانون.
المادة 54
- يعتبر مركز رئيس السلطة الوطنية شاغرا في أي من الحالات الآتية :
- الوفاة.
- الاستقالة المقدمة إلى المجلس التشريعي الفلسطيني إذا قبلت بأغلبية ثلثي أعضائه.
- فقد الأهلية القانونية وذلك بناء على قرار من المحكمة الدستورية العليا وموافقة المجلس التشريعي بأغلبية ثلثي أعضائه.
إذا شغر مركز رئيس السلطة الوطنية في أي من الحالات السابقة يتولى رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني مهام رئاسة السلطة الوطنية مؤقتا لمدة لا تزيد عن ستين يوما تجرى خلالها انتخابات حرة ومباشرة لانتخاب رئيس جديد وفقا لقانون الانتخابات الفلسطيني.
المادة 55رئيس السلطة الوطنية هو القائد الأعلى للقوات الفلسطينية.
المادة 56يعين رئيس السلطة الوطنية ممثلي السلطة الوطنية لدى الدول والمنظمات الدولية والهيئات الأجنبية وينهى مهامهم، كما يعتمد ممثلي هذه الجهات لدى السلطة الوطنية الفلسطينية.
المادة 57
- يصدر رئيس السلطة الوطنية القوانين بعد إقرارها من المجلس التشريعي الفلسطيني خلال ثلاثين يوما من تاريخ إحالتها إليه، وله أن يعيدها إلى المجلس خلال ذات الأجل مشفوعة بملاحظاته وأسباب اعتراضه وإلا اعتبرت مصدرة وتنشر فورا في الجريدة الرسمية.
- إذا رد رئيس السلطة الوطنية مشروع القانون إلى المجلس التشريعي وفقا للأجل والشروط الواردة في الفقرة السابقة تعاد مناقشته ثانية في المجلس التشريعي، فإذا أقره ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه اعتبر قانونا وينشر فورا في الجريدة الرسمية.
المادة 58لرئيس السلطة الوطنية ولمجلس الوزراء التقدم إلى المجلس التشريعي بمشروعات القوانين وإصدار اللوائح واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القوانين.
المادة 59لرئيس السلطة الوطنية حق العفو الخاص عن العقوبة أو تخفيضها، وأما العفو العام أو العفو عن الجريمة فلا يكون إلا بقانون.
المادة 60لرئيس السلطة الوطنية في حالات الضرورة التي لا تحتمل التأخير في غير أدوار انعقاد المجلس التشريعي، إصدار قرارات لها قوة القانون، ويجب عرضها على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها بعد صدور هذه القرارات وإلا زال ما كان لها من قوة القانون، أما إذا عرضت على المجلس التشريعي على النحو السابق ولم يقرها زال ما يكون لها من قوة القانون.
المادة 61تحدد بقانون مخصصات رئيس السلطة الوطنية وتعويضاته.
ثانيا : مجلس الوزراء المادة 62يعين رئيس السلطة الوطنية الوزراء ويقيلهم ويقبل استقالاتهم ويرأس اجتماعات مجلس الوزراء.
المادة 63يساعد مجلس الوزراء الرئيس في أداء مهامه وممارسة سلطاته على الوجه المبين في هذا القانون الأساسي.
المادة 64
- بعد اختيار رئيس السلطة الوطنية أعضاء مجلس الوزراء يتم تقديمهم في أول جلسة يعقدها المجلس التشريعي للتصويت على الثقة بهم بعد الاستماع والانتهاء من مناقشة البيان الوزاري الذي يحدد برنامج وسياسة الحكومة.
- في حال قيام المجلس التشريعي بالأغلبية المطلقة لأعضائه بحجب الثقة عن أعضاء مجلس الوزراء أو عن واحد أو أكثر منهم يقدم رئيس السلطة الوطنية بديلا في الجلسة التالية على أن لا يتجاوز موعدها أسبوعين من تاريخ الجلسة الأولى.
- عند إجراء تعديل وزاري أو إضافة أحد الوزراء أو ملء الشاغر لأي سبب كان يتم تقديم الوزراء الجدد للمجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها وذلك للتصويت على الثقة بهم.
- لا يجوز لأي من الوزراء ممارسة مهام منصبه إلا بعد الحصول على الثقة به من المجلس التشريعي.
المادة 65يتكون مجلس الوزراء من عدد لا يزيد على تسعة عشر وزيرا، ويحدد في قرار التعيين الوزارة التي تسند إلى كل وزير.
المادة 66يؤدي الوزراء أمام رئيس السلطة الوطنية اليمين المنصوص عليها في المادة (52) من هذا القانون الأساسي قبل مباشرة أعمالهم.
المادة 67
- على كل وزير أن يقدم إقرارا بالذمة المالية الخاصة به وبزوجه وبأولاده القصر، مفصلا فيه كل ما يملكون من عقارات ومنقولات وأسهم وسندات وأموال نقدية داخل فلسطين وخارجها، وما عليهم من ديون إلى رئيس السلطة الوطنية الذي يضع الترتيبات اللازمة للحفاظ على سريتها وتبقى سرية ولا يجوز الإطلاع عليها إلا بإذن من المحكمة العليا عند الاقتضاء.
- لا يجوز لأي وزير من الوزراء أن يشتري أو يستأجر شيئا من أملاك الدولة، أو أحد الأشخاص المعنوية العامة، أو أن تكون له مصلحة مالية في أي عقد من العقود التي تبرمها الجهات الحكومية أو الإدارية، كما لا يجوز له طوال مدة وزارته أن يكون عضوا في مجلس إدارة أي شركة أو أ، يمارس التجارة أو أي مهنة من المهن أو أن يتقاضى راتبا آخر أو أي مكافآت أو منح من أي شخص آخر وبأي صفة كانت غير الراتب الواحد المحدد للوزير ومخصصاته.
المادة 68
- الوزراء مسؤولون أمام رئيس السلطة الوطنية كل في حدود اختصاصه و عن أعمال وزارته.
- مجلس الوزراء مسؤول مسؤولية تضامنية أمام المجلس التشريعي.
المادة 69لرئيس السلطة الوطنية حق إحالة الوزير إلى التحقيق فيما قد ينسب إليه من جرائم أثناء تأدية أعمال وظيفته أو بسببها.
المادة 70
- يوقف من يتهم من الوزراء عن مهام منصبه فور صدور قرار الاتهام، ولا يحول انتهاء خدمته دون الاستمرار في إجراءات التحقيق و المتابعة.
- يتولى النائب العام أو من يمثله من أعضاء النيابة العامة إجراءات التحقيق و الاتهام و تتم المحاكمة أمام المحكمة المختصة، و تتبع الأحكام و القواعد المقررة في قانوني العقوبات و الإجراءات الجنائية.
- تسري الأحكام السابقة على نواب الوزراء ووكلاء الوزارات ومن في حكمهم.
المادة 71لرئيس السلطة الوطنية أن يطرح الثقة بالوزارة أو بأحد الوزراء أو بعضهم أمام المجلس التشريعي، و يتم حجم الثقة بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس, و يترتب عليها انتهاء مهام من حجبت عنه الثقة.
المادة 72يختص مجلس الوزراء بما يلي :
- وضع السياسة العامة في حدود اختصاصه، و في ضوء البرنامج الوزاري المصادق عليه من المجلس التشريعي.
- تنفيذ السياسات العامة المقررة من السلطات الفلسطينية المختصة.
- وضع الموازنة العامة لعرضها على المجلس التشريعي.
- إعداد الجهاز الإداري، ووضع هياكله، وتزويده بكافة الوسائل اللازمة ، و الإشراف عليه ومتابعته.
- متابعة تنفيذ القوانين وضمان الالتزام بأحكامها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.
- متابعة أداء الوزارات وسائر وحدات الجهاز الإداري لواجباتها واختصاصاتها،والتنسيق فيما بينها
- مناقشة اقتراحات الوزارات المختلفة وسياستها في مجال تنفيذ اختصاصاتها.
- أية اختصاصات أخرى تناط بها وفقا لهذا القانون الأساسي أو أي قانون أو قرار آخر.
المادة 73يختص كل وزير في إطار وزارته على وجه الخصوص بما يأتي:
- اقتراح السياسة العامة لوزارته والإشراف على تنفيذها بعد إقرارها
- الإشراف على سير العمل في وزارته وإصدار التعليمات اللازمة لذلك.
- تنفيذ الموازنة العامة ضمن الاعتمادات المقررة لوزارته.
- إعداد مشروعات القوانين الخاصة بوزارته وتقديمها لمجلس الوزراء.
- يجوز للوزير تفويض بعض سلطاته إلى وكيل الوزارة، أو غيره من موظفي الإدارة العليا في وزارته، في حدود القانون.
المادة 74على كل وزير أن يقدم إلى مجلس الوزراء تقارير تفصيلية عن نشاطات وزارته وسياستها وخططها ومنجزاتها مقارنة بالأهداف المحددة للوزارة في إطار الخطة العامة، وكذلك عن مقترحاتها وتوصياتها بشأن سياستها في المستقبل. وتقدم هذه التقارير بشكل دوري منتظم كل ثلاثة أشهر بحيث يكون مجلس الوزراء على إطلاع واف بسياسات كل وزارة ونشاطاتها.
ثالثا : قوات الأمن والشرطة المادة 75
- قوات الأمن والشرطة قوة نظامية وهي القوة المسلحة في البلاد وتنحصر وظيفتها في الدفاع عن الوطن وخدمة الشعب وحماية المجتمع والسهر على حفظ الأمن والنظام العام والآداب العامة وتؤدي واجبها في الحدود التي رسمها القانون في احترام كامل للحقوق والحريات.
- تنظم قوات الأمن والشرطة بقانون.
رابعا : الإدارة المحلية المادة 76تنظم البلاد بقانون وحدات إدارية محلية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويكون لكل وحدة منها مجلس منتخب انتخابا مباشرا على الوجه المبين في القانون. ويحدد القانون اختصاصات وحدات الإدارة المحلية ومواردها المالية وعلاقتها بالسلطة المركزية ودورها في إعداد خطط التنمية وتنفيذها، كما يحدد القانون أوجه الرقابة على تلك الوحدات ونشاطاتها المختلفة.
ويراعى عند التقسيم المعايير السكانية والجغرافية والاقتصادية والسياسية للحفاظ على الوحدة الترابية للوطن ومصالح التجمعات فيه.
خامسا : الإدارة العامة المادة 77يكون تعيين الموظفين العموميين، وسائر العاملين في الدولة وشروط استخدامهم وفقا للقانون.
المادة 78ينظم بقانون كل ما يتعلق بشؤون الخدمة المدنية، وعلى ديوان الموظفين بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة العمل على الارتقاء بالإدارة العامة وتطويرها، ويؤخذ رأيه في مشروعات القوانين واللوائح الخاصة بالإدارة العامة، والعاملين بها.
سادسا : المالية العامة المادة 79فرض الضرائب العامة والرسوم، وتعديلها وإلغاؤها، لا يكون إلا بقانون، ولا يعفى أحد من أدائها كلها أو بعضها، في غير الأحوال المبينة في القانون.
المادة 80يبين القانون الأحكام الخاصة بتحصيل الأموال العامة وبإجراءات صرفها.
المادة 81تحدد بداية السنة المالية ونهايتها وتنظم الموازنة العامة بقانون، وإذا لم يتيسر إقرار الموازنة العامة قبل ابتداء السنة المالية الجديدة، يستمر الاتفاق باعتمادات شهرية بنسبة 1/12 (واحد من أثنى عشر) لكل شهر من موازنة السنة المالية.
المادة 82
- يؤدي إلى الخزينة العامة جميع ما يقبض من الإيرادات بما فيها الضرائب والرسوم والقروض والمنح، وكل الأرباح والعوائد التي تعود على السلطة الوطنية الفلسطينية من إدارة أملاكها أو نشاطها، ولا يجوز تخصيص أي جزء من أموال الخزينة العامة أو الإنفاق منها لأي غرض، مهما كان نوعه، إلا وفق ما يقرره القانون.
- وفقا لأحكام القانون يجوز للسلطة الوطنية الفلسطينية تكوين احتياطي مالي استراتيجي لمواجهة المتغيرات وحالات الطوارئ.
المادة 83تعقد القروض العامة بقانون، ولا يجوز الارتباط بأي مشروع يترتب على إنفاق مبالغ من الخزينة العامة لفترة مقبلة إلا بموافقة المجلس التشريعي.
المادة 84
- ينظم القانون الأحكام الخاصة بسلطة النقد والمصارف وسوق الأوراق المالية وشركات الصرافة والتأمين وسائر المؤسسات المالية والائتمانية.
- يعين محافظ سلطة النقد بقرار من رئيس السلطة الوطنية ويصادق على تعيينه من قبل المجلس التشريعي الفلسطيني.
المادة 85يحدد القانون القواعد والإجراءات الخاصة بمنح الامتيازات المتعلقة باستغلال موارد الثروة الطبيعية أو الالتزامات المتعلقة باستغلال موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة, كما يبين أحوال التصرف بالعقارات المملوكة للدولة وغيرها من الأشخاص المعنوية العامة, أو القواعد والإجراءات المنظمة لها.
المادة 86يعين القانون قواعد منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت التي تتقرر على الخزينة العامة, والجهات التي تتولى تطبيقها، ولا يجوز صرف أية مبالغ استثنائية إلا في الحدود المعينة قانونيا.
المادة 87
- ينشأ بقانون ديوان للرقابة المالية والإدارية على أجهزة السلطة كافة، بما في ذلك مراقبة تحصيل الإيرادات العامة والإنفاق منها في حدود الموازنة.
- ويقدم الديوان لكل من رئيس السلطة الوطنية والمجلس التشريعي تقريرا سنويا أو عند الطلب، عن أعماله وملاحظاته.
- يعين رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية بقرار من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية وبمصادقة المجلس التشريعي الفلسطيني.